The whole text

نظام تاريخ 04/11/1982 Repealed ملغى

المادة 39

المادة 39

مادة 39: يمكن للجان ان تدعو الوزير المختص او من ينتدبه عنه لحضور جلساتها الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات . - عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها ابلاغ الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة ايام على الاقل. - يرفق كتاب الدعوة ببيان بالاعمال التي سيجرى بحثها عند الاقتضاء.

المادة 39 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244367/article/39/