The whole text

نظام تاريخ 13/03/1961 In force

المادة 77

المادة 77

مادة 77: تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية. غير انه يمكن ان تدور على التوالي الى موازنات السنين اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت من اجلها. - كما يمكن ان تدور الى السنة المالية التالية الاعتمادات المتعلقة بالاشغال بالامانة التي بوشر بها فعلا قبل اخر السنة. - تدور حكما الى حسابات السنة التالية الاعتمادات التي عقدت نفقتها ويتعلق بها حق الغير ولو لم تنفذ جزئيا او كليا. - تحدد الاعتمادات الواجب تدويرها بقرار من مجلس الادارة في الشهر الاول من كل سنة, وتؤخذ قيمتها من الوفر العام او من اي مورد آخر.

المادة 77 من نظام تاريخ 13/03/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244350/article/77/