المادة 1
مادة 1: عدل على الصورة التالية الفصل الخامس من القرار عدد 1829 تاريخ 20 اذار سنة 1922: بدلا من: الفصل الخامس = احكام انتقالية يجب ان يقرأ: الباب الخامس = احكام انتقالية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 237 17/10/1935
مادة 1: عدل على الصورة التالية الفصل الخامس من القرار عدد 1829 تاريخ 20 اذار سنة 1922: بدلا من: الفصل الخامس = احكام انتقالية يجب ان يقرأ: الباب الخامس = احكام انتقالية
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 ت 1 سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل