The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 In force

المادة 116

المادة 116

مادة 116: تجيز الاشغال بالامانة: - رئيس الوحدات اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين الف ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 116 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244350/article/116/