المادة 3
كل من ينتج او يستخرج او ينقل او يحوز, وكل من يحدث باية وسيلة كانت نفايات جامدة او سائلة او غازية من شأنها ان يلحق ضررا بالانسان او بالتربة او بالحيوان او بالنباتات او تحدث تلويثا في الهواء او المياه, وبشكل عام من شأنها افساد البيئة عن طريق التلويث , يجب عليه ان يقوم بتصريفها او العمل عن تصريفها وفقا لاحكام هذا القانون وللنصوص التي تتخذ تطبيقا له وبشروط تضمن تلافي مخاطرها الضارة ومحاذيرها الموصوفة اعلاه.
ان تصريف النفايات الضارة يشمل عمليات جمعها ونقلها وتخزينها وفرزها ومعالجتها لاستخراج الطاقة المتبقية فيها والمواد التي يمكن اعادة استعمالها وكذلك رمي او طمر او حرق او اتلاف ما تبقى منها وبالاجمال تشمل كافة الاحتياطات والتدابير الالزامية والضرورية الواجب اتخاذها لتلافي مخاطرها ومحاذيرها.
اذا صرفت نفايات باحدى العمليات السابقة خلافا للقواعد الملحوظة في هذا القانون وفي الانظمة المتخذة تطبيقا له, يكون للسلطة الادارية المختصة, بعد انذار المخالف , وبدون انذار في حالة الضرورة القصوى, ان تؤمن تصريفها على نفقته. تفرض وتحصل نفقات التصريف وفقا لقانوني المحاسبة العمومية وتحصيل الضرائب والرسوم المباشرة. تفصل المحاكم الادارية النزاعات الناجمة بهذا الشأن.