المادة 50
صلاحية الجمعية العمومية غير العادية
1- تنظر هذه الجمعية في كل تعديل يراد ادخاله على نظام الشركة شرط ان لا يؤدي هذا التعديل الى تغيير جنسية الشركة او الى زيادة التزامات المساهمين او الى مساس حقوق الغير او الى تعديل النسبة الملحوظة في كل من المادتين 17 و18 من هذا النظام.
2- في حل الشركة او تمديد مدتها يصبح اي تعديل لهذا النظام نافذا بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها فيه وفي قانون التجارة والمصادقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.