المادة 156
مادة 156: تطبق على القيمين العامين احكام المواد 121 و123 و124 و125 من هذا النظام الا انه: أ- يمكن في الحالات الاستثنائية اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى 50000 ل.ل. ب - يمكن الاستعاضة عن المراقب المالي المشار اليه في المادتين 123 و124 بالرئيس المباشر.