المادة 28
صلاحيات رئيس مجلس الادارة
يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة جلسات المجلس وفي حال غيابه يرأس الجلسة نائب الرئيس الاكبر سنا.
يقوم رئيس مجلس الادارة باعمال الادارة العامة للشركة بوصفه مديرا عاما لها.
يعود للرئيس ان يقترح على المجلس تعيين مدير عام مساعد او اكثر, الا ان المدير العام المساعد يقوم بوظيفته لحساب وعلى مسؤولية الرئيس الشخصية.
لرئيس مجلس الادارة ان يعين لجنة استشارية او اكثر تؤلف اما من بين اعضاء مجلس الادارة او من خارج المجلس.
يكلف اعضاء هذه اللجنة درس المسائل التي يحيلها اليهم الرئيس على ان رأي هذه اللجنة لا يقيد الرئيس او المجلس.
عندما يكون رئيس مجلس الادارة في حالة يتعذر عليه معها القيام مؤقتا بوظائفه يمكن ان ينتدب لها كلها او لجزء منها احد اعضاء مجلس الادارة.
يجب ان يكون هذا الانتداب على الدوام لمدة محدودة. وعلى هذا العضو ان يشير الى صفته هذه بعد توقيعه بعبارة: "عضو مجلس الادارة المنتدب".
اما اذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع معها القيام بوظائفه بوجه نهائي فلمجلس الادارة ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه.
يمثل الرئيس الشركة امام القضاء ولدى الغير ويقوم بتنفيذ مقررات المجلس ويسير اعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام والعرف تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة ويمارس الصلاحيات.
- قبض المبالغ العائدة للشركة وتحصيل اموالها في لبنان والخارج ودفع المبالغ المتوجبة عليها على ان يتم ذلك بتوقيع الرئيس مع توقيع احد اعضاء مجلس الادارة المفوض من قبل المجلس لهذه الغاية.
- فتح الحسابات واقفالها لدى البنوك وسحب وتظهير وقبض الشيكات بتوقيع الرئيس مع توقيع عضو مجلس الادارة المفوض لهذه الغاية.
- تعيين وترفيع المستخدمين والاجراء, تحديد وظائفهم وصلاحياتهم واجورهم, نقلهم الى وظائف اخرى وصرفهم من الخدمة, وذلك ضمن سياسة التوظيف التي يحددها مجلس الادارة.
- تقديم جميع المراجعات القضائية ولهذه الغاية تعيين الوكلاء والمحامين.