All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 237 17/10/1935

تصحيح القرار عدد 1329 الصادر في 20-3-1922 بتعديل المرسوم الاشتراعي تاريخ 25-2-1928 المتعلق بالرهن وتنظيم نظام الرهن تنظيما جديدا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
237
Date
17/10/1935
Official Gazette
Issue 3203, 18/11/1935, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002 (the text)
Possibly affected, check
غير محدد رقم 4 تاريخ 30/06/1999 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 17/10/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل على الصورة التالية الفصل الخامس من القرار عدد 1829 تاريخ 20 اذار سنة 1922: بدلا من: الفصل الخامس = احكام انتقالية يجب ان يقرأ: الباب الخامس = احكام انتقالية

المادة 2

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 ت 1 سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل