المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تطبق على الاجراء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاحكام الواردة في هذا النظام.
قرار Decision No. 175 08/07/1961
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام المنصوص عنها في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 تطبق على الاجراء في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاحكام الواردة في هذا النظام.
مادة 2: يتوجب في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1) ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم). 2) ان يبرز شهادة طبية تثبت انه خال من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة. 3) ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.
مادة 3: يشترط في استخدام الاجير توفر الشروط العامة التالية: 1- كاتب: ان يكون حائزا على الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها او انهى الصف الخامس الثانوي بنجاح. 2- معدد احصائي: ان يكون على الاقل انهى الصف الثالث التكميلي بنجاح. 3- مستكتب: ان يحسن الضرب على الآلة الكاتبة باللغة العربية
مادة 4: يستخدم الكاتب والمستكتب نتيجة امتحان تجربة الوزارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة.
مادة 5: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا النطام.
مادة 6: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
مادة 7: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر.
مادة 8: يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وفي الحالات التالية: - اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشرة يوما بدون عذر مشروع. - اذا لم يستأنف عمله بعد انهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. - اذا بلغ السن القانونية.
مادة 9: يصنف الاجراء الحاليون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالصفة التي يعملون بها حاليا دون التقيد بالشروط الخاصة الواردة في هذا النظام.
مادة 10: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/7/1961 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: محمد صفي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1288 تاريخ 4/7/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح