The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 In force

المادة 102

المادة 102

مادة 102: يمكن , اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على حساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة, ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي, ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 102 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244350/article/102/