The whole text

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 36

المادة 36

محاضر جلسات الجمعيات العمومية

يضع مكتب الجمعية محضرا للجلسة يدون فيه خلاصة المناقشات والنص الكامل للقرارات المتخذة ويوقع الرئيس واعضاء المكتب على هذا المحضر.

يصدق الرئيس او عضوان منتدبان من مجلس الادارة على خلاصات المحاضر المعدة لتبرز امام القضاء او امام اي مرجع اخر.

لا يجوز لاي مساهم ان يصوت باسمه الشخصي او بالوكالة عندما يكون القرار المبحوث فيه يتناول مسألة خاصة به او خلافا قائما بينه وبين الشركة.

المادة 36 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244356/article/36/