The whole text

قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 In force

المادة 6

المادة 6

نقل الحوانيت

يجوز لحامل رخصة البيع ان يطلب نقل حانوته من مكان الى اخر في منطقة من الدرجة نفسها او من درجة ادنى منها وذلك مع مراعاة شروط المسافة المفروضة لاعطاء رخصة جديدة في المنطقة المراد النقل اليها.

لا يجوز نقل استثمار رخصة بيع الا الى حانوت او مؤسسة يملكها مواطن لبناني.

في حال نقل الحانوت الى منطقة من درجة ادنى من درجة المنطقة التي كان فيها, لا يعاد للبائع فرق الرسم السنوي بين هاتين المنطقتين يمكن الترخيص بنقل حانوت من منطقة ذات درجة معينة الى منطقة ذات درجة اعلى وذلك بالشروط التالية:

1- توفر شرط المسافة.

2- يعتبر البائع الذي يكون قد استحصل على رخصة بيع قبل تطبيق هذا القرار كأنه سدد خلال عشر سنوات الرسم السنوي "العادي" المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار والمفروض على درجة حانوته.

3- على كل بائع يطلب نقل حانوته ان يسدد, دفعه واحدة, وعند الترخيص له بالنقل, الفرق بين مجمل الرسوم السنوية العادية التي يكون قد دفعها او المتوجب عليه دفعها, وبين الرسوم التي كان عليه ان يدفعها وفقا للتعرفة المعمول بها, فيما اذا كانت الرخصة معطاة بالاساس في الدرجة التي يرغب نقل حانوته اليها.

4- على البائع ان يدفع, اعتبارا من تاريخ نقله, الرسم السنوي العادي او المخفض المفروض على الدرجة التي يكون قد نقل اليها حسب تاريخ منحه رخصة البيع.

المادة 6 من قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/244377/article/6/