The whole text

قرار رقم 175 تاريخ 08/07/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتوجب في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1) ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم). 2) ان يبرز شهادة طبية تثبت انه خال من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 3) ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

المادة 2 من قرار رقم 175 تاريخ 08/07/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244372/article/2/