The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 In force

المادة 108

المادة 108

مادة 108: - يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض . اولا- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة. ثانيا- اذا كانت قيمتها تتجاوز الخمسة والعشرين الف ليرة وكانت تتعلق. 1) بالاشغال التي تقوم بها المصلحة على سبيل التجربة او الدرس شرط ان يقر ذلك مجلس الادارة. 2) بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 3) بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 4) باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها- اسعار غير ملائمة. 5) باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة. 6) في الحالات الطارئة المستعجلة التي يقرها مجلس الادارة بقرارات معللة.

المادة 108 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244350/article/108/