All legislation

قرار Decision No. 2401 26/07/1960

تنظيم منح رخص بيع التبغ والتنباك

Type
قرار · Decision
Number
2401
Date
26/07/1960
Official Gazette
Issue 33333, 03/08/1960, p. 792-799
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2490 تاريخ 17/02/1994 (Arts. 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 2401 تاريخ 26/07/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

تقسم مدينة بيروت الى ثلاث مناطق:

1) المنطقة الممتازة وهي تشمل:

- ساحة الدباس

- ساحة الشهداء

- ساحة رياض الصلح

- ساحة النجمة

- باب ادريس

والجادات والشوارع التالية:

- شارع الشام- بين ساحتي الدباس والشهداء

- شارع الامير بشير

- شارع البطريرك الحويك- لغاية جادة الافرنسيين

- شارع بشاره الخوري- لغاية مفرق شارع داود عمون

- جادة الفرنسيين

- شارع صور- من مفرق شارع رفيق سلوم الى مفرق شارع اغريبا

- شارع غورو- من ساحة الشهداء لغاية مفرق شارع سعيد عقل

- شارع عريس وكنفاني الذي يربط ساحة الدباس بشارع غورو

- شارع الحمراء- من شارع روما لغاية شارع السادات

- السوق التجارية(ستاركو)

2)المنطقة الاولى وهي تشمل الجادات والشوارع التالية:

- شارع الشام لغاية شارع اسحق ابن حنين

- شارع البسطة- لغاية شارع صالح بن يحيى

- شارع جورج بيكو وشارع برتوى- لغاية شارع فينيقيا

- شارع صور

- شارع ميناء الحصن

- شارع دار المريسه

- شارع باريس

- شارع شوران

3) جميع الحوانيت الواقعة داخل المنطقة المحددة بالشوارع

التالية:

- شارع غورو- من اول ساحة الشهداء

- شارع جورج حداد

- شارع المرفأ

- البحر لغاية شارع بوردو

- شارع بوردو

- شارع جورج بيكو

- شارع الكبوشيين

- شارع البسطة لغاية شارع الامير امين

- شارع الامير امين

- شارع الام جيلاس

- شارع المخلصية والشوارع الممتدة منه لغاية شارع بشاره

الخوري

- شارع سعيد عقل- من شارع المخلصية لغاية شارع غورو, وكذلك جميع الحوانيت الموجودة في هذه الشوارع او اقسامها.

يستثنى من المنطقة الاولى جميع الساحات والشوارع واقسامها المصنفة في المنقطة الممتازة.

المنطقة الثانية وهي تشمل باقي مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: تقسم مدينة طرابلس الى منطقتين هما: المنطقة الاولى وهي تشمل الشوارع والساحات التالية: - شارع باب التبانة - سوق القمح - سوق خانم - باب الحديد - سوق الخضرا الجديد -سوق المسلخ - سوق السويقه - سوق الحلاج - سوق البازركان - سوق الدباغة - خان الاصفر - سوق الصاغة -سوق قهوة الحتي - سوق البلدية القديمة - سوق الراهبات - سوق الامير خالد -سوق باب الرامي - سوق التل - سوق اليزبك -سوق عزمي - سوق الحديد - سوق الزاهرية - سوق المسيحية - سوق العطارين - سوق بوابة الحدادين - سوق سويقة النوري - سوق قهوة الطرطوسي - سوق النجمه - سوق العجم - سوق عز الدين - سوق محمد كرامي المنطقة الثانية وهي تشمل باقي اقسام واحياء المدينة. كازينو معاملتين- يعتبر من المنطقة الممتازة (بيروت )

المادة 3

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 2490 / 1994 )

Possibly affected, check: قرار رقم 2490 تاريخ 17/02/1994, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4:

الرسوم السنوية

تستوفى عن كل رخصة بيع جديد رسوم سنوية "عادية" في العشر

سنوات الاولى اعتبارا من تاريخ اعطاء الرخصة, ورسوم سنوية

مخفضة بعد انقضاء العشر سنوات المذكورة.

تحدد الرسوم السنوية كما يلي:

قيمة الرسم قيمة الرسم

السنوي العادي السنوي المخفض

المتوجب دفعه المتوجب دفعه

طوال السنوات اعتبارا من اول

العشر الاولى السنة الحادية

الامكنة والمناطق اعتبارا من عشرة التالية

تاريخ اعطاء لاعطاء الرخصة

الرخصة

ل ل ل ل

-------------------------------------------------------

-في بيروت - المنطقة

الممتازة 550 90

في بيروت - المنطقة الاولى 450 90

في بيروت - المنطقة الثانية 325 60

في طرابلس - المنطقة الاولى 200 60

في طرابلس - المنطقة الثانية 125 45

----------------------------

في الامكنة التي يفوق عدد سكانها 15000 نسمة

----------------

المنطقة الاولى 100 50

المنطقة الثانية 60 35

سكانها بين 5001 و15000 نسمة وفي عاليه وبحمدون. ----------------المنطقة

الاولى 75 35 المنطقة الثانية 40

20 ---------------في الامكنة التي يتراوح عدد سكانها بين 2501

و5000 نسمة وفي صوفر وضهور الشوير وبرمانا وبيت مري وشتورا وشكا والهرى

------------------------منطقة وحيدة 40 20

في الامكنة التي يترواح عدد سكانها بين 1001 و2500 نسمة وفي ريفون منقطة

وحيدة 25 15 -----------في الامكنة التي لا

يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة مجانا

--------------------

--------------------------------

-تعتبر رخصة البيع معطاة في اول كانون الثاني

او اول تموز حسبما تكون اعطيت خلال النصف الاول او النصف الثاني من

السنة.

ويستوفى عن الرخص المعطاة خلال نصف السنة الثاني رسم يساوي نصف قيمة

الرسم السنوي.

اذا اعطيت الرخصة خلال نصف السنة الثاني, فان نصف الرسم

السنوي

العادي الذي لم يكن قد استوفى في السنة الاولى لاعطاء الرخصة, يستوفى عن

النصف الاول من السنة الحادية عشرة من التقويم الغريغوري وفي هذه الحال

يستوفى عن النصف الثاني من السنة الحادية عشرة بالاضافة الى نصف الرسم

السنوي العادي السابق ذكره, نصف الرسم السنوي المخفض .

ان الباعة الحاصلين على رخصة بيع قبل تطبيق احكام هذه المادة يعتبرون كأنهم سددوا جميع الرسوم السنوية العادية ولا يؤدون الا الرسم السنوي المخفض .

قيمة الرسم السنوي قيمة الرسم السنوي

العادي المتوجب المخفض المتوجب

الامكنة والمناطق دفعه طوال السنوات دفعه اعتبارا من

العشر الاولى اول السنة الحادية

اعتبارا من تاريخ عشرة التالية

اعطاء الرخصة لاعطاء الرخصة

ل ل ل ل

-------------------------------------------------------

-في الامكنة التي يتراوح

المادة 3 من المرسوم 2490 ت 17/2/94 خلافا للمادة الرابعة

من القرار 2401 تاريخ 26/7/1960 تفرض الرسوم السنوية بصورة

مستمرة ودون اي تخفيض .تعدل الرسوم السنوية التي تستوفى

عن رخص البيع بالمفرق بموجب المادة الرابعة من القرار رقم

2401/1 تاريخ 26/7/1960 بحيث تضاعف مئة وخمسين مرة اكثر

قيم الرسوم المذكورة.

Possibly affected, check: قرار رقم 2490 تاريخ 17/02/1994, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

حوانيت بعدة ابواب .

عندما يكون للحانوت عدة ابواب او شبابيك بيع تطل على مناطق من درجات مختلفة, يعتبر الحانوت واقعا في المنطقة الاعلى درجة بين المناطق التي تطل عليها ابوابه وشبابيكه هذه.

المادة 6

نقل الحوانيت

يجوز لحامل رخصة البيع ان يطلب نقل حانوته من مكان الى اخر في منطقة من الدرجة نفسها او من درجة ادنى منها وذلك مع مراعاة شروط المسافة المفروضة لاعطاء رخصة جديدة في المنطقة المراد النقل اليها.

لا يجوز نقل استثمار رخصة بيع الا الى حانوت او مؤسسة يملكها مواطن لبناني.

في حال نقل الحانوت الى منطقة من درجة ادنى من درجة المنطقة التي كان فيها, لا يعاد للبائع فرق الرسم السنوي بين هاتين المنطقتين يمكن الترخيص بنقل حانوت من منطقة ذات درجة معينة الى منطقة ذات درجة اعلى وذلك بالشروط التالية:

1- توفر شرط المسافة.

2- يعتبر البائع الذي يكون قد استحصل على رخصة بيع قبل تطبيق هذا القرار كأنه سدد خلال عشر سنوات الرسم السنوي "العادي" المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار والمفروض على درجة حانوته.

3- على كل بائع يطلب نقل حانوته ان يسدد, دفعه واحدة, وعند الترخيص له بالنقل, الفرق بين مجمل الرسوم السنوية العادية التي يكون قد دفعها او المتوجب عليه دفعها, وبين الرسوم التي كان عليه ان يدفعها وفقا للتعرفة المعمول بها, فيما اذا كانت الرخصة معطاة بالاساس في الدرجة التي يرغب نقل حانوته اليها.

4- على البائع ان يدفع, اعتبارا من تاريخ نقله, الرسم السنوي العادي او المخفض المفروض على الدرجة التي يكون قد نقل اليها حسب تاريخ منحه رخصة البيع.

المادة 7

قياس المسافات بين الحوانيت: يجري قياس المسافات بين الحوانيت الجديدة والحوانيت المجاورة من منتصف باب الى منتصف باب.

اذا كانت الابواب التي ينبغي قياس المسافات بينها واقعة على جانبي الشارع فتعتمد الطريقة التالية:

توضع خطوط عمودية من منتصف كل من هذه الابواب الى الجهة الثانية من الشارع وتقاس هذه الخطوط ثم يجمع نصفاها ويضاف الى مجمل المسافة التي تفصل وسطيها.

اذا كان للحانوت عدة ابواب او شبابيك واقعة في مناطق من درجة واحدة يؤخذ بعين الاعتبار لقياس المسافة الباب الاقرب الى الحانوت المجاور.

اذا كان للحانوت ابواب واقعة في مناطق من درجات مختلفة يعتبر كأنه واقع في منطقة من الدرجة الاعلى.

تعتبر اجزاء المتر التي تفوق الخمسين سنتيمترا مترا كاملا.

يمكن لادارة الحصر ان تتساهل لغاية المترين في حالة نقل الحانوت وفي حال اعطاء رخص جديدة.

اذا كان الحانوت المقترح موجودا على زاوية مشطوبة وليس له الا مدخل واقع على هذه الزاوية, فيجب اعتباره موجودا في الشارع ذاته بالنسبة الى اقرب الحوانيت الموجودة

في الشوارع التي تشكل هذه الزاوية المشطوبة والتي تكملها على خط مستقيم.

واذا كان الحانوت المقترح واقعا في احد طوابق بناية ما, فيجب اعتبار البناية واقعة في المنطقة التي يوجد فيها مدخلها, وقياس المسافات على الصورة المبينة سابقا مع اضافة مسافة المدخل واضافة 12 مترا لكل طابق.

ويعتبر هذا الحانوت كأنه في شارع آخر بالنسبة الى الحوانيت الموجودة في الشارع وبالنسبة الى الحوانيت الموجودة في الطوابق الاخرى من البناية الا انه يعتبر في الشارع ذاته بالنسبة الى الحوانيت الموجودة في الطابق ذاته.

اذا كان للبناية عدة مداخل من شوارع مختلفة الدرجات, فيجب اعتبار الحوانيت الموجودة فيها واقعة في الشارع ذي الدرجة الاعلى.

المادة 8

تلغى جميع القرارات الوزارية العائدة لتنظيم منح رخص بيع التبغ والتنباك واخصها القرارات رقم 1084 تاريخ 12/10/1951 ورقم 1233 تاريخ 29/12/1951 ورقم 1234 تاريخ 29/12/1951 ورقم 822 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من اول تموز سنة 1960

بيروت في 26 تموز سنة 1960 وزير المالية الامضاء: امين بيهم