المادة 6
مادة 6: آ- يضع المدير العام مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية, ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات ولاحصاءات والايضاحات الازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة, بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة, ويستند في- هذا التقدير, مبدئيا, على متوسط واردات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من- تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.