The whole text

مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 61

المادة 61

موجبات الشركة

1- تخصص الشركة نسبة مئوية من الاموال المتوافرة لديها عن طريق الاكتتابات النقدية من اجل ترميم الابنية غير الملحوظ هدمها واقامة ابنية جديدة في المنطقة.

2- تضع الشركة خلال ستة اشهر من تاريخ تأسيسها جدولا زمنيا بمراحل تنفيذ المشروع مع بيان المبالغ المخصصة للترميم والاعمار تودعه الادارات الرسمية المعنية.

3- تقوم الشركة بتمويل وتأمين تنفيذ الطرق واقامة الساحات والحدائق العامة, لحساب وعلى نفقة الدولة, وذلك بموجب عقد بينها وبين مجلس الانماء والاعمار وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء, ووفقا للتصميم العام والنظام التوجيهي والتفصيلي الموضوعين للمنطقة المعنية والمصدقين وفقا للاصول.

تصبح المساحات المنفذة على هذا النحو املاكا عمومية وتحل محل الاملاك العمومية غير المبينة المقابلة لها في المنطقة والتي تعتبر مسقطة من الاملاك العمومية حكما.

يشترط ان لا تقل المساحات الجديدة عن المساحات الاصلية وان لا تقل المساحات الجديدة, في مطلق الاحوال, عن ربع مساحة عقارات المنطقة الواقعة ضمن نطاق الشركة.

تتملك الشركة, دون مقابل, الاجزاء من الاملاك العمومية غير المبينة التي لا تدخل في الاملاك العمومية الجديدة, والتي تكون خاضعة للترتيب.

تبقى الاملاك العمومية المبنية التي يلحظ التصميم والنظام العائدان للمنطقة بقاءها في موقعها ملكا للادارة الرسمية المعنية.

4- يمكن لمجلس الانماء والاعمار, بناء على قرار من مجلس الوزراء ان يطلب من الشركة تمويل عملية اعادة تأهيل الابنية الحكومية والبلدية الكائنة في المنطقة او انشاء مباني حكومية فيها. وفي حال موافقتها يتم ذلك بموجب اتفاق بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

5- تقوم الشركة, لحساب وعلى نفقة الدولة, بموجب عقد بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء, بتمويل وتأمين تنفيذ اشغال البنية التحتية كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والمجارير والمجاري والطرق والارصفة واعمدة الاضاءة ومرائب السيارات وسائر التجهيزات والانشاءات العامة في المنطقة الواقة ضمن نطاق الشركة.

6- يمكن بناء على اتفاق بين الشركة ومجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة مجلس الوزراء, تعويض الشركة عن قيمة جزء او كل تكاليف الاشغال المنصوص عنها في الفقرات 3 و4 و5 اعلاه وكذلك عن البنية التحتية في الاراضي المستحدثة نتيجة ردم البحر وذلك نقدا, و:او باعطائها قسما من الاراضي الناتجة عن ردم البحر و/او اراضي عائدة للدولة في المنطقة المعنية, و/او باعطائها حق استثمار بعض الخدمات الناتجة عن البنية التحتية وفي هذه الحالة الاخيرة يتم ذلك بموجب قوانين تصدر في هذا الشأن.

المادة 61 من مرسوم رقم 2537 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244356/article/61/