The whole text

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 33

المادة 33

تأليف الجمعيات العمومية

لكل مساهم الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها.

ويجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية العمومية ان يتمثلوا فيها شرط ان يكون ممثلوهم من المساهمين انفسهم ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الاهلية.

اما الاشخاص المعنيون المساهمون في الشركة فانهم يشتركون في الجمعيات بواسطة ممثليهم القانونيين او من يفوضهم لذلك.

يحق لكل مساهم الاشتراك بالتصويت ويكون له عدد من الاصوات مساو لعدد الاسهم التي يملكها او يمثلها بلا تحديد. في حال تأخر البت في موضوع توزيع الاسهم على اصحابها لاي سبب كان, يعود للجنة الواضعة يدها على القضية

بناء على طلب اي من اصحاب العلاقة ان تعين ممثلا التقديمات العينية غير الموزعة وذلك في الجمعيات العمومية على اختلاف انواعها.

المادة 33 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244356/article/33/