المادة 39
مادة 39: يمكن للجان ان تدعو الوزير المختص او من ينتدبه عنه لحضور جلساتها الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات . - عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها ابلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل. - يرفق كتاب الدعوة ببيان بالاعمال التي سيجرى بحثها عند الاقتضاء.