المادة 1
تنتقل اموال الميت وحقوقه الى ورثته المعينين في القانون او الى الاشخاص المبينين في الوصية وفقا للاحكام التالية:
قانون Law 23/06/1959
تنتقل اموال الميت وحقوقه الى ورثته المعينين في القانون او الى الاشخاص المبينين في الوصية وفقا للاحكام التالية:
مادة وحيدة: يصدق قانون الارث لغير المحمديين المرفق, ويعمل باحكامه ابتداء من اليوم العاشر لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تفتتح التركة ويستحق الارث بموت المورث حقيقة او باعتباره ميتا بحكم القضاء.
محل افتتاح التركة هو محل اقامة المتوفى الاخير اينما كان محل وجود امواله. تعتبر الزوجة غير المنفصلة قانونا عن زوجها مقيمة في مقام زوجها, والقاصرون في مقام وليهم الجبري او وصيهم. واذا لم يكن لهم ولي جبري او وصي ففي محل وجود التركه كلها او القسم الاكبر منها.
اما المفقود فيعتبر مقامه اخر محل كان يقيم فيه قبل وفاته.
يجب لاستحقاق الارث :
1- تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث او بتاريخ اعتباره ميتا بحكم القضاء.
2- اهلية الوارث لاستحقاق الارث.
3- عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الارث.
لا يكون اهلا للميراث :
آ- الجنين الذي لم يولد في خلال ثلاثماية يوم تلي وفاة المورث.
ب - الولد الذي لم يولد حيا.
اذا هلك في حادث واحد عدة اشخاص يرث بعضهم بعضا كان على المحكمة ان تعين مواقيت وفياتهم تباعا بالاستناد الى ظروف الحادث وسن المتوفين وحالتهم الصحية وغير ذلك من الاعتبارات فاذا تعذر تحديد مواقيت الوفيات اعتبر جميع الهالكين في الحادث الواحد متوفين في وقت واحد وانتقل ارث كل منهم الى ورثته الاحياء.
اذا نفذ حكم الاعدام بيوم واحد بعدة اشخاص يرث كل منهم الاخر, تطبق القاعدة المبينة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين اللبنانيين والاجانب الا اذا كانت شريعة الاجنبي تمنع توريث اللبنانيين.
واذا كانت شريعة الاجنبي تحد من حق الارث فلا يرث الاجنبي لبنانيا الا بما اجازته الشريعة الاجنبية للبنايين.
اختلاف الدين لا يمنع من الارث الا اذا كان الوارث تابعا لاحكام تمنع من الارث بسبب اختلاف الدين.
يحرم من الارث :
1- من اقدم قصدا دون حق او عذر على قتل مورثه او احد فروعه او اصوله او زوجه او تدخل في القتل.
2- من نسب افتراء الى المورث تهمة او شهد عليه زورا من اجل جناية عقابها الاعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم بموجب وثيقة خطية.
تؤول حصة الوارث المحروم الى سائر الورثة المستحقين معه.
فاذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت الى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث ان الاموال التي تؤول على هذه الصورة الى فروع المحروم لا تتناولها سلطته القانونية وليا كان ام وصيا عليهم ولا يحق له ارثها بعد وفاتهم.
الوارث المحروم ملزم بان يرد الى التركة ما يكون قد تلقاه من الاموال منذ وفاة المورث , وعليه ان يرد ايضا ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
مادة 13: يؤدي من التركة بحسب الترتيب التالي: 1- ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه 2- ديون الميت 3- ما اوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة وفقا للاصول التالية:
مادة 14: يقسم الورثة الى ثلاث طبقات : - الطبقة الاولى: الاولاد وفروعهم - الطبقة الثانية: الاب والام واصولهما - الطبقة الثالثة: الاخوة والاخوات وفروعهم
مادة 15: اولاد المتوفي وفروعهم يرثون اباءهم واصولهم دون تمييز بين الذكور والاناث واذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الاولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي واذا كان بين اولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت اليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حيا. وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي ويطبق حق الخلفية المبين في الفقرة السابقة في ارث الفروع مهما سلفوا
مادة 16: اذا لم يكن للمتوفي فروع آلت التركة لابويه بالتساوي واذا كان احدهما قد توفي فان فروعه ينالون من التركة الحصة التي كانت تؤول اليه لو كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي. فان لم يكن له فروع آلت الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيا الى الاصل الاخر او الى فروعه واذا توفي كلاهما قبل المورث فان فروع كل منهما ينالون الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان حيا ويتقاسمونها وفقا لاحكام المادة السابقة الا ان حق الخلفية يطبق هنا فقط لمصلحة فروع الاخ الذي توفي قبل المورث او فروع الاخت التي توفيت قبل المورث عندما يرثون مع اخ المورث او اخته الباقي قيد الحياة
مادة 17: اذا لم يكن للمتوفي فروع او اب او ام او فروع منهما قسمت التركة بين الجدود والجدات فاذا كان احدهم قد توفي انتقلت حصته الى فروعه فيتقاسمونها بالتساوي, واذا لم يكن له فروع انتقلت الحصة التي كانت تؤول له الى الجد من الجهة نفسها. واذا كان هذا الجد قد توفي فالى فروعه واذا كان جدا المتوفي لابيه او جداه لامه قد توفيا بدون فروع خصصت التركة بجديه من الجهة الاخرى واذا كانا قد توفيا فبفروعهما
مادة 18: من كان في الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفروع, اذا نال حق الارث من جهات مختلفة, يأخد كل ما يعود له من تلك الجهات
مادة 19: يؤول سدس التركة لابوي المورث , او لاحدهما الباقي على قيد الحياة اذا كان للمورث فروع
مادة 20: يؤول لزوج المورث او زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الاولى ونصفها في حال اجتماعه مع الاب او الام او الاخ او الاخت وخمسة اسداس في حال اجتماعه مع الجد او الجدة واذا لم يوجد وارث مما ذكر اعلاه فيستحق زوج المتوفي او زوجته كامل التركة
مادة 21: اذا لم يوجد احد من الورثة المعينين في المواد السابقة تعود اموال التركة الى الدولة
مادة 22: يرث الولد غير الشرعي من الشخص المعترف به رضاء او قضاء وتحدد حصته الارثية كما يلي:
- ربع الحصة التي كانت تؤول اليه فيما لو كان شرعيا اذا ترك الاب او الام فروعا شرعية
- نصف الحصة التي كانت تؤول اليه فيما لو كان شرعيا اذا لم يترك الاب او الام فروعا شرعية بل اصولا او اخوة او اخوات شرعيين او فروعا شرعية للاخوة او الاخوات المذكورين
- ثلاثة ارباع التركة اذاترك الاب او الام خلاف من ذكر اعلاه من الورثة الشرعيين
- كل التركة ان لم يكن من وريث شرعي
مادة 23: يعتبر الولد المتبنى بحكم الولد الشرعي في كل ما يتعلق بحقوقه في تركة من تبناه او في وصيته
مادة 24: تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي. ويتم الاعتراف بتصريح يدون في وثيقة الولادة وفقا للاصول المعينة لقيد وثائق الاحوال الشخصية, او في سند رسمي ينظم لدى الكاتب العدل لا يجوز ان يحصل الاعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد
مادة 25: لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول الا تجاه الشخص الصادر عنه
مادة 26: اذا اعترف احد الزوجين اثناء عقد زواجهما بولد غير شرعي حصل له من غير زوجه هذا قبل احراء العقد المذكور فلا يكون لهذا الولد من تاثير علىحق الزوج الثاني في ارث زوجه او حق اولادهما بعد الزواج ويكون للاعتراف مفعوله اذا انحل الزواج ولم يترك الزوجان اولادا بعد انحلال زواجهما
مادة 27: يجوز انتساب الولد غير الشرعي لابيه امام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الامر:
اولا- في حالة الخطف او الاغتصاب عندما يكون الحمل قد حصل في الوقت العائد للخطف او الاغتصاب ثانيا- في حالة الاغراء بالطرق الاحتيالية كالتجاوز في استعمال السلطة وكالوعد بالزواج.
واذا كان هناك بدء بينة خطية فتثبت الابوة وفقا لاحكام المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية ثالثا- في الاحوال التي يوجد فيها رسائل او مخطوطات اخرى صادرة عن الاب المزعوم والمتضمنة اعترافا بالابوة خاليا من الالتباس ولا تقبل دعوة الاعتراف بالابوة:
اولا- اذا اثبت ان الام كانت اثناء مدة الحمل القانونية معروفة بسوء سلوكها او كان لها في ذلك الوقت اتصال بشخص آخر
ثانيا- اذا كان الاب المزعوم اثناء المدة نفسها في حالة لا يمكنه معها ان يكون ابا للولد وذلك اما لبعده عن مكان وجود الام واما لاصابته بحادث ما
مادة 28: لا تقبل الدعوى الا من الولد. واذا كان الولد قاصرا فتقبل الدعوى من الام وان كانت قاصرة. ويجب في هذه الحالة الاخيرة وتحت طائلة السقوط تقديم الدعوى في مدة سنتين ابتداء من تاريخ الوضع اذا لم تقدم الدعوى اثناء المدة التي كان فيها الولد قاصرا فيحق لهذا الاخير ان يقيم هذه الدعوى خلال السنة التي تلي بلوغه سن الرشد. واذا لم تعترف الام بالولد اثناء المدة التي كان فيها قاصرا او اذا توفيت اثناء هذه المدة او كانت فاقدة الاهلية وغائبة فتكون المدة التي يمكن فيها للولد ان يقيم الدعوى بعد بلوغه سن الرشد سنتين
مادة 29: يجوز اثبات انتساب الولد غير الشرعي لامه امام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الامر. على الولد الذي يطلب اعلان انتسابه لام ان يثبت ان هذه الاخيرة وضعت ولدا وانه هو الولد الذي وضعته لا تسمع الدعوى الا اذا اقيمت قبل انقضاء سنتين على تاريخ بلوغ سن الرشد لا تقبل البينة الشخصية الا اذا كان هنالك بدء بينة خطية او قرائن جدية راهنة
مادة 30: يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاعتراف الصادر عن الاب او الام كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ان يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه لاب او ام
مادة 31: الولد غير الشرعي المعني في الاحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط الواحد مع الاخر بعقد زواج وغير متصلين بعضهما ببعض بقرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط كليهما بعقد زواج مع شخص ثالث . على انه اذا كان احد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج مع شخص ثالث فان الولد يرث منه
مادة 32: يحق للاولاد الشرعيين او فروعهم ان يخرجوا الاولاد غير الشرعيين من التركة بان يسددوا الحصة العائدة للاولاد غير الشرعيين نقدا او اموالا ثابتة من التركة بعد اجراء التخمين العادل
مادة 33: المفقود هو الغائب الذي لا يعرف مكان وجوده ولا يعلم احي هو ام ميت
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب كل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, article 2, 25/05/1995
مادة 2: تعدل المواد 34 و35 و36 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23 حزيران 1959 وفقا لما يأتي: مادة 34 الجديدة- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب طل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت. مادة 35 الجديدة- تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة. مادة 36 الجديدة- لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, article 2, 25/05/1995
مادة 2: تعدل المواد 34 و35 و36 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23 حزيران 1959 وفقا لما يأتي: مادة 34 الجديدة- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب طل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت. مادة 35 الجديدة- تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة. مادة 36 الجديدة- لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.
(عدلت بموجب قانون 434/1995 )
لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 434 تاريخ 15/05/1995, article 2, 25/05/1995
مادة 2: تعدل المواد 34 و35 و36 من قانون الارث لغير المحمديين الصادر بتاريخ 23 حزيران 1959 وفقا لما يأتي: مادة 34 الجديدة- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب طل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت. مادة 35 الجديدة- تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة. مادة 36 الجديدة- لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.
مادة 37: يعلق نصيب المفقود من ارث غيره وقسطه من الوصية اذا اوصي له, الى ان تنقضي الخمس سنوات على صدور الحكم بموته, فيرد بعد انقضاء هذه المدة نصيبه في الارث الى من يرث مورثه عند موته وقسطه من الوصية الى ورثة الموصي
مادة 38: اذا ظهر المفقود حيا خلال خمس سنوات بعد الحكم بوفاته اخذ جميع امواله من ايدي الورثة المعلق له من ارث غيره ومن الوصية وان ظهر حيا بعد مضي هذه المدة اخذ ما بقي بايدي الورثة. ولا يحول ذلك دون استرداد ما اتصل الى الغير من امواله بسوء نية
مادة 39: يشترط في الموصي ان يكون عاقلا اهلا للتبرع بالغا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة
مادة 40: تصح الوصية لكل شخص وارث او غير وارث وللجنين اذا ولد حيا شرط ان لا يكون بحكم القانون غير اهل للارث او محروما منه
مادة 41: لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين او اكثر سواء كان الايصاء لمصلحة الموصين انفسهم او اي شخص اخر
مادة 42: لا يمكن الادلاء ببطلان الوصية من وارث اجاز الوصية او نفذها مختارا مع علمه باسباب البطلان
مادة 43: لا تصح الوصية التي يجريها المريض في مرضه الاخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثاء الموصي وانما تصح الوصية المنظمة في هذه الحالة اذا كان المال الموصى به هو ايفاء لخدمات وقد اخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة
مادة 44: لا يصح الايصاء للاجنبي الا اذا كانت شريعة بلاده تجيز الايصاء للبناني, وبقدر ما تجيز الايصاء به
مادة 45: تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير اهل للارث او محروما منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار
مادة 46: تصح الوصية لصالح اماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالاهلية القانونية وتصح الوصية, وان لم تكن المؤسسات قد انشئت قانونا يوم الوفاة, اذا تحققت بها الاهلية القانونية خلال سنة ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الموصي به واجب الاداء واذا انقضت السنة ولم تنشأ المؤسسة او لم تتحقق فيها الاهلية القانونية رد الشيء الموصى به الى ورثة الموصي
مادة 47: طالما لم يتم انشاء المؤسسة وفقا للقانون فلا يمكن اتخاذ تدابير غير التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الموصى به في الحالة المبينة في المادة السابقة
مادة 48: يجب ان يكون الموصى له معينا من الموصي نفسه. وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي
مادة 49: تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية
مادة 50: تصح الوصية بالعين لشخص وبالانتفاع لاخر
مادة 51: لا تصح الوصية بانتفاع من شأنه ان يجمد الاموال الا اذا حملت محمل الوقف الذري وفي هذه الحالة لا تصح في العقارات الاميرية. اما في الاموال المملوكة فتصح الى المدة التي يصح بها الوقف وتطبق عليها قواعد الوقف الذري
مادة 52: تعتبر باطلة وصية تشتمل على شروط مستحيلة او محرمة او مخالفة للنظام العام والاداب العامة على انه اذا لم يكن الشرط السبب الاساسي الدافع للوصية فيكون هذا الشرط لغوا وتعتبر الوصية صحيحة
مادة 53: يمكن ان يعلق الايصاء على الالزام
مادة 54: تنظم الوصية في لبنان اما بالشكل الرسمي او بخط الموصي اما وصية اللبناني المنظمة في بلد اجنبي فتنظم وتصدق وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون او للاصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الاجنبي الذي تنظم فيه
مادة 55: تنظم الوصية الرسمية لدى الكاتب العدل
مادة 56: يجوز تنظيم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده ويوقعها بامضائه ويؤرخها وفي هذه الحالة يجب ان تودع من قبل الموصي بالذات او وكيله الخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الاحمر ومصادق على هذا الختم من الكاتب العدل. ويشار في سجل خاص الى وجود هذه الوصية واذا كانت الوصية منظمة في بلاد اجنبية فتودع لدى الكاتب العدل او لدى قنصل لبنان
مادة 57: فيما يختص بوصية الجندي الموجود في ساحة القتال يقوم مقام الكاتب العدل ضابط برتبة ملازم فما فوق. وهذه الوصية تصبح كانها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة اشهر على رجوع الموصي الى مكان يمكنه فيه ان يجري وصيه بالطرق العادية
مادة 58: تخفض الوصية فيما يجاوز الحصة المحفوظة لكل من الفروع والوالدين واحد الزوجين
مادة 59: تحدد الحصة المحفوظة للفروع بخمسين بالمئة من مجموع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان جميع الاولاد على قيد الحياة فانهم يتقاسمون هذه الحصة بالتساوي ايا كان عددهم ودون تمييز بين الذكور والاناث . واذا كان احدهم قد توفي فان فروعه يحلون محله في الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي
مادة 60: تحدد الحصة المحفوظة لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة بثلاثين بالمئة
مادة 61: تحدد الحصة المحفوظة للوالدين بثلاثين بالمئة يتقاسمانها بالتساوي ويأخذها بكاملها الباقي منهما على قيد الحياة
مادة 62: عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين والوالدين او احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع بثلاثين بالمئة ولاحد الزوجين بعشرة بالمئة وللابوين او احدهما بعشرة بالمئة
مادة 63: عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين او مع الوالدين او احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع باربعين بالمئة ولاحد الزوجين او للوالدين او احدهما بعشرة بالمئة
مادة 64: اذا توفي الموصي بدون فروع وترك زوجة مع والديه او احدهما فتحدد الحصة المحفوظة للزوج بعشرين بالمئة وللاب بخمسة عشر بالمئة وللام بخمسة عشر بالمئة
مادة 65: ان الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تخفض الى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض الا من قبل الورثة ذوي الحصة المحفوظة او ورثتهم العموميين او المفوضين او حلفائهم
مادة 66: لاجل تعيين النصاب القانوني يضاف الى اموال المتوفي الصافية بعد حسم ديونه منها فيمة الاموال التي وهبها اثناء حياته ويتخذ اساسا لتقدير هذه الاموال ثمنها وقت الهبة
مادة 67: اذا كان المال الموصى به حق انتفاع او مرتبا الى مدى الحياة او رقبة العقار فان قيمته تقدر مع الاخذ بعين الاعتبار سن الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات
مادة 68: اذا كانت قيمة الاموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به او الجزء الذي يبقى من هذا النصاب بعد حسم فيم الهبات بين الاحياء, فيحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة على انه اذا اظهر الموصي رغبته الصريحة بانفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض الا اذا لم تكف الاموال الباقية لتأمين الحصة المحفوظة
مادة 69: للموصي الرجوع عن وصيته كلها او بعضها
مادة 70: يمكن ان يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة او سند رسمي او كتاب بخط الموصي, يودع لدى الكاتب العدل على الشكل المبين في المادة 55 يعلن فيه الموصي انه رجع عن وصيته السابقة
مادة 71: ان الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعا صريحا عن الوصية السابقة, تبطل ضمنا جميع احكام الوصية السابقة المخالفة لاحكام الوصية الجديدة او التي لا تتفق معها يعتد بهذا الرجوع الضمني وان بقيت الوصية الجديدة بدون انفاذ لسبب خارج عن ارادة الموصي
مادة 72: اذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعا عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وان ابطل البيع الا اذا وقع البطلان لعيب الرضى او ادا عاد المال الموصى به ملكا للموصي
مادة 73: يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث او موصى له في الاحوال التالية: 1- اذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها 2- اذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير اهل لان يرث الموصي فيما لو كان وارثا له
مادة 74: يجب ان تقام الدعاوى في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة او من تاريخ علم المدعي بحصول الامور الداعية للرجوع عن الوصية
مادة 75: يبطل الايصاء: 1- بوفاة الموصى له قبل الموصي 2- بوفاة الموصى له قبل تحقيق الشرط المعلق عليه انفاذ الوصية, اذا كانت نية الموصي ان لا يعمل بالوصية الا اذا تحقق الشرط اثناء حياة الموصى له 3- برد الموصى له المال الموصى به او بعدم اهليته للحصول عليه 4- بهلاك المال الموصى به به بكامله قبل وفاة الموصي
مادة 76: ادا لم تنفذ الوصية في شيء من الاشياء الموصى بها للرجوع عن الايصاء بهذا الشيء او لسقوط الايصاء به او لبطلانه, فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتخذ من نصيبه او كان عليه ان يؤديه فيما لو نفذت الوصية ويستفيد من هذا الشيء ايضا الموصى له العام او الموصى له بوجه عام او الموصى له الخاص الذي عناه الموصي بهذه الاستفادة
مادة 77: تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي واذا كان الموصى له جنينا او قاصرا او محجورا عليه يكون القبول ممن له الولاية او الوصاية على ماله
مادة 78: يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الاخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الاخرين. وفي هذه الحالة تبطل بالنسبة لمن ردها
مادة 79: ترجع مفاعيل القبول الى وقت وفاة الموصي
مادة 80: التنازل عن الوصية قبل وفاة الموصي لا يكون له اي مفعول
مادة 81: للموصي ان يقيم منفذا واحدا او اكثر لوصيته, ويشترط في المنفذ ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والاهلية القانونية ويجوز للموصي ان يشترط في حال عدم قبوله ان يعين سواه او ان يسمي شخصا معينا ليكون منفذا لوصيته. وفي كل الاحوال لا ينتقل هذا الحق لورثة المنفذ
مادة 82: للموصي ان يحدد وظائف منفذ وصيته. واذا لم يفعل كانت وظيفة المنفذ ادارة التركة وتأدية ديونها وتوزيع اعيانها بالطريقة التي عينها الموصي او نص عليها القانون
مادة 83: اذا عين الموصي عدة منفذين لوصيته وقبلوا المهمة فلا يجوز للواحد منهم ان يعمل منفردا ما لم يكن الموصي قد اجاز لهم ذلك. ويكونون جميعا مسؤولين بالتضامن عن اموال التركة واذا خص الموصي كلا منهم بعمل معين كان له ان ينفرد بهذا العمل
مادة 84: تحسم المصاريف التي انفقها منفذ الوصية في جرد التركة ووضع الاختام واتمام المحاسبة وسواها من اموال التركة
مادة 85: يحظر على الورثة التصرف باعيان التركة او ادارتها مع وجود منفذ الوصية
مادة 86: تقام الدعاوى من الغير ضد منفذ الوصية والورثة
مادة 87: على منفذ الوصية ان يعلم الورثة فورا بقبوله مهمته, وان يسلمهم بيانا بمحتويات التركة مع الديون التي عليها, وان يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا اجراءاتها اذا طلب تحرير التركة
مادة 88: يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة, وتكون المصاريق على عاتق التركة
مادة 89: للورثة الحق في مطالبة منفذي الوصية بحساب سنوي اذا كانت مدتهم طويلة
مادة 90: يعتبر منفذ الوصية مسؤولا عن اهماله وعن الاضرار التي تلحق التركة بعمله, وتسري عليه قواعد المسؤولية للوكيل العادي ولا يجوز اعفاء المنفذ من كل مسؤولية قد تترتب عليه
مادة 91: اذا لم يحدد الموصي اجرا لمنفذ الوصية جاز له المطالبة باجر عادي
مادة 92: يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة اذا اخل بواجباته او اصبح غير اهل للقيام بمهمته, على ان يستمع اليه قبل عزله
مادة 93: تحرير التركة هو تعيين الاموال المتروكة عن مورث وعند الاقتضاء توزيعها او قسمتها بين الورثة وسائر اصحاب الحقوق
مادة 94: يجوز تحرير التركة في الحالات التالية: 1- اذا طلب ذلك احد الورثة او احد اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية 2- اذا كان بين الورثة او اصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية او غائب لا وكيل له او كان الورثة مجهولين
مادة 95: يقدم طلب تحرير التركة لمحكمة الدرجة الاولى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرة ولكل متضرر من القرار القاضي بتحرير التركة, ان يعترض عليه باستحضار يقدمه للمحكمة التي اصدرته على ان هذا الاعتراض لا يوقف معاملات تحرير التركة اذا اصر الطالب على اتمامها وقدم كفالة تضمن ما يلحق بالمعترض من ضرر ويبقى للمحكمة في مطلق الاحوال ان تقرر وقف معاملات تحرير التركة عند وجود اسباب جدية. وفي هذه الحالة يمكنها ان تطلب كفالة من المعترض تضمن الاضرار التي تسبب لطالب التحرير
مادة 96: يجري تحرير التركة بواسطة خبير يعينه القاضي
مادة 97: اذا طلب احد الورثة او اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية تحرير التركة تجري في اول الامر جردة تبين اموال التركة وقيمة كل منها. وللقاضي ان يأمر بوضع الاختام عند الاقتضاء
مادة 98: بعد اجراء الجردة وتقدير قيمة الاموال المتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع اصحاب الحقوق الظاهرين للحضور امامه في موعد معين وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة وبيان ما ذا كانوا يقبلون الارث , ويحدد عند الاقتضاء للورثة والموصى لهم مهلة لتقديم هذا البيان
مادة 99: بعد تقديم مستحقي التركة المستندات المبينة في المادة السابقة وفي حالة تصريحهم بقبول الارث يسألهم القاضي هل يرغبون البقاء في حالة الاشتراك في الاموال او يطلبون تصفية التركة وقسمتها فاذا اعلن جميع الورثة واصحاب الحقوق رغبتهم في البقاء في حالة الاشتراك يقدم القاضي تقريرا يبين فيه ذلك فتأمر المحكمة بتسليم اموال التركة لمستحقيها بناء على ايصال موقع منهم تسلم الاموال الموصى بها بوجه خاص لمن اوصي لهم بها ويحق لدائني المتوفي ان يحجزوا الاموال المشتركة مع الاحتفاظ بحقهم في مطالبة الورثة والموصى لهم بما يترتب على كل منهم من الدين بمقدار حصته
مادة 100: في حالة طلب احد الورثة التصفية او القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي جريدة او عدة جرائد اخرى يعينها ويأمر بتعليق نسخة عنه في ايوان المحكمة وفي محل قريب من مقام المتوفي ويدعى بهذا الاعلان كل من يدعي حقا في التركة وكل من له دين عليها لاجل التصريح بالحق الذي يدعيه وتقديم مستنداته بمهلة ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية
مادة 101: بعد انقضاء المدة المحددة للتصريح بالحقوق والادعاءات ينظم القاضي تقريرا يبين فيه الادعاءات المقدمة من مدعي الحقوق ويدعو الورثة والمدعين لجلسة تحصل فيها المذاكرة بينهم بشأن تسوية رضائية
مادة 102: اذا حصلت تسوية بين الورثة والمدعين فيصدقها القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة والا فيكلف كل مدع بتقديم دعواه في مهلة يحددها
مادة 103: اذا قدم المدعي دعواه في المهلة المحددة يعين القاضي جلسة مستعجلة ينظر فيها بأمر وقف او عدم وقف التصفية او القسمة وفي جميع الاحوال يحق للورثة تامين الحق المدعى به. وفي هذه الحالة تتابع اعمال تحرير التركة
مادة 104: في حال متابعة تحرير التركة يحق للورثة ان يتفقوا فيما بينهم على اقتسام اموال التركة بالطريقة التي يختارونها
مادة 105: ادا لم يتفق الورثة على القسمة فان القاضي يضع مشروعا للقسمة ويستعين عند الاقتضاء بخبير لهذه الغاية اذا وافق الورثة على هذا المشروع فيصدقه القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة
مادة 106: اذا اعترض احد الورثة على مشروع القسمة فان القاضي يعطى المعترض مهلة لتقديم اعتراضه ويفصل في القسمة بحكم قطعي لا يقبل طريقا من طرق المراجعة العادية
مادة 107: اذا تبين ان اموال التركة لا تقبل القسمة فانها تباع بالمزايدة بواسطة القاضي المشرف . واذا امكن قسمة بعض الاموال دون البعض الاخر فيقسم منها ما هو قابل القسمة ويباع الباقي بالمزايدة, ما لم يكن في التجزئة ضرر جسيم
مادة 108: تطبق احكام قانون بيع الاموال غير المنقولة فيما يتعلق ببيع العقارات غير القابلة القسمة بالمزايدة اما الاموال الاخرى فتباع بالطرق المبينة في قانون المحاكمات المدنية لبيع المحجوز على انه اذا كان بين المتروكات مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية فللحاكم ان يقرر بيعها بجميع عناصرها ودون تفريق بين العقار والمنقول. وبالطريقة المتبعة في بيع العقار, ما لم يجد اسبابا جدية تجعل التفريق اكثر فائدة
مادة 109: ان قرارات القاضي بشأن طريقة البيع لا تقبل المراجعة
مادة 110: اذا توفي شخص ولم يعرف ورثته فعلى مختار المحلة التي يقيم فيها ان يبلغ القاضي امر وفاته فيقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة وتعيين قيم عليها.
مادة 111: بعد اجراء الجردة يودع القاضي في احد المصارف المقبولة النقود والاشياء الثمينة التي يجدها بين اموال المتوفي ويسلم باقي الاموال للقيم على ادارتها ويمكن الزام القيم بتقديم كفالة. واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فللحاكم ان يقرر بيعه وحفظ ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا
مادة 112: بعد مضي خمس سنوات على الوفاة دون ظهور وارث يتخذ القاضي قرارا في غرفة المذاكرة بتسليم اموال التركة للدولة
مادة 113: يؤدي القيم للقاضي حسابا عن ادارته اموال التركة, فيقرر تحديد اجرة القيم ويدفعها له وتسلم الاموال الباقية للدولة
مادة 114: اذا ظهر الوارث بعد تسليم الاموال للدولة واثبت حقه بالارث فانه برجع على الدولة بامواله
مادة 115: اذا كان الوارث او احد الورثة غائبا ولم يكن له وكيل يمثله فللقاضي بناء على افادة مختار محلة المتوفي او احد اقارب الغائب ان يقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة اذا رأى تحريرها مفيدا
مادة 116: اذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم غائبا, فبعد تنظيم الجردة تسلم اموال التركة للورثة الحاضرين, بعد اخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب , واذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديم الكفالة فإن النقود والاشياء الثمينة, اذا وجدت , تودع احد المصارف وتسلم باقيا الاموال- لحارس قضائي يديرها لحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها ويسار على هذه الطريقة الاخيرة اذا كان الوارث الوحيد او جميع الورثة غائبين ويمكن الزام الحارس القضائي بتقديم كفالة
مادة 117: اذا طلب الورثة الحاضرون او احدهم تصفية التركة وامكن معرفة مقام الغائب من الورثة فان القاضي يبلغ هذا الوارث طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور او لتوكيل وكيل يمثله, فاذا لم يحضر ولم يتمثل امكن اجراء التصفية بحضور الحارس القضائي اما ادا كان الوارث الغائب مجهول المقام فانه يدعى على الطريقة المعينة في قانون المحاكمات المدنية لتبليغ مجهولي المقام وعند عدم حضوره او حضور وكيل عنه فان الحارس القضائي يمثله في معاملات التصفية
مادة 118: اذا لم يطلب احد الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فان القاضي يقرر في غرفة المذاكرة بيع الاشياء التي يخشى تلفها او تعيبها وقسمة ثمنها والنقود اذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في احد المصارف , ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في ادارة باقي الاموال المشتركة واجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه
مادة 119: اذا كان بين الورثة قاصر يتيم الابوين او شخص فاقد الاهلية, فللقاضي ان يقرر عفوا او بناء على اخبار تحرير التركة
مادة 120: اذا لم يكن للقاصر او لفاقد الاهلية ممثل شرعي فان القاضي يقرر عفوا تعيين وصي عليه
مادة 121: بعد تنظيم الجردة يقرر القاضي ما يرتأيه من تدابير للمحافظة على اموال القاصر, ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الحال اجراء التصفية او عدم اجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث اخر. وللقاضي في مطلق الاحوال ان يقرر بيع ما يرى بيعه ضروريا من اموال التركة وحفظ حصة القاصر او فاقد الاهلية من ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا او ان يأذن لممثله باستلام حصته من الثمن او قسم منه
مادة 122: اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق- القواعد المعينة في الفصل الثاني. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه في- الاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي- عليها
مادة 123: اذا انتهى تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسمة المتروكات ونفذت القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود
مادة 124: ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة قضائية او رضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا, كل بمقدار ما ناله من اموال التركة اذا ادعي بعقار داخل في حصة احد الورثة فخرج من حصته, فتطبق عندئذ بين الورثة قواعد الضمان المنصوص عليها في المادة 948 من قانون الموجبات والعقود
مادة 125: لا يطبق هذا القانون فيما يتعلق بتعيين الورثة وتحديد انصبتهم على التركات التي افتتحت قبل العمل به
مادة 126: تظل الوصايا الرسمية المصدقة من مرجع رسمي والمنظمة قبل نشر هذا القانون معمولا بها ولو توفي الموصي بعد نشر هذا القانون
مادة 127: لا تطبق قواعد تحرير التركات على التركات المفتتحة قبل العمل بهذا القانون
مادة 128: لا يطبق هذا القانون على تركات ابناء الطوائف المحمدية
مادة 129: تلغى بحق التركات الخاضعة لهذا القانون: 1- قانون 21 شابط 1328-1912 المتعلق بانتقال الاراضي الاميرية والموقوفة 2- جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالارث والوصية وتحرير التركات 3- جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون او لا تأتلف معها
مادة 130: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 23 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني
Case law