The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984 In force

المادة 17

المادة 17

الغي نص المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:

"يستفيد الاحتياطيون المدعوون بموجب هذا المرسوم الاشتراعي اذا تجاوزت مدة الدعوة الشهرين من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم ومعاشهم التقاعدي.

اما اذا تقاضوا تعويض الصرف بدلا من معاش التقاعد فيستفيدون من الفارق ما بين الرواتب والتعويضات المتممة لها والعائدة لرتبهم والمعاش التقاعدي محسوبا على اساس الخدمات التي من اجلها قبض تعويض الصرف ".

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984 https://lebaneselegislation.com/law/244378/article/17/