المادة 38
مادة 38: لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الاولى الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء اما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول اعمال الجلسة الاولى على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد اعضاء اللجنة.
نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى
مادة 38: لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الاولى الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء اما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول اعمال الجلسة الاولى على ان لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد اعضاء اللجنة.
المادة 38 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244367/article/38/