المادة 101
مادة 101: يقدم طلب رفع الحصانة الى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب على هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة اقصاها اسبوعان.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
مادة 101: يقدم طلب رفع الحصانة الى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى جلسة مشتركة لدرس الطلب على هذه الهيئة تقديم تقرير بشأنه في مهلة اقصاها اسبوعان.
المادة 101 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244367/article/101/