The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مومظف خاص ينتدبه مجلس الادارة لمراقبة عقد النفقات ويشترط الا يكون مكلفا باي عمل آخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها او صرفها او دفعها. غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالح لعقد النفقة, ان يشرع في عقد النفقة, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , ويبقى المرجع المذكور, مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

المادة 34 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244350/article/34/