All legislation

نظام Regulation 13/03/1961

النظام المالي لمصلحة مياه بيروت

Type
نظام · Regulation
Date
13/03/1961
Official Gazette
Issue 31, 17/07/1961, p. 692-720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
158
Cite as
نظام تاريخ 13/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام قانون انشاء المصلحة وقانون المصالح المستقلة ونظام الرقابة المالية, تخضع اعمال المصلحة المالية للاحكام المبينة في هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: توضع موازنة المصلحة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 3

مادة 3: تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا خلالها, ويشار فيها الى السنة التي ترتب فيها الدين.

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مجلس الادارة.

المادة 5

مادة 5: تقسم الموازنة الى قسمين: - قسم النفقات . - قسم الواردات .

المادة 6

مادة 6: آ- يضع المدير العام مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية, ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات ولاحصاءات والايضاحات الازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة, بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة, ويستند في- هذا التقدير, مبدئيا, على متوسط واردات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من- تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.

المادة 7

مادة 7: يعرض المدير العام قبل العاشر من تشرين الاول من السنة , مشروع موازنة السنة التالية على مجلس الادارة مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن: 1- بيانا عن وضع المصلحة المالي. 2- بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية. 3- بيانا عن البرنامج الذي تنوي المصلحة اتباعه خلال السنة التالية, والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطها. 4-ايضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها, بالنسبة للموازنة السابقة.

المادة 8

مادة 8: على مجلس الادارة ان يبت في المشروع المقدم اليه, قبل الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من السنة, ويعرضه على وزارة الوصاية ووزارة المالية للتصديق, ضمن الشروط المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة.

المادة 9

مادة 9: في حال تأخر البت بالموازنة والى ان يتم ذلك, تعتمد القاعدة الاثني عشرية لنفقات شهر كانون الثاني على اساس موازنة السنة السابقة, ويشترط لاعتماد القاعدة المذكورة في اجازة نفقات الاشهر التالية, موافقة كل من وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 10

مادة 10: يشمل قسم النفقات في الموازنة جزئين: - الجزء الاول: ويحتوي على نفقات الادارة والاستثمار. - الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء.

المادة 11

مادة 11: نفقات الادارة والاستثمار هي النفقات التي يقتضيها ادارة المصلحة ونشاطها الاستثماري, دون ان تزيد في قيمة رأسمالها, وتشتمل على: 1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة. 2- رواتب واجور الموظفين والمستخدمين الدائمين والموقتين والاجراء, مع التعويضات والاعباء المستحقة لهم. 3- النفقات الادارية العامة. 4- النفقات الاجتماعية والمساعدات . 5- نفقات صيانة التجهيزات والمنشاءات الموجودة. 6- اعتمادات الاستهلاك. 7- غير ذلك من النفقات التي لا تعد من نفقات التجهيز والانشاء.

المادة 12

مادة 12: نفقات التجهيز والانشاء هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط المصلحة وتؤيد قيمة رأسمالها وتشتمل على: 1- اجور المستخدمين والاجراء الموقتين القائمين بالاشغال الجديدة مع التعويضات والاعباء المستحة لهم. 2- نفقات الاشغال الجديدة. 3- نفقات وسائل النقل والانتاج والاليات والمعدات والادوات الجديدة او الازمة للاشغال الجديدة.

المادة 13

مادة 13: يوزع كل من جزئي قسم النفقات فصولا وبنودا يختص كل منها بنفقات من نوع معين, ويضاف الى كل منهما ثلاثة فصول: 1- لاحتياطي النفقات الطارئة. 2- لاحتياطي الاحكام القضائية والمصالحات . 3- لاحتياطي نفقات السنين السابقة. لا تحدد قيمة اعتمادات الفصلين الثاني والثالث المذكورين اعلاه, وتغطى النفقات التي تصرف منها, من اموال المصلحة وتصدق بقرار قطع الحساب السنوي. يقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات , وتعتمد في هذا التقسيم - قدر الامكان- الاسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة.

المادة 14

مادة 14: يبين في بنود الرواتب والاجور عدد الموظفين الدائمين والموقتين والمستخدمين والمتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم الافرادية والرواتب الاجمالية, والتعويضات والاعباء الملحقة بها.

المادة 15

مادة 15: توزع اعتمادات الاشغال والتجهيزات الجديدة الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد, ويمكن تقسيم البند الواحد الى فقرات .

المادة 16

مادة 16: يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة. لا تصرف اية نفقة على هذا الاعتماد مباشرة, بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الجزئين وفقا للاصول المقررة.

المادة 17

مادة 17: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة يقترن بتصديق وزارتي الوصاية والمالية. اما النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيتم نهائيا بقرار من مجلس الادارة.

المادة 18

مادة 18: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط , او بموارد جديدة.

المادة 19

مادة 19: يوزع قسم الواردات الى فصول يخصص كل منها لفئة من الواردات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود كل منها بايراد معين. ويفرد في هذا القسم: - فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى بندين. الاول- للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني- للمأخوذات التي تغطى بها نفقات الاحكام القضائية والمصالحات .

المادة 20

مادة 20: تحصر عمليات التحصيل بالمحاسب ومعاونيه.

المادة 21

مادة 21: يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض ووفقا للاصول المقررة لهذه الغاية.

المادة 22

مادة 22: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.

المادة 23

مادة 23: يبرم الجداول والفواتير وامر القبض ويأمر بتنفيذها المحاسب .

المادة 24

مادة 24: يمكن تدارك كل سهو او نقص بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة.

المادة 25

مادة 25: تحفظ المستندات المالية عشر سنوات على الاقل.

المادة 26

مادة 26: تباع اموال المصلحة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية. وتطبق على المزايدات , ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك, احكام هذا النظام المختصة بصفات اللوازم والاشغال. اما الاموال التي يتوجب اجراء تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المخمنة الالفي ليرة, فيمكن الاكتفاء بالاعلان عنها محليا ضمن الحدود التي تقررها المصلحة.

المادة 27

مادة 27: يكتفي بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة.

المادة 28

مادة 28: تباع اموال المصلحة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة باموال الدولة غير المنقولة.

المادة 29

مادة 29: مراحل تنفيذ النفقة ثلاث : 1- عقد النفقة. 2- تصفية النفقة. 3- صرف ودفع النفقة.

المادة 30

مادة 30: عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على المصلحة.

المادة 31

مادة 31: مع الاحتفاظ باحكام القوانين النافذة, يعقد النفقة رئيس مجلس الادارة, بناء على قرار مجلس الادارة ويعقدها المدير العام في حدود صلاحياته المعينة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 32

مادة 32: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها غير انه يمكن في الحالات الطارئة المستعجلة بقرار معلل من مجلس الادارة عقدالنفقات التي يستلزمها سير استثمار المصلحة ولو ام يتوفر لها اعتماد خاص , على ان يعرض الامر فورا على المراجع المختصة لفتح الاعتماد على سبيل التسوية.

المادة 33

مادة 33: لا تعقد اي صفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها, غير ان الصفقات التي يستغرق تتنفيذها اكثر من سنة, فتعقد بكاملها بعد موافقة مجلس الادارة ولا يدخل في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القسم العائد لها من الصفقة, كما يمكن ابتداءمن اول تشرين الثاني من السنةالجارية ان تعقد نفقات الموظفين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية.

المادة 34

مادة 34: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مومظف خاص ينتدبه مجلس الادارة لمراقبة عقد النفقات ويشترط الا يكون مكلفا باي عمل آخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها او صرفها او دفعها. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , ويبقى المرجع المذكور, مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

المادة 35

مادة 35: يوقع طلب عقد النفقة رئيس الدائرة المختصة.

المادة 36

مادة 36: تنظم طلبات عقد الصفقة: - عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق برواتب , وما شابه من نفقات الموظفين. - عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى. وينظم طلب عقد مستقل كلما اقتضى الامر.

المادة 37

مادة 37: الغاية من مراقبة عقد النفقات التثبت من الامور التالية: 1- توفر اعتماد للنفقة في الموازنة, وصحة تنسيبها اليه. 2- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 38

مادة 38: تعرض المعاملة على مراقب عقد النفقات من قبل المراجع الصالح لعقد النفقة.

المادة 39

مادة 39: يؤشر مراقب عقد النفقات على طلب عقد النفقة والمعاملة ويعيدها الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت فيها توجب عليه اعادتها حتما الى مصدرها وجاز تنفيذها على مسؤوليته. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها مراقب عقد- النفقات اليه قبل التأشير مقرونة بمطالعته.

المادة 40

مادة 40: يعتبر تأشير مراقبة عقد النفقات على عقد النفقة بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص : 1- الصفقات التي تعقد ببيان او بفاتورة والمنصوص عليها في البند 1 من المادة(114)من هذا النظام. 2- اوامر سفر الموظفين داخل الاراضي اللبنانية. 3- ترقيات الموظفين الالية. 4- وبصورة عامة على النفقات التي عقد لها اعتماد احتياطي.

المادة 41

مادة 41: تأشير المراقبة على نوعين: - كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها. - جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها. وفي حالة اعطاء تأشير جزئي, او في حالة رفض التأشير, يجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره.

المادة 42

مادة 42: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المصلحة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن, او لاي سبب آخر.

المادة 43

مادة 43: يتولى التصفية موظف خاص من المحاسبة ينتدبه مجلس الادارة لهذه الغاية.

المادة 44

مادة 44: تجري التصفية اما عفواواما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

المادة 45

مادة 45: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: آ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين والمستخدمين:

- جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته, وكل مستخدم ومهمته, والمدة التي يعود لها الجداول, والمبلغ المستحق لكل موظف ومستخدم. - واذا كان اسم الموظف او المستخدم يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او استخدامه. - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال:

- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل, وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:

- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر تلزيم, والعقود والاتفاقات والمقاولات , والاوامر ومحاضر الاستلام. - يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية. - بيان من الموظف المختص يثبت بانه ادخل لوازم مشتراة في عهدته. - كشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات .

- اوراق الثبوت القانونية. - يكتفي بيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقات اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة.

المادة 46

مادة 46: تجري التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.

المادة 47

مادة 47: صرف النفقة هو اصدار الامر باجازة دفع قيمتها.

المادة 48

مادة 48: يأمر باجازة دفع النفقة محاسب المصلحة.

المادة 49

مادة 49: لا يجوز الامر باجازة دفع النفقة الا بعد التثبت : - من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها. - ومن صحة معاملة التصفية. - ومن صحة الحسابات .

المادة 50

مادة 50: ينظم امر الدفع باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته.

المادة 51

مادة 51: يمكن تنظيم امر الدفع: 1- باسم معتمد القبض , يعينه المصفي المختص , فيما يتعلق برواتب الموظفين وتعويضاتهم على انواعها. 2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه, فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية. 3- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 52

مادة 52: تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة. ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يدون الحجز ان التنازل على امر الدفع قبل اصداره.

المادة 53

مادة 53: يوقع محاسب المصلحة امر الدفع ويرسله مع الاوراق المثبتة للنفقة الى المدير العام.

المادة 54

مادة 54: اذافقد امر الدفع, اعطى صاحبه نسخةعنه, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من امين الصندوق المختص بان امر الدفع لم يدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعه.

المادة 55

مادة 55: يصبح الامر بالدفع صالحا بعد توقيع المدير العام عليه.

المادة 56

مادة 56: تدفع اوامر الدفع من صندوق المصلحة.

المادة 57

مادة 57: يمكن تأدية بعض النفقات بدون امر دفع ينظم مسبقا, على ان يصدر امر الدفع فيما بعد على سبيل التسوية. تتناول هذه النفقات , النفقات النثرية العادية, والنفقات المستعجلة, وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية على ان لا يتجاوز مقدار النفقة الالفي ليرة.

المادة 58

مادة 58: تؤدي النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 59

مادة 59: السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة المالية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن ان لا تتجدد.

المادة 60

مادة 60: مع الاحتفاظ باحكام المادة 32 من هذا النظام, لا تعطى السلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة.

المادة 61

مادة 61: تعطى السلفة, دائمة كانت ام طارئة, تحت تصرف شخص يكون قيما عليها.

المادة 62

مادة 62: تعطى السلفة بقرار من المدير العام يتضمن المعلومات التالية: - مقدار السلفة - وجهة الانفاق. - الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة, ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد في حال وجوده. - الجهة التي اعطيت لها السلفة. - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم تقديمها عند الاقتضاء. - المهلة المحددة للتسديد.

المادة 63

مادة 63: تدفع السلفة بناء على امر تأديه من محاسب المصلحة.

المادة 64

مادة 64: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وتراعى في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق.

المادة 65

مادة 65: يتولى القيم على السلفة: - استلام السلفة. - تأمين المدفوعات . - جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للامر بالصرف . - مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بتعليمات من المحاسب بعد استطلاع رأي المراقب المالي.

المادة 66

مادة 66: تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك, اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة, واما باوراق مثبتة للنفقة, واما بالطريقتين معا.

المادة 67

مادة 67: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه, اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها ويحق للمصلحة ان تحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 68

مادة 68: تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 69

مادة 69: تجري معاملات التصفية والصرف العادية استناد الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 70

مادة 70: ان السلفات الدائمة والطارئة التي تزيد عن الالف ليرة تودع باسم القيم عليهافيي صندوق المصلحة.

المادة 71

مادة 71: تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة. ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .

المادة 72

مادة 72: يعطى القيم على السلفة المودعة في احدى الصناديق دفتر سحوبات خاصة يحدد شكله وطرق استعماله بتعليمات من المدير العام بعد استطلاع رأي المراقب المالي.

المادة 73

مادة 73: يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة.

المادة 74

مادة 74: اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون والنظام قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , وكان يقابلها اعتماد, صرفت على سبيل التسوية, ويلاحق المسؤول امام ديوان المحاسبة.

المادة 75

مادة 75: مع الاحتفاظ باحكام المادة 32 من هذا النظام المرجع المختص مسؤول شخصيا على كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل تدبير جديد يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية او نظامية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها, وصرفها, امام المراجع المختصة ضمن حدود القانون.

المادة 76

مادة 76: على كل مراقب عقد النفقات والمحاسب ان يعلم المراقب المالي بالمخالفات المالية الحاصلة.

المادة 77

مادة 77: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية. غير انه يمكن ان تدور على التوالي الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت من اجلها. - كما يمكن ان تدور الى السنة المالية التالية الاعتمادات المتعلقة بالاشغال بالامانة التي بوشر بها فعلا قبل اخر السنة. - تدور حكما الى حسابات السنة التالية الاعتمادات التي عقدت نفقتها ويتعلق بها حق الغير ولو لم تنفذ جزئيا او كليا. - تحدد الاعتمادات الواجب تدويرها بقرار من مجلس الادارة في الشهر الاول من كل سنة, وتؤخذ قيمتها من الوفر العام او من اي مورد آخر.

المادة 78

مادة 78: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العمومية: غير انه يمكن فيي الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة.

المادة 79

مادة 79: توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة العمومية دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الادارة, ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الدائرة صاحبة العلاقة ويصدق من قبل المدير العام او مجلس الادارة كلما كان البت في الصفقة من اختصاصه.

المادة 80

مادة 80: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.

المادة 81

مادة 81: تبين في دفتر الشروط العام المعلومات الاساسية التالية: - الوثائق التي تقدمها الادارة الى الملتزم. - المؤهلات والشروط العامة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - شروط الدفع. - شروط البت في الخلافات . - مهلة التصديق على الصفقة. وغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تقتضيها المصلحة.

المادة 82

مادة 82: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم او الاشغال واوصافها. - المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - عناصر المفاضلة, على ان تبين بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص كلما كان ذلك ممكنا. - شروط التنفيذ الخاصة. - مهلة التسليم. - مقدار الكفالة المؤقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة. - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه بتعهداته. غير ذلك من الشروط التي ترىالمصلحة فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة. ويشار في دفتر الشروط العام, ويضم اليه كشف تقديري بالكميات والاسعار, الا اذا كانت طبيعة الصفقة لا تسمح بذلك.

المادة 83

مادة 83: في المناقصات التي تتناول تقديم معدات وآلات فنية, تقدم العروض ضمن مغلفين, يكون في الاول منهما الاوصاف الفنية وفي الثاني الاسعار. تجري المناقصة اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيلات مئوية من اسعار الكشف التقديري.

المادة 84

مادة 84: يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد على الاقل وعلى باب المصلحة قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ادناها خمسة عشر يوما. وعند اعادة المناقصة او عند الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام. كما انه لا يعتبر في حالة الضرورة لتحديد مهلة الاعلان تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. يقر التخفيض المرجع الذي يصدق دفتر الشروط الخاص . وتتولى نشر الاعلانات المصلحة. يبين في الاعلان: - موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض . - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية. - مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة. - طريقة اجراء المناقصة. - المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا.

المادة 85

مادة 85: يعلن وفقا للاصول المحددة في المادة السابقة عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 86

مادة 86: تجري المناقصة, ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك لجنة خاصة تؤلف بقرار من مجلس الادارة من اربعة اعضاء على الاقل يكون بينهم عضو فني وعضو اداري او قانوني, وينضم اليهم رئيس الدائرة المختصة بصفة استشارية.

المادة 87

مادة 87: للجنة المناقصة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين.

المادة 88

مادة 88: تقوم المصلحة قبل اجراء مناقصات للوازم والخدمات بتحقيق لتحديد السعر الذي يجب ان يعتد في كل جزء معد للتلزيم. وبنتيجة هذا التحقيق تضع للصفقة سعرا تقديريا تبلغه الى لجنة المناقصة. ويبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بان يوضع لها سعر تقديري.

المادة 89

مادة 89: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.

المادة 90

مادة 90: يعلق قبول الاشتراك في المناقصة على تقديم الكفالة المحددة في دفتر الشروط الخاص . تكون الكفالة: 1- اما نقدية تدفع قيمتها الى صندوق المصلحة وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض . 2- واما مصرفية محررة باسم المصلحة وصادر عن مصرف مقبول.

المادة 91

مادة 91: يجب تسليم او ايداع العروض مختومة في المكان المحدد في الاعلان قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لفضها.

المادة 92

مادة 92: يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بحضور اصحاب العروض او ممثليهم القانونيين الحاضرين وبعد تدقيق العروض تتبع الاجراءات التالية: 1- تفض اللجنة العروض المقبولة والعروض المرفوضة وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها دون ان نفضها. 2- تفض العروض المقبولة وتتلو محتوياتها علنا بعد التوقيع عليها من قبل اعضاء اللجنة. 3- تصنيف العروض المقبولة بحسب افضليتها بعد ان تأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء عناصر المفاضلة, غير السعر, المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص . 4- تأخذ علما بالسعر التقديري في حال وجوده وبالعناصر المتخذة اساسا لتحديده وبجميع المعلومات الاضافية التي يمكن ان تثيرها. 5- تقرر استنادا الى جميع هذه العناصر ما اذا كان العرض الافضل مقبولا ام لا. وفي حال الايجاب تسند الالتزام موقتا الى اصحاب العرض الافضل, وفي حال النفي تقرر عدم الاخذ بجميع العروض المقدمة. 6- في المناقصات المشار اليها في المادة 83 من هذا النظام, تفتح اولا عروض الاوصاف الفنية وتحدد العروض التي تعتبر مقبولة, ومن ثم تفتح عروض الاسعار المتعلقة بالعروض المتعلقة فنيا ويؤخذ عندها بالسعر الافضل.

المادة 93

مادة 93: اذا تساوت العروض , اعيدت المناقصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من قدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل فيها اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية, وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 94

مادة 94: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها, واذا اضطرت الى ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين, او على باب المصلحة في حال عدم حضور اصحاب العروض .

المادة 95

مادة 95: تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة المناقصة واذا تعددت الجلسات فيذكر تاريخ هذه الجلسات وساعات بدئها وختامها كما تذكر الاعمال التي تمت خلال كل من هذه الجلسات على حدة. وتدون اللجنة في المحضر: أ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها. ب - رأيها المعلل لجهة قبول او عدم قبول نتيجة المناقصة بشكل نهائي. وتضم الى المحضر: أ- جميع العروض المقبولة. ب - الكشف التقديري في حال وجوده.

المادة 96

فارغة

المادة 97

مادة 97: يبت في الصفقة: - المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى, وضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة. - ولا تصبح الصفقة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المختصة وبعد ابلاغ هذا التصديق الى الملتزم.

المادة 98

مادة 98: على اللجنة ان تطلب من الملتزم الموقت , فور اعلان النتيجة, ان يعين لنفسه في المحل الذي جرت فيه المناقصة, مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام, واذا لم يفعل اعتبر انه اختار مركز المصلحة مركزا لاقامته تبلغ اليه, النتيجة والمخابرات المذكورة بالصاقها مدة يومين متتاليين على باب المصلحة او على لوحة اعلاناتها.

المادة 99

مادة 99: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا, واستولت المصلحة على كفالته الموقتة وعمدت اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامانة. فاذا استقرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف , عادت المصلحة على الملتزم الناكل بالزيادة. وتصادر الكفالة الموقتة في جيمع الاحوال لصالح المصلحة.

المادة 100

مادة 100: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط حق للمصلحة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة, فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت المصلحة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ العمل بالامان وفقا للشروط المبنية في المادة السابقة.

المادة 101

مادة 101: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز في حالات استثنائية, وبناء على طلب الدائرة المختصة, ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات , يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المراقب المالي.

المادة 102

مادة 102: يمكن , اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على حساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة, ويبقى العشر موقوفا لدى المصلحة الى ان يتم الاستلام النهائي, ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن للمصلحة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية, عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع هذه التوقيفات اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 103

مادة 103: تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من المدير العام على ان تضم ثلاثة موظفين على الاقل لا ينتمون الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.

المادة 104

مادة 104: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط , كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة المرجع الذي عقد النفقة.

المادة 105

مادة 105: ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من المدير العام بعد الاستلام النهائي. غير انه يمكن للمصلحة قبل انقضاء التنفيذ, واذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان ترد الى الملتزم, بناء على طلبه, قسما من الكفالة التأمينية.

المادة 106

مادة 106: يمكن للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, ويقرر ذلك من قبل السلطة التي تصدق دفتر الشروط الخاص , بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة والمراقب المالي. تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها. تنظم لجنة المناقصة, او لجنة تعين بقرار من المدير العام, لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.

المادة 107

مادة 107: تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.

المادة 108

مادة 108: - يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض . اولا- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة. ثانيا- اذا كانت قيمتها تتجاوز الخمسة والعشرين الف ليرة وكانت تتعلق. 1) بالاشغال التي تقوم بها المصلحة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك مجلس الادارة. 2) بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 3) بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 4) باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها- اسعار غير ملائمة. 5) باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة. 6) في الحالات الطارئة المستعجلة التي يقرها مجلس الادارة بقرارات معللة.

المادة 109

مادة 109: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى من تختارهم المصلحة من ارباب المهنة. 2- تجري استدراج العروض لجنة المناقصات .

المادة 110

مادة 110: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة آلات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة التلزيم الاساسية. 2- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 3- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 5- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق. 6- باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها: - مناقصتان متتاليتان. - او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. - او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة اما لعدم ورود عروض واما لان العروض كانت غير مقبولة. وفي الحالات الثانية تتبع الاجراءات التالية: أ- يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم, فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد, وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات . ب - اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عوامل المذكورون كأنهم قد تقدموا الى المناقصات او استدراجات العروض السابقة. ج- لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب الاسعار المعروض في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة أ, الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص . 7- في الحالات الطارئة المستعجلة التي يقرها مجلس الادارة بقرارات معللة.

المادة 111

مادة 111: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص , واما بموجب عرض يقدمه من يرغب التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. ويصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرين الف ليرة ومجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود المقررة بمقتضى قانون المصالح المستقلة.

المادة 112

مادة 112: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المنصوص عليها فيي المادة 103 من هذا النظام.

المادة 113

مادة 113: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء. وتطبق عليها مع مراعاة احكام هذه النبذة, المواد 101 الى 105 من هذا النظام.

المادة 114

مادة 114: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: 1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لصفقات الاشغال, والفي ليرة للصفقات الاخرى. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. تعقد هذه الصفقات لجنة مشتروات خاصة تعين بقرار من المدير, وتؤمن استلامهالجنة الاستلام المنصوص عنها في المادة 103 من هذا النظام.

المادة 115

مادة 115: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم المصلحة بتنفيذها بنفسها.

المادة 116

مادة 116: تجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 117

مادة 117: يتولى ادارة الاعمال الحسابية المحاسب الذي عليه ان ينظم مسك القيود والسجلات . على المحاسب , قبل ان يباشر وظيفته, ان يقدم كفالة قانونية تحدد بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية, وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.

المادة 118

مادة 118: تقدم الكفالات , اما نقدا, او بتهدات مصرفية صادرة مقبولة, او بتأمين عقارات مسجلة.

المادة 119

مادة 119: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.

المادة 120

مادة 120: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأجير في اعمالهم. يعطى المحاسب او من ينتدبه ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها. كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المدير العام والمحاسب معا. تسحب الاموال والسندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة بموجب ايصالات توقع من المدير العام والمحاسب .

المادة 121

مادة 121: على المحاسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته, حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 122

مادة 122: تشمل مهمة المحاسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة, او اثناء تأمينه وظيفته, اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 123

مادة 123: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور المراقب المالي.

المادة 124

مادة 124: في حال وفاة المحاسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف المراقب المالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.

المادة 125

مادة 125: ترد الكفالة بعد حصول المحاسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.

المادة 126

مادة 126: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يأمر بقبضه وعن كل مبلغ يدفعه خلافا لاحكام القانون والنظام.

المادة 127

مادة 127: لا يسأل المحاسب الا عن ادارته الشخصية.

المادة 128

مادة 128: ان المحاسب والجباة مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها, ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم بها ديوان المحاسبة. واذا تبين ان التأخر في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحاسب والجباة مسؤولين اداريا وجزئيا ومدنيا.

المادة 129

مادة 129: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله, كالمحاسب القانوني, وخاضعا لموجبات هذا الاخير, كل من تدخل في ادارة اموال المصلحة من غير ان يكون له صفة المحاسب .

المادة 130

مادة 130: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المقررة للمحاسبين يمكن للمدير العام في الحالات الاستثنائية فيما يتعلق بالجباة فقط ان يقبل كفالة تاجر او ملاك.

المادة 131

مادة 131: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

المادة 132

مادة 132: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 133

مادة 133: اذا كان صاحب المال اميا, او غير قادر على الامضاء, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق, اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة, ان يطلب تصديق من قبل كتابة العدل.

المادة 134

مادة 134: يقرر مجلس الادارة, بعد استطلاع رأي المراقب المالي الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصرف المعتمد.

المادة 135

مادة 135: يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تدوين المقبوضات على سجلاتها وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص يحدد بناء على اقتراح من المحاسب بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 136

مادة 136: تمسك الحسابات على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة 137

مادة 137: الى جانب القيود التي تفرضها المحاسبة التجارية تمسك حسابات موازنة, وينظم المحاسب في كل سنة: - قطع حساب الموازنة. - حساب مهمة عام.

المادة 138

مادة 138: تقفل حسابات موازنة المصلحة في نهاية كل سنة وينظم المحاسب خلال الشهور الثلاثة الاولى من السنة التالية, تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة, والجردة, وحساب الارباح والخسائر ويرفقه الى مجلس الادارة, ويقد نسخة عنه الى المراقب المالي للاطلاع. يقر مجلس الادارة قطع الحساب قبل اول ايار من السنة, ويعرضه على تصديق كل من وزارتي الوصاية والمالية.

المادة 139

مادة 139: تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, اوالتطريس في الاوراق, والجداول والمستندات والقيود, والسجلات , بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المنقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه, ويجب وسمه بطابع المصلحة اذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المصلحة.

المادة 140

مادة 140: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

المادة 141

مادة 141: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. وتسلم للتأمينات والكفالات الاخرى الى المحاسب الذي يؤمن حفظها ولقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع . ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات .

المادة 142

مادة 142: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مرور الزمن. ويمكن الادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.

المادة 143

مادة 143: سلفات صندوق امدادات تعطى من موجوداته: 1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المصلحة. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.

المادة 144

مادة 144: تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير العام بعد مطالعة المحاسب .

المادة 145

مادة 145: تذكر في قرار السلفة: الجهة المستلفة او القيم المسؤول عنها, والغاية من السلفة, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى ضرورة فرضها.

المادة 146

مادة 146: تدفع سلفات الصندوق بناء على اوامر صادرة عن المحاسب ويشار فيها الى قرار المدير العام الذي اجازها.

المادة 147

مادة 147: يسهر المحاسب على تأمين تسديد السلفات وفقا للشروط المعينة فيها.

المادة 148

مادة 148: تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها المصلحة وتبيان موجوداتها. تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا للاصول التي حددها مجلس الادارة بعد موافقة وزارة- المالية.

المادة 149

مادة 149: تقسم حسابات المواد الى: حسابات مواد استهلاك او استحالة, وحسابات مواد منقولة او ثابتة.

المادة 150

مادة 150: يعني بمواد الاستهلاك: المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال المصلحة. ويعني بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر.

المادة 151

مادة 151: يتولى محاسبة المواد: 1- قيم عام او عدة قيمين عامين (1) يكلفون مسك حسابات المواد على نطاق الادارة كلها. 2- واذا قضت الحاجة (1) قيمون يكلفون مسك حسابات المواد في المخازن والمستودعات والورشات والمكاتب الخ.. التي هي في عهدتهم. يعين القيمون العامون والقيمون بقرار من المدير العام بناء على اقتراح المحاسب .

المادة 152

مادة 152: القيم العام مسؤول ماليا: أ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها. ب - عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلية ضمن نطاق عهدته, وعن صحة هذه المحاسبة, سواء اكانت المواد موضوعة في مخزن او قيد الاستعمال وسواء اكانت في عهدته المباشرة او في عهدة القيمين التابعين له. ج- عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها.

المادة 153

مادة 153: القيم مسؤول ماليا: أ- عن وجودالمواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها. ب - عن ضبط محاسبة هذه المواد عن صحة هذه المحاسبة.

المادة 154

مادة 154: يدقق المحاسب في حسابات المصلحة, ويوحدها ثم يحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.

المادة 155

مادة 155: كل موطف , مهما تكن رتبته او صلاحياته, مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه او تحت تصرف الموظفين الخاضعين له, وذلك وفقا لاحكام الفقرة "أ" من المادتين 152 و153 من هذا النظام.

المادة 156

مادة 156: تطبق على القيمين العامين احكام المواد 121 و123 و124 و125 من هذا النظام الا انه: أ- يمكن في الحالات الاستثنائية اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى 50000 ل.ل. ب - يمكن الاستعاضة عن المراقب المالي المشار اليه في المادتين 123 و124 بالرئيس المباشر.

المادة 157

مادة 157: تلغى جميع النصوص المخالفة او التي لا تأتلف مع مضمون هذا النظام.

المادة 158

مادة 158: يعمل بهذا النظام اعتبارا من اول ايار سنة 1961 . اقر مجلس ادارة مصلحة مياه بيروت هذا النظام في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/1961 .