The whole text

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 17

المادة 17

الحد الاقصى للمساهمة

يحظر على اي مساهم, طبيعي او معنوي, ان يتملك او بصورة غير مباشرة, اكثر من 10% (عشرة بالمئة) من رأسمال الشركة. ويعتبر زوج وزوجة المساهم وفروعه القاصرون بمثابة الشخص الواحد.

يعد باطلا بطلانا مطلقا وبحكم غير الموجود حتى بين المتعاقدين كل عقد او عقل يخالف احكام هذا المادة, وتطبق بحق المخالف احكام القانون رقم 117/91 في حال زيادة نسبة التملك عن ما هو محدد اعلاه بنتيجة الانتقال بالارث او بالوصية, يتوجب التفرغ عن الزيادة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر تحت طائلة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة

السابقة.

تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني ابرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لاعمالها.

لا يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة من شأنه تبديل النسبة المنصوص عنها اعلاه تحت طائلة البطلان الحكمي.

المادة 17 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244356/article/17/