المادة 14
مادة 14: 1- تلغى المادة 125 2- يضاف الى المادة 126 الفقرة "ج" التالية: ج- اما العسكريون الذين اكملوا بتاريخ 10/4/1953 عشر سنوات في الخدمة بما فيها الخدمات المتممة قبل بلوغ سن الثامنة عشر فلا يمكن احالتهم الى التقاعد الا بعد اكمالهم خمس عشرة سنة خدمة فعلية اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشرة