المادة 26
مادة 26: تباع اموال المصلحة المنقولة بطريقة المزايدة العلنية. وتطبق على المزايدات , ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك, احكام هذا النظام المختصة بصفات اللوازم والاشغال. اما الاموال التي يتوجب اجراء تلزيمها او بيعها محليا والتي لا تفوق قيمتها المخمنة الالفي ليرة, فيمكن الاكتفاء بالاعلان عنها محليا ضمن الحدود التي تقررها المصلحة.