المادة 1
مادة 1: تتولى ادارة مركز سلامة الطيران المدني: آ) سلطة تقريرية يتولاها مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني. ب ) سلطة تنفيذية يرئسها مدير مركز سلامة الطيران المدني, باشراف مجلس ادارة- المركز, وتعاونه اجهزة ادارية ومالية وفنية.
قرار Decision No. 54 18/07/1980
مادة 1: تتولى ادارة مركز سلامة الطيران المدني: آ) سلطة تقريرية يتولاها مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني. ب ) سلطة تنفيذية يرئسها مدير مركز سلامة الطيران المدني, باشراف مجلس ادارة- المركز, وتعاونه اجهزة ادارية ومالية وفنية.
مادة 2: تحدث في مركز سلامة الطيران المدني جهاز الادارة - الوظائف التالية: الوظيفة الفئة الرتبة العدد
- رئيس المصلحة الادارية والمالية الثانية ــــ 1 - رئيس مصلحة العلاقات ورعاية المتدربين الثانية ــــ 1 - رئيس دائرة المحاسبة - محتسب المركز الثالثة ــــ 1 - رئيس دائرة الخدمات وصيانة المنشآت الثالثة ــــ 1 رئيس دائرة التموين والمخازن الثالثة ــــ 1 - رئيس دائرة شؤون المتدربين الثالثة ــــ 1 - رئيس القسم الاداري الثالثة ــــ 1 - رئيس قسم شؤون الطيارين الثالثة ــــ 1 - محاسب مواد الثالثة ــــ 1 - محرر الرابعة الثانية 1 - مستكتبة بالعربية الرابعة الثانية 1
مادة 3: تحدد شروط التعيين والمهام والصلاحيات لكل من هذه الوظائف الواردة اعلاه في الجدول رقم - 1 - الملحق بهذا القرار, كما تحدد رتب ورواتب الوظائف ذاتها في الجدول رقم - 2 الملحق بهذا القرار ايضا.
مادة 4: تتألف السلطة التنفيذية في مركز سلامة الطيران المدني من: مدير آ) جهاز الادارة ب ) جهاز الاستثمار 1- رئيس المصلحة الادارية - رئيس المصلحة الفنية والمالية - رئيس دارة المحاسبة - محتسب - رئيس فرع صلاحية المركز الطائرات - رئيس دائرة التموين والمخازن - رئيس فرع العمليات الجوية - رئيس دائرة الخدمات وصيانة - رئيس فرع الاطفاء المنشآت والانقاذ - رئيس فرع الطيارين - رئيس القسم الاداري 2- رئيس مصلحة العلاقات ورعاية - رئيس فرع صيانة اجهزة المتدربين الطيران التشبيهي. - رئيس دائرة شؤون المتدربين - رئيس فرع اقتصاد النقل الجوي - رئيس قسم شؤون الطيارين - فرع هندسة المطارات - ميكانيكي طيران مدرب - رئيس فرع - مدرس في اصول التدريب - رئيس فرع
مادة 5: تتولى المصلحة الادارية والمالية جميع المهام الادارية والمالية في المركز, ولا سيما: - اعداد الدراسات القانونية والتنظيمية والادارية, والمالية - النظر بالمراجعات والشكاوى, - اعمال المحاسبة المالية ومحاسبة المواد - شؤون العاملين في المركز الذاتية, - الاعمال القلمية والتحرير والسكرتارية والمحفوظات - اللوازم والتموين والمخازن - الخدمات العامة - صيانة المنشآت والاجهزة الملحقة بها.
مادة 6: تتولى المصلحة الفنية جميع المهام الفنية ولا سيما: - برامج التدريب ومراقبة تطبيقها. - تعديل وتجديد هذه البرامج. - تنسيق ومراقبة تدريب المستخدمين. - تأمين وتطوير خدمات السينما والمكتبة. - الدراسات الفنية العائدة للمصلحة او المتعلقة بها. - تحضير المؤتمرات الفنية السنوية..
مادة 7: تتولى مصلحة العلاقات ورعاية المتدربين المهام التالية: - تأمين الاتصالات والمراسلات مع الشركات والادارات والمؤسسات العاملة في الطيران المدني من اجل استقدام المتدربين للمركز. - مراقبة الاعمال العائدة لتسجيل المتدربين وتوقيت دوراتهم ورعاية شؤونهم. - الاهتمام بالمنشورات الدعائية والمعلومات والبيانات الاحصائية التي تشير الى وضع التدريب والدخل وما اليهما. اعداد الدارسات والاقتراحات اللازمة لتنمية النشاطات التدريبية وزيادة عدد المتدربين.
مادة 8: 1- تحديد شروط التعيين والمهام والصلاحيات لكل من الوظائف الدائمة في المركز في جهازي الادارة والاستثمار في الجدول رقم - 1 - ا وب الملحق بهذا القرار. كما تحدد رتب ورواتب الوظائف ذاتها في الجدول رقم - 2 - ا و ب الملحق بهذا القرار ايضا. 2- يلغى الجدولان رقم - 1 - أ و ب ورقم - 2 - ا و ب الملحقان بنظام مستخدمي المركز ويحل محلهما الجدولان المشار اليهما في الفقرة الاولى من هذه المادة
مادة 9: تعدل المادة الرابعة من نظام مستخدمي المركز بحيث تصبح كما يلي: "يعتبر اجيرا كل شخص في خدمة المركز لا ينتمي الى فئتي المستخدمين المبينتين في المادة السابقة, ويخضع الاجراء لنظام خاص بهم".
مادة 10: تعدل المادة الخامسة من نظام مستخدمي المركز بحيث تصبح كما يلي: "ان ملاك الوظائف الدائمة في الملاك المحدد وفقا للجدول رقم - 1 - الملحق بهذا النظام وتعديلاته, والذي يبين هذه الوظائف مع شروط التعيين والمهام والصلاحيات العائدة لكل منها".
مادة 11: تلغى المادة السابعة من نظام مستخدمي المركز ويستعاض عنها بالمادة الجديدة التالية: 1) شروط الاستخدام العامة: يشترط في المرشح للعمل في خدمة المركز: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره. ج- ان لا يكون قد تجاوز سن الرابعة والاربعين من العمر باستثناء من يعين او يرفع او ينقل من بين مستخدمي المركز. د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية المختصة تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامة باعباء العمل المرشح له. ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة مجنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, سحب الشيك بدون مؤونة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهديد, التزوير واستعمال المزور, الشهاداة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. و- ان يجتاز مباراة او امتحان التعيين بنجاح في الحالات التي يفرضها هذا النظام. 2) شروط الاستخدام الخاصة: ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات والخبرة المطلوبة. وبالتالي ان يستوفي جميع شروط الاستخدام الخاصة بالوظيفة التي يرشح نفسه لاشغالها والمحددة في الجدول رقم - 1 - الملحق بهذا النظام.
مادة 12: تعدل الفقرة الاولى من المادة التاسعة من نظام مستخدمي المركز بجيث تصبح كما يلي: "يجرى التعيين وفقا للشروط التي يحددها المجلس : - بالتعيين للفئة الثانية. - وبالمباراة للفئتين الثالثة والرابعة من وظائف جهاز الادارة. - وبالامتحان للفئة الخامسة من جهاز الادارة ولكامل وظائف جهاز الاستثمار. ويكرس التعيين بقرار من الرئيس بناء على رأي المدير وانهاء المجلس بالنسبة لوظائف الفئة الثانية, واستنادا لتقرير لجنة المباريات والامتحانات المرفوع من قبل المدير مع رأيه, وموافقة المجلس بالنسبة للوظائف الاخرى. والباقي دون تعديل.
مادة 13: 1) تناط برئيس دائرة المحاسبة - محتسب المركز- جميع المهام والصلاحيات والمسؤوليات الملحوظة للمحاسب في الانظمة المعمول بها حاليا في المركز. 2) ومن اجل ذلك, تستبدل بكلمة "المحاسب " او "محاسب المركز" اينما وردت في النظام المالي او في سواه من الانظمة المعمول بها في المركز, عبارة "رئيس دائرة المحاسبة - محتسب المركز". 3) يتولى رئيس المصحة الادارية والمالية جميع مهام وصلاحيات ومسؤوليات رئيس دائرة المحاسبة - محتسب المركزلدى شغور وظيفة هذا- الاخير او لدى غيابه عن المركز لاي سبب كان. 4) تحدد مهام وصلاحيات المحاسب في دائرة المحاسبة في المركز وفقا للجدول رقم -1- المعدل, المحق بنظام مستخدمي المركز.
مادة 14: تعدل الفقرة الثانية من المادة 11 من نظام مستخدمي المركز بحيث تصبح كما يلي: 1-......... 2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة واضحة. وفي هذه الحالة على المستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة. ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا كان اكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عن المراسلات بالتسلسل الى مجلس الادارة الذ يبتها ولا سيما لجهة ابلاغ التفتيش المركزي.
مادة 15: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار جزئيا او كليا اينما ورد في الانظمة والقرارات المعمول بها حاليا لدى المركز, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 تموز سنة 1980 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه شمالي صدق في 18/7/80 وزير الاشغال العامة والنقل بطرس حرب