المادة 16
اضيفت الى البند الاول من المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 الفقرة التالية:
"وفي حال استشهاد العازب بعد وفاة والديه يتقاضى اخوته القاصرون او المعاقون واخواته العازبات حصة والديهم في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد. تطبق احكام الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ 16/9/1983".