The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 In force

المادة 141

المادة 141

مادة 141: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. وتسلم للتأمينات والكفالات الاخرى الى المحاسب الذي يؤمن حفظها ولقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع . ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات .

المادة 141 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244350/article/141/