المادة 12
مادة 12: تعدل الفقرة الاولى من المادة التاسعة من نظام مستخدمي المركز بجيث تصبح كما يلي: "يجرى التعيين وفقا للشروط التي يحددها المجلس : - بالتعيين للفئة الثانية. - وبالمباراة للفئتين الثالثة والرابعة من وظائف جهاز الادارة. - وبالامتحان للفئة الخامسة من جهاز الادارة ولكامل وظائف جهاز الاستثمار. ويكرس التعيين بقرار من الرئيس بناء على رأي المدير وانهاء المجلس بالنسبة لوظائف الفئة الثانية, واستنادا لتقرير لجنة المباريات والامتحانات المرفوع من قبل المدير مع رأيه, وموافقة المجلس بالنسبة للوظائف الاخرى. والباقي دون تعديل.