المادة 1
تضاف الى نص المادة 8 من قانون 17 ايلول 1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية) الفقرة الاتي نصها:
يتوجب على المؤسسات والجمعيات التي تشغل ابنية معفاة من ضريبة الاملاك المبنية عملا بالفقرتين 7 و8 من هذه المادة تقديم ميزانيتها السنوية الى الدوائر المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية قبل اول تموز من كل عام ويتوجب عليها ايضا اطلاع الموظفين المختصين عند الطلب على كل قيد او مستند من شانه اثبات توفر شروط الاعفاء لا تستفيد تلك المؤسسات والجمعيات من الاعفاء المبين في هذه المادة عند عدم التقيد بالمهلة المحددة لتقديم الميزانية.