The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 In force

المادة 106

المادة 106

مادة 106: يمكن للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, ويقرر ذلك من قبل السلطة التي تصدق دفتر الشروط الخاص , بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة والمراقب المالي. تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها. تنظم لجنة المناقصة, او لجنة تعين بقرار من المدير العام, لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.

المادة 106 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244350/article/106/