المادة 102
مادة 102: اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة في المادة السابقة, وجب على رئاسة المجلس اعطاء علم بذلك في اول جلسة يعقدها, وللمجلس ان يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة اضافية بالقدر الذي يراه كافيا او وضع يده على الطلب والبت به مباشرة.