All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 136 12/06/1959

إدخال تعديل على المرسوم الأشتراعي رقم 33 تاريخ 19-1-1955 المتعلق بوزارة الدفاع الوطني وقائد الجيش

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
136
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 33, 29/06/1959, p. 834-874
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 01/02/1960 (Art. 29)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 19/01/1955 (Art. 53)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 بالنصوص الواردة في المواد من 2 لغاية 30 المدرجة ادناه

المادة 2

مادة 2: 1- تلغى الفقرةح" من المادة 10 ويستبدل بها النص التالي: "انشاء وتنظيم وتعليم وادارة قوى الجيش الاحتياطية وتدريب الشبيبة عسكريا- للانضمام الى هذه القوى" 2- عندما يتغيب قائد الجيش الاعلى لاسباب طارئة مهما كان نوعها يتمتع فورا من يتولى القيادة العليا بالوكالة بالتفويض المشار اليه في البند اولا من هذه المادة

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة "16" ويستبدل بها النص التالي: "الجيش هو مجموعة العسكريين من ضباط وصفوف ضباط وافراد من مختلف الاسلحة للدفاع الوطني وهم فئتان: 1- فئة الخدمة الفعلية ـــــــــــــــــــــ 2- فئة الاحتياط ـــــــــــــــ يعتبر العسكريون من الموظفين الدائمين في الدولة

المادة 4

مادة 4: 1- يبدأ تبويب الفصل الثاني كما يلي: - القسم الاول: الخدمة القعلية ــــــــــــــ ـــــــــــــــ 2- تلغى الفقرة 2 من المادة 21 ويستبدل بها النص التالي: "على العسكري غير الضابط المعين لتدريب مهني خاص يستوجب نفقات اضافية يتحملها الجيش لاشغاله بعض الوظائف المحددة ان يعقد قبل سفره الى مكان التدريب تطوعا لمدة كافية تحددها السلطة العسكرية العليا للاستفادة من خدمات تتناسب ومدة تدريبه الخاص

المادة 5

مادة 5: يضاف بعد نهاية المقطع الخامس من الفقرة "ج" من المادة "28" مقطع جديد بالنص التالي: - "يستفيد من الاحكام التالية تلامذة الضباط الاختصاصيون الذين تعدى تدريبهم المهني الثلاث سنوات (اطباء, مهندسون) وذلك عند ترقيتهم الى رتبة ملازم اول او ملازم حسب اختصاصهم 1- يتقاضون بمفعول رجعي فرق الراتب بين رتبة مرشح ضابط وملازم ولا يخضع هذا الفرق للمحسومات التقاعدية 2- يدفع الفرق المشار اليه في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ ترقية صاحب العلاقة الى رتبة مرشح ضابط 3- تحسب للترقية فقط المدة المنقضية برتبة مرشح ضابط كاقدمية برتبة ملازم 4- اما المدة المنقضية في حال مضاعفة سني الدراسة بعد الترقية الى رتبة مرشح ضابط فلا تحسب لا لتقاضي فرق الراتب ولا للقدم برتبة ضابط ولا للاستفادة من الخدمات الاضافية الممنوحة بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 27 5- تسرى احكام هذه الفقرة على تلامذة الضباط الطيارين والمطاريين 6- تلغى الجملة الاخيرة من المادة 29 ويستبدل بها النص التالي: وفي هذه الحالة لا يمكن ترقية هؤلاء الاختصاصيين الا ضمن الشروط المحددة في المادة 53 ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال انما تدخل الخدمات المتممة بعد بلوغ السن المحددة لرتبهم في حساب المعاش التقاعدي

المادة 6

مادة 6: يضاف في نهاية المادة "31" النص التالي: - غير انه يمكن للضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني 1958 وفقا للشروط المحددة في الفقرة "أ" من المادة 26 ان يسرح بعد اكماله خمس سنوات في الخدمة. اما بعد انقضاء هذه المدة فلا يمكن تسريحه الا كل ثلاث سنوات شرط ان يخضع للموجبات الخاصة المحددة في الفقرتين "أ" و"ب " من المادة 91 يتقرر التسريح وفقا لنصوص المادة 76 اما بناء لطلب صاحب العلاقة, واما حكما شرط ان يعلن من يعنيه الامر عن رغبته (صاحب العلاقة او القيادة) قبل ثلاثة اشهر على الاقل وفي هاتين الحالتين يحق للضابط الاختصاصي المسرح ان يطالب : - بالمحسومات التقاعدية اذا كانت مدة خدماته اقل من عشر سنوات - بتعويض الصرف اذا كان قد اكمل عشر سنوات او اكثر في الخدمة - بالمعاش التقاعدي في حال املائه شروط الحصول على هذا المعاش

المادة 7

مادة 7: 1- تلغى المادة "35" المتعلقة بالضباط الموسيقيين وتستبدل بها الاحكام الواردة في الباب السابع (من المادة 243 لغاية 254) 2- تلغى المادة 39 ويستبدل بها النص التالي: أ- تحدد سلسلة مراتب العسكريين غير الضباط كما يلي: للافراد جندي صفوف الضباط رقيب جندي اول رقيب اول عريف نائب ضابط عريف اول نائب اول مرشح ضابط ب - تبتدىء الرتب اعتبارا من عريف وما فوق ج- لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 71. د- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تخرج عن القاعدة المحددة في الفقرة السابقة وان ترقي كل عسكري غير ضابط يستدعى بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية ه- يمكن ان يستدعى الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل جندي يرقى الى رتبة صف ضابط وفقا للفقرة "د" السابقة وان يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة و- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حتى الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 3- تضاف في نهاية المادة "40" الجملة التالية: "وللجندي اول حق الامرة على الجندي. اما عند تساوي القدم في التسمية الى درجة جندي اول فتعود الامرة للاقدم في الخدمة

4- تلغى المادة 53 ويستبدل بها الي: أ- تحدد سلسلة الرتب للضباط على الوجه التالي: الملاك الاساسي الملاك الاضافي الموقت ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ - ملازم - عقيد - ملازم - ملازم اول - زعيم - ملازم اول - نقيب - زعيم اول - نقيب - مقدم - لواء - مقدم ب - لا تمكن ترقية الضباط بعد بلوغهم السن المحددة في المادة 74 ج- يحق للسلطة العسكرية ان تخرج عن القاعدة الواردة في الفقرة السابقة وان ترقى كل ضابط يستدعي بعد بلوغه السن الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها شرط ان يتميز باعمال بارزة في الشجاعة وان يملي باقي الشروط المفروضة للترقية د- يمكن ان يستدعي الى الخدمة الفعلية او يستبقى فيها كل ضابط يرقى الى رتبة اعلى وفقا للفقرة "ج" السابقة وان يستفيد من السن المحددة- لرتبته الجديدة ه- تحدد السلطة العسكرية العليا اعمال الشجاعة التي تخول من يتميز بها حق الترقية الى رتبة اعلى بعد بلوغه السن القانونية 5- تبقى الفقرة "2" من المادة 56 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30/12/1958 سارية المفعول 6- تعدل الفقرة "2" من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/12/1958 كما يلي: لا تجوز الترقية الى رتبة تقيب او مقدم او عقيد او زعيم او زعيم اول الا اذا كان قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية بالرتبة التي هي دونها مباشرة ولا تجوز الترقية الى رتبة لواء ما لم يكن المرشح برتبة زعيم منذ سنتين على الاقل بصفة نهائية او برتبة زعيم اول 7- تلغى المادة 72 ويستبدل بها التي التالي: لا تمكن ترقية العسكريين غير الضباط بعد بلوغهم السن العادية المحددة الا ضمن الشروط الواردة في المادة 39 اما الخدمات المتمة في هذا الوضع فتدخل في حساب المعاش التقاعدي

المادة 8

مادة 8: تلغى الفقرة (أ) من المادة 73 ويستبدل بها النص التالي: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي بدرجة تعطيل تعادل او تفوق عشرة بالمئة فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146 غير انه يمكن وضع صاحب العلاقة في الاعتلال الموقت لمدة سنة - ويمكن ان يوضع في الاعتلال النهائي بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال بعد معالجته وفقا لنصوص المواد 101-102-103 تحسب مدة الاعتلال الموقت كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية ولا تحسب لا للقدم ولا للترقية

المادة 9

مادة 9: تلغى المادة 88 ويستبدل بها النص التالي: 1- يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. تقرر السلطة العسكرية العليا هذا الوضع بعد الاطلاع على قرار لجنة التحقيق الصحي 2- يكون الاعتلال موقتا او نهائيا. يقرر الاعتلال الموقت لمدة سنة عندما تكون العلة قابلة الشفاء ويمكن تمديد هذه المدة سنة ثانية. اما الاعتلال النهائي فيتقرر عندما تكون العلة غير قابلة الشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت ضمن حدود المدة الواردة اعلاه 3- لا يعتبر الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت قدما للترقية ولا للقيادة انما يحسب كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية لا تحسب مطلقا المدة المنقضية في وضع الاعتلال النهائي كخدمة فعلية. لا يمكن وضع او ابقاء الضابط في وضع الاعتلال اذا اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي 4- يخول وضع الاعتلال الموقت من تقاضي راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 10

مادة 10: 1- تلغى الفقرة "2" من المادة 91 ويستبدل بها النص التالي: 2- لا يمكن قبول استقالة ضابط او ضابط اختصاصي تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا الا بعد خدمته: أ- مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة يشترط في الحالتين أ وب المدرجتين اعلاه الا تنقص عن عشر سنوات مدة الخدمات برتبة ضابط اما الضابط الاختصاصي الذي التحق بالجيش بعد اول كانون الثاني سنة 1958 وفقا للشروط المحددة في المادة 31 فيمكن قبول استقالته بصورة استثنائية بعد اكماله خمس سنوات برتبة ضابط 2- تلغى المادتان 94 و95 وتستبدل بهما الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 11

مادة 11: تلغى المادة 105 ويستبدل بها النص التالي: المادة 105: يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة أ- العسكريون الفعليون وعائلاتهم ب - العسكريون القدماء الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة الى الخدمة على ان لا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح او الامراض التي اوجبت وضع الاعتلال هذا ج- العسكريون القدماء الذين تقرر تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة الى الخدمة عندما تكون معالجتهم ضرورية وناجمة بصورة مباشرة واكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية د- الضباط المتقاعدون وعائلاتهم: ه- تلامذة التدريب العسكري عندما يصابون بجراح او بامراض متاتية خلال او بمناسبة تدريبهم تدريبا عسكريا اعداديا في المدارس وفي معسكرات التدريب

المادة 12

مادة 12: تشطب الجملة الاتية "ومن التعويض العائلي" الواردة في المواد 111-112-113-114-115 وتستبدل بها الجملة التالية "وكامل التعويض العائلي" 2- يلغى المقطع الثاني من المادة 114 وتستبدل بها الاحكام الواردة في المادة 124. 3- تلغى المادة 116 ويستبدل بها النص التالي: 1- على العسكري الذي يترك الخدمة باختياره وبموافقة السلطة العسكرية العليا قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية ان يعيد نفقات تعويض الانتقال والتدريب 2- تحدد السلطة العسكرية العليا طريقة حساب المبالغ الواجب استعادتها على اساس مدة الخدمة الباقية من الوقت المحدد له في الفقرة الثانية من المادتين 21 و91

المادة 13

مادة 13: تلغى احكام المواد: 120-121-122-123-124 وتستبدل بها الاحكام التالية: 2- "معاش الاعتلال" المادة 120 -1- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة الى الخدمة. 2- يكون معاش الاعتلال: - اما موقتا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في مهلة لا تتعدى الاربع سنوات من تاريخ التسريح. - واما نهائيا لما تكون العلة غير قابلة الشفاء ولكن درجة التعطيل لا تزال قابلة الزيادة او النقصان المادة 121- تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل وعلى الوجه التالي: اولا- العسكريون غير الضباط 1- اذا سرح العسكري غير الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكة مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكة مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته يتقاضى معاش اعتلال يعادل: - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية كانت ت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كان درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غير الضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة '' 2- اذا سرح العسكري غير الضابط لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل: - ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل العسكري غيرا لضابط عشرة بالمئة وما دون العشرين بالمئة والمسرح قبل اكماله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمسة وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح او الامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف - والحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة 3- اما اذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يتقاضى معاش التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لدرجة التعطيل. ثانيا- الضباط 1- اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في الظروف التالية: أ- اشتباكه مع العدو في زمن الحرب ب - اشتباكه مع عصابات مسلحة او عصاة او جماعات مخلة بالامن في زمني السلم والحرب ج- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير د- تعد تعرض له اثناء ممارسته وظيفته تقاضي معاش اعتلال يعادل: - ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة '' - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الطروف المحددة اعلاه 2- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة وطرأت في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة (واحد) من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اما اذا كانت درجة تعطيل الضابط عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة والمسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه خمس وسبعين بالمئة اذا كانت الجراح والامراض ناجمة عن الخدمة في غير الظروف المحددة في الفقرة (واحد) السابقة. واذا كان الضابط قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد- في هذه الحالة تبعا لدرجة التعطيل من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي 3- احكام مشتركة بين جميع العسكريين. لاجل تطبيق هذه المادة والمواد 144 و145 تعتبر ظروف حوادث الطيران الناتجة عن خدمة جوية مأمور بها كالظروف المحددة في الفقرة أ وب '' المادة 122- يقرر معاش الاعتلال الموقت لسنتين يمكن تجديدها بعد الفحص الطبي في نهاية كل من هاتين السنتين يمكن اعادة النظر بمعاش الاعتلال الموقت ان زيادة او نقصانا اذا طرأ على درجة التعطيل تعديلا لا تقل نسبته عن العشرة بالمئة من درجة التعطيل السابقة وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ... يلغى المعاش المخصص عندما تزول درجة التعطيل او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة بمعاش الاعتلال. المادة 123- تسرى الاحكام التالية على من الغي معاش اعتلاله الموقت بسبب زوال درجة التعطيل او تخفيضها الى نسبة لا تخول حق- المطالبة بهذا المعاش . 1- تبقى حقا مكتسبا له الاموال التي قبضها صاحب العلاقة في وضع تقاعد الاعتلال الموقت 2- يمكن للسلطة العسكرية العليا في حال املائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد. عند التسريح النهائي تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- او تعويض صرف او استرجاع المحسومات التقاعدية) وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة. 3- في حال عدم استئناف الخدمة يحق لصاحب العلاقة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية 4- لا يحسب كخدمة فعلية ولا بوجه من الوجوه الوقت الذي يقضيه العسكري عند تقاضيه معاش الاعتلال الموقت 5- ان الغاء معاش تقاعد الاعتلال الموقت للاسباب الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة تقرره السلطة التي قضت بمنح المعاش المشار اليه

مادة 124 -1- لا يحق لاي عسكري مسرح لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح غير منسوبة الى الخدمة ان يطالب بمعاش اعتلال في حال عدم اكماله المدة القانونية للاحالة الى التقاعد بل يستفيد من تعويض الصرف . 2- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات على الاقل في الخدمة يتقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي ويتقاضى الراتب ذاته مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته بظروف غير منسوبة الى الخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الداتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي 3- يتقاضى كل عسكري حاز حق المطالبة بمعاش الاعتلال كامل التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه في الخدمة الفعلية وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون التقاعد العام

المادة 14

مادة 14: 1- تلغى المادة 125 2- يضاف الى المادة 126 الفقرة "ج" التالية: ج- اما العسكريون الذين اكملوا بتاريخ 10/4/1953 عشر سنوات في الخدمة بما فيها الخدمات المتممة قبل بلوغ سن الثامنة عشر فلا يمكن احالتهم الى التقاعد الا بعد اكمالهم خمس عشرة سنة خدمة فعلية اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشرة

المادة 15

مادة 15: 1- يضاف الى المادة 127 الفقرة "ه" التالية: ه- اذا كان قد بلغ السن القانونية المحددة في الفقرة 1 من المادة 74 2- تلغى المادتان 129 و130 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بهما النص التالي: 4- تعويض الصرف : 1- مادة 129: أ- العسكريون غير الضابط اولا- كل عسكري غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يخصص له هذا المعاش ولا يحق له ولا بحال من الاحوال طلب الاستعاضة عن المعاش بتعويض الصرف ثانيا- كل عسكري غير الضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تنطبق عليه الاحكام التالية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية ما دون العشر سنوات 2- يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق 3- يعطى نصف ما يستحق له بموجب الفقرتين (1 و2) السابقتين اذا شطب اسمه وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 ب - الضباط كل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي وله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل يحق له في خلال شهر من تاريخ تسريحه ان يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 130 اللاحقة ج- احكام مشتركة كل عسكري يسرح وله في الخدمة الفعلية اقل من خمس عشرة سنة وهو مصاب بعلة متأتية عن الخدمة ودرجة تعطيله تتراوح بين عشرة وما دون العشرين بالمئة للعسكريين غير الضباط وبين عشرة وما دون الثلاثين بالمئة للضابط يعطى تعويض صرف مع الاضافات المنصوص عليها في المادة 121 السابقة اما اذا سرح العسكري غير الضابط للاسباب المنصوص عليها في الفقرة "ب " من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1955 فيعطى فقط نصف ما يعود له من تعويض صرف واضافات

مادة 130- اولا- يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 129 اعلاه كما يلي: أ- راتب شهر عن كل من السنوات العشر الاولى في الخدمة الفعلية ب - راتب شهرين عن كل من السنوات التي تلي السنة العاشرة في الخدمة الفعلية ج- تدخل الاضافات المنصوص عليها في المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 على الاساس التالي: - راتب شهر عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية دون العشر سنوات وكان التسريح لاسباب صحية - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وما فوق ثانيا- تعطى تعويضات الصرف عن مدات الخدمة ضمن الحدود القصوى التالية: أ- عن سبع وثلاثين سنة ونصف للخدمات الفعلية ب - عن اربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب ج- عن خمس واربعين سنة للخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوب الى الخدمة 3- يستبدل الرقم 94 الوارد في المادة 131 بالرقم 260

المادة 16

مادة 16: اولا- تلغى المادة 134 ويستبدل بها النص التالي: المادة 134 -1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة مدتها سنة على الاقل متتالية او متقطعة ومن غير الخدمات الملحوظة في الفقرة 6 من المادة 288 2- لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا في الحالات وحسب الطرق- المحددة في الفقرة 9 من المادة 288 ثانيا- أ- يلغى البند الثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بالنص التالي: ثالثا- الاضافات التي تمنح تبعا لدرجة التعطيل للعسكريين الذين لهم في الخدمة على الاقل المدة المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي اذا ثبت لدى احالتهم على التقاعد انهم مصابون بدرجة تعطيل تكون عشرة بالمئة على الاقل من جراء جراح او امراض منسوبة الى الخدمة وتعادل هذه الاضافات : - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة وما دون الثلاثين بالمئة - سنتين اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون السبعين بالمئة - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل سبعين بالمئة وما دون الثمانين بالمئة - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل ثمانين بالمئة وما دون التسعين بالمئة - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق اما اذا كانت درجة التعطيل ناتجة عن جراح او امراض حصلت في الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 فيستفيد من اضافة النصف الى كل من الاضافات السنوية الواردة اعلاه ب - يضاف الى المادة 135 الفقرة "رابعا" التالية: رابعا - يستفيد العسكريون من قوى البر والطيران والبحرية لدى قيامهم حسب الاصول- بخدمات جوية من الاضافات التالية: أ- اربعة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والطيارين وللتلامذة الطيارين ومن ثلاثة ايام عن كل سنة طيران للملاحين والمطاريين والعسكريين من اي سلاح كان لا يمكن ان تتعدى هذه الاضافات للجويين السنتين كما انها لا يمكن ان تتعدى عن الستة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية ب - تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة على ان لا تتعدى هذه الاضافات السنتين عن كل سنة خدمة فعلية ج- تضم الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية الى الاضافات المنصوص عليها في البند "ثالثا" من هذه المادة د- تحسب الاضافات الناتجة عن الخدمات الجوية بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 141 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف خامسا- تلغى المادة 141 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: اولا- تخصص معاشات التقاعد بالقدم ضمن الحدود القصوى التالية: - 75 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية - 80 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن لخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 135 - 9’ % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات الاعتلال المنسوبة الى الخدمة والمنصوص عليها في البندين الثاني والثالث من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ثانيا- باستثناء معاشات الاعتلال المخصصة بالاستناد الى الفقرات أ وب وج ود من المادة 121 لا يمكن ان يتجاوز معاش الاعتلال التسعين بالمئة من الراتب الاخير في الخدمة الفعلية

المادة 17

مادة 17: تصحح المادة 142 كما يلي: - تضاف بعد كلمتي "معاش الاعتلال" الجملة التالية "الموقت او النهائي" - الباقي دون تغيير-

المادة 18

مادة 18: تلغى المادة 144 ويستبدل بها النص التالي: المادة 144- تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى افراد عائلة العسكري وفقا لاحكام قانون التقاعد العام وانما: 1- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "أ" و"ب " من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا في الرتبة التي تعلو رتبة العسكري المتوفي - يقبل اولاد العسكري المتوفي مجانا في المدارس الحكومية بالافضلية 2- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح في الظروف المحددة في الفقرتين "ج" و"د" من المادة 121 معاشا تقاعديا يعادل نصف المعاش المخصص بالفقرة "أ" من هذه المادة 3- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب منسوبة الى الخدمة وناجمة عن غير الظروف المحددة في الفقرات "أ" و"ب " و"ج" و"د" من المادة 121 معاشا تقاعديا يحدد وفقا لقانون التقاعد العام. 4- علاوة على المعاش التقاعدي تتقاضى عائلات العسكريين المشار اليهم في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة: أ- التعويضات العائلية التي كانت تعود للعسكري المتوفي كما لو كان في قيد الجياة ب - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة وان لا تتعدى العشرة الاف ليرة

5- أ- تعطى عائلات العسكريين المتوفين تحت السلاح لاسباب غير منسوبة الى الخدمة اما تعويض الصرف العادي واما معاشا تقاعديا يخصص وفقا لقانون التقاعد العام بالاستناد الى حق العسكري المكتسب من جراء خدماته بتاريخ وفاته ب - تعطى هذه العائلات اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن الفي ليرة لبنانية وان لا تتعدى الاربعة الاف ليرة 6- عندما يتوفى العسكري الذي يتقاضى معاشا اعتلاليا لاسباب منسوبة الى الخدمة تتقاضى عائلته التعويضات العائلية التي كانت تعود له كما لو كان في قيد الحياة 7- يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة بعد اكمالهم خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف لا يستفيد من احكام هذه المادة ورثة العسكريين غير الضباط

المادة 19

مادة 19: تلغى المادة 145 ويستبدل بها النص التالي: المادة 145- 1- يتقاضى كل من والد ووالدة العسكري المتوفي العازب او المتزوج دون اولاد حصته في التقاعد او تعويض الصرف اذا كان يستوفى الشرطين التاليين: أ- اذا كان الاب عاجزا عن العمل ب - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال وتستفيد الام الارملة من احكام هذه المادة اذا كانت فقيرة الحال يسري مفعول الاحكام الواردة في الفقرة -1- من هذه المادة على العسكريين المتوفين منذ 7 كانون الثاني سنة 1953 2- يمنح والد ووالدة العسكري المتوفي الذين لا يملون الشروط المحددة في هذه المادة لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي: أ- راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "1" من المادة 144 ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن ثلاثة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "2" من المادة 144 ج- راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفقرة "3" من المادة 144 د- راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسماية ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في الفققرة "5" من المادة 144 تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد ام الوالدة 3- اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى اذ ذاك لاحد ذوي- العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم

المادة 20

مادة 20: تلغى المادة 152 ويستبدل بها النص التالي: المادة 152- 1- حق الكتابة والخطابة في الاجتماعات : أ- على العسكريين الفعليين والاحتياطيين ان يستحصلوا على ترخيص من السلطة العسكرية العليا قبل نشرهم مقالات او القائهم محاضرات تتعلق اما بالجيش اللبناني او بجيوش الدول الاجنبية او بقضايا ذات صبغة عسكرية حالية او عائدة للدفاع الوطني او بقضايا تبعث الى المس بالنظام السياسي او الديني ب - اما المقالات او المحاضرات الاخرى التي لا يتناول موضوعها ما ورد في الفقرة السابقة فلا تخضع لترخيص مسبق من السلطة العسكرية العليا انما تنشر وتلقى على مسؤولية مؤلفيها المكلفين بارسال نسخة عنها الى اركان الحرب - الشعبة الثانية. ج- لا تسري احكام الفقرتين "أ" و"ب " من هذه المادة على النواب مدة توليهم النيابة د- كل عسكري فعلي او احتياطي يخالف احكام البند 1 من هذه المادة يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في انظمة الجيش وللملاحقة القضائية وفقا للقوانين النافذة. وبالاضافة الى ذلك يتوقف حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات في الاجتماعات او في الاذاعة طيلة مدة العقوبات المفروضة لاساءة استعمال هذا الحق 2- احكام مختلفة: أ- يحظر على كل عسكري معاطاة السياسة او الانتماء لاي حزب او جمعية مهما كانت صبغتها او غايتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ب - يعاد النظر بمعاشات الاعتلال المخصصة منذ 19/1/1955 ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة لا تتعدى اول كانون الثاني سنة 1960

المادة 21

مادة 21: 1- يستبدل الرقم 8 بالرقم 6 الوارد في السطر الرابع من الفقرة "ب " للمادة 157 فيقال ست سنوات بدلا من ثماني 2- يضاف في نهاية المادة 164 النص التالي: - "من بين التلامذة المدنيين لمدرسة الصنائع والفنون"

المادة 22

مادة 22: 1- يضاف بعد المقطع الاول من المادة 168 النص التالي: - يرقى الضابط الطيار الى رتبة نقيب او مقدم بالاختيار بعد ثلاث سنوات 2- يضاف بعد الفقرة الثانية من المادة 182 النص التالي: - من بين التلامذة المدنيين لمدرسة الصنائع والفنون

المادة 23

مادة 23: تلغى المادة 191 ويستبدل بها النص التالي: 1- يمكن احالة الضباط الطيارين الى التقاعد: أ- بناء على طلبهم بعد اكمال عشرين سنة في الخدمة ب - اذا كانوا قد اكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة وكانوا قد بلغوا السن القانونية المحددة في الفقرة 2 ادناه 2- يحال الضباط وصفوف الضباط الطيارون والملاحون الى التقاعد عندما يبلغون السن المحددة فيما يلي: الرتبة ربابنة الطائرات الربابنة الملاحون السريعة نفاثة العاديون والمظليون وخلافها ـــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ زعيم او زعيم اول 46 50 52 عقيد 43 48 50 مقدم 40 46 48 نقيب 38 44 47 ملازم او ملازم اول 36 42 46 صفوف الضباط 35 40 45 يجوز استبقاء الضباط وصفوف الضباط الجويين في الخدمة: أ- اربع سنوات اضافية لحاملي شهادة مدرب (طيار او ملاح او مظلي) شرط ان يجتازوا بنجاح كل ستة اشهر الامتحان الطبي الخاص بفئة الجويين وذلك لاثبات مؤهلاتهم الصحية ب - في ملاك المطاريين او في ملاك اي سلاح اخر من الجيش شرط وجود مراكز شاغرة, وموافقة قائد الجيش , وذلك حتى بلوغهم السن القانونية المحددة لضباط وصفوف ضباط الجيش يستفيد من احكام هذه الفقرة ايضا الجويون الذين تعذر عليهم متابعة الخدمة الجوية سواء لاسباب صحية او عند بلوغهم العمر المحدد بالتعليمات الخاصة بسلاح الطيران

المادة 24

مادة 24: 1- تلغى المادة 192 ويستبدل بها النص التالي: - تولى الخدمات الجوية المتممة حسب الاصول حق الاستفادة من خدمات اضافية تحسب مدتها لتعويض الصرف ولتصفية المعاش التقاعدي وفقا للفقرة "رابعا" من المادة 135 2- تعدل المادة 194 كما يلي: أ- يستبدل المقطع الاول من هذه المادة كما يلي: - ترفع مدة المعاجلة المحددة في المادة 101 في حال الجراح او الامراض المتأتية عن خدمة جوية مأمور بها: - من 18 الى 30 شهرا ب - يلغى المقطع الاخير من هذه المادة

المادة 25

مادة 25: تلغى المادة 195 ويستبدل بها النص التالي: 1- خلافا لاحكام المادتين 90 و91 يمكن لكل ضابط طيار يلتحق بالجيش اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 ان يسرح بعد اكماله عشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة وذلك بناء لطلب توافق عليه السلطة العسكرية العليا وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التالية: أ- يستفيد من تعويض الصرف اذا لم يكن قد اكمل الحد الادنى في الخدمة او بلغ السن القانونية المحددة للتقاعد في المادة 191. لا يمكن ان يتدنى هذا التعويض عن عشرة الاف ليرة لبنانية لعشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة ولا ان يتعدى الثلاثين الف ليرة لتسع عشرة سنة خدمة منها خمس عشرة سنة بصفة ربان طائرة, وذلك وفقا لجدول تضعه السلطة العسكرية العليا بالنسبة الى الرتبة ومدة الخدمات والسنوات الاضافية المكتسبة من اعمال حربية او خدمات جوية ب - اما اذا كان قد بلغ الحد الادنى في الخدمة او بلغ السن القانونية المحددة للتقاعد في المادة 191 فلا يمكنه ان يتقاضى تعويض الصرف انما يستفيد من المعاش التقاعدي. ج- اذا كان قد قام بدورة تخصص على نفقة الدولة قبل تسريحه بثمانية عشر شهرا لا تطبق عليه احكام المادة 116 الا فيما يتعلق بنفقات الدراسة وبتعويضات الانتقال خارج البلاد باستثناء النفقات الجوية د- تسري عليه الاحكام المتعلقة بضباط الاحتياط

2- بصورة انتقالية يمكن للضباط الطيارين الذين دخلوا الجيش قبل اول كانون الثاني سنة 1958 ان يستفيدوا من احكام الفقرة 1 من هذه المادة في حال املائهم الشروط التالية: أ- ان يكونوا قد اكملوا على الاقل عشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة وان يكونوا قد بلغوا الثلاثين من عمرهم ب - تحدد السلطة العسكرية العليا في كل سنة وفقا لمقتضيات الخدمة العدد الاكبر من الضباط الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الاحكام كما انها تبين الشروط الواجب املاءها لتسريح الضباط خلال سنة معينة 3- تسري على صفوف الضباط الطيارين الذين دخلوا الجيش قبل اول كانون الثاني سنة 1958 احكام الفقرة 2 من هذه المادة غير ان تعويض الصرف الذي يستحق لهم لا يمكن ان يتدنى عن خمسة الاف ليرة لبنانية لعشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة

المادة 26

مادة 26: 1- تلغى المادة 116 2- يضاف الى المادة 215 النص التالي: تطبق احكام هذه المادة على العسكريين البحريين الذين ادوا خدمات فعلية مماثلة في لبنان او في الخارج

المادة 27

مادة 27: يضاف الى المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/55 الباب السابع التالي: الباب السابع القسم الاول موسيقى الجيش ـــــــــــــ مادة 243- تشكيل الموسيقى: تشكل الموسيقى من: أ- ضباط للامرة ومعاونيهم وفقا لجدول عددي تنظمه السلطة العسكرية العليا ب - موسيقيين عسكريين يوزعون على ست درجات حسب مؤهلاتهم الفنية (5-4-3-2-1-) ودرجة ممتازة). مادة 244- تعيين آمر الموسيقى: يعين معاون آمر الموسيقى آمرا لها بطريقة الترقية بالاختيار وعلى المعاون المرشح ان يملي الشروط التالية: أ- ان يكون قد شغل وظيفة معاون لمدة سنتين على الاقل ب - ان ينجح في الامتحان الفني وفقا للبرنامج الذي تحدده السلطة العسكرية العليا. ج- ان يكون متمتعا بالمؤهلات الصحية والادبية والمهنية والعلمية اللازمة. المادة 245- تعيين معاون آمر الموسيقى: يعين معاون آمر الموسيقى برتبة ملازم من الفئات التالية: فئة اولى: الموسيقيين العسكريين فئة ثانية: الموسيقيين المدنيين الذين اكملوا الدروس الموسيقية التي تؤهلهم لان يشغلوا فورا وظيفة معاون لآمر الموسيقى فئة ثالثة: الموسيقيين المدنيين الذين لديهم المؤهلات اللازمة للانتماء الى الفئة الثانية المدرجة اعلاه بعد تدريب تكميلي لمدة سنتين على الاكثر. يجري هذا التعيين ضمن حدود المحلات الشاغرة '' مادة 246- على المرشحين للقبول في الفئة الاولى ان يملوا الشروط التالية: أ- ان يكونوا قد اكملوا على الاقل سنتين في الخدمة كموسيقيين عسكريين من الدرجة الاولى او من الدرجة الممتازة ب - ان يكون عمرهم اقل من 45 سنة ج- ان تكون علاماتهم جيدة د- ان تكون لديهم المؤهلات الصحية والادبية اللازمة ه- ان ينجحوا في مباراة للعلوم العامة والفنية والعسكرية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا مادة 247- على المرشحين للقبول في الفئة الثانية ان يملوا الشروط التالية: أ- ان يتراوح عمرهم بين 25 و35 سنة ب - ان تكون لديهم المؤهلات الصحية والادبية المفروضة لقبول تلامذة الضباط ج- ان يبرهنوا عن دورس موسيقية كاملة وعن مؤهلات تخولهم ادارة موسيقى الجيش د- ان ينجحوا في مباراة للعلوم العامة والفنية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا. يعين المقبولون في موسيقى الجيش برتبة ملازم بصفة موقتة لمدة سنة. فاذا حازوا خلال هذه المدة علامات جيدة واجتازوا امتحانا في المعارف العسكرية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا يقبلون برتبة ملازم موسيقي ويستفيدون من كافة الحقوق المخصصة لهم اعتبارا من تاريخ تعيينهم بصفة موقتة '' مادة 248- على المرشحين للقبول في الفئة الثالثة ان يملوا الشروط التالية: أ- ان يتراوح عمرهم بين 18 و25 سنة ب - ان تكون لديهم المؤهلات الصحية والادبية المفروضة لقبول تلامذة الضباط ج- ان يكونوا قد برهنوا عن معارف عامة ومؤهلات موسيقية تخولهم في مدة لا تتعدى السنتين النجاح في المباراة الواردة في الفقرة "د" من المادة 247 د- ان ينجحوا في مباراة تثبيتية للعلوم العامة والفنية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا يعتبر المرشحون المقبولون كتلامذة ضباط اختصاصيين وتسري عليهم الاحكام المختصة بهم الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي مادة 249- تعيين العسكريين الموسيقيين يؤخذ العسكريون الموسيقيون مباشرة من: - افراد الدرجات المحددة في المادة 243 - المرشحين العسكريين والمدنيين الذين يملون الشروط التالية: 1- لمرشحون العسكريون: أ- ان تتراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة ب - ان تكون علاماتهم جيدة ج- ان تكون لديهم المؤهلات الموسيقية اللازمة, اما المرشحون من غير الدرجة الخامسة فعليهم ان ينجحوا في مباراة للعلوم الفنية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا د- ان يكونوا مرتبطين او يرتبطوا بعقد تطوع لمدة ثلاث سنوات على الاقل 2- المرشحون المدنيون أ- ان تتراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة ب - ان تكون لديهم المؤهلات الصحية والادبية اللازمة للتطوع في الجيش ج- ان تكون لديهم المؤهلات الموسيقية اللازمة اما المرشحون من غير الدرجة الخامسة فعليهم ان ينجحوا في في مباراة العلوم الفنية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا د- ان يعقدوا تطوعا لمدة ثلاث سنوات على الاقل في موسيقى الجيش 3- تقرر السلطة العسكرية العليا عدد المقبولين في موسيقى الجيش ضمن حدود المحلات الشاغرة في مختلف الدرجات وذلك استنادا الى نتائج المباريات المنصوص عليها في الفقرتين 1- ج و2-ج من هذه المادة '' مادة 250- الترقية يمكن ترقية العسكريين الموسيقيين الى درجة اعلى ضمن حدود المحلات الشاغرة على ان يملوا الشروط التالية: أ- ان يكونوا قد خدموا سنة على الاقل في الدرجة السابقة ب - ان ينجحوا في مباراة العلوم الفنية للترقية الى درجة اعلى وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا مادة 251- بلوغ السن: يسرح العسكريون الموسيقيون من مختلف الدرجات عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين. مادة 252- الرواتب 1- يحق لضباط موسيقى الجيش ان يتقاضوا الراتب والتعويضات المتممة له وفقا للتعرفة المقررة لكل رتبة 2- يحق للعسكريين الموسيقيين من مختلف الدرجات ان يتقاضوا الراتب المخصص لكل درجة مع التعويضات المتممة له وذلك على الوجه التالي: - موسيقى عسكري من الدرجة الخامسة يتقاضى راتب جندي - موسيقى عسكري من الدرجة الرابعة يتقاضى راتب عريف - موسيقى عسكري من الدرجة الثالثة يتقاضى راتب رقيب - موسيقى عسكري من الدرجة الثانية يتقاضى راتب رقيب اول - موسيقى عسكري من الدرجة الاولى يتقاضى راتب نائب ضابط - موسيقى عسكري من الدرجة الممتازة يتقاضى راتب نائب اول مادة 253- حقوق وامتيازات مختلفة وانضباط 1- كل ما لم يؤت على ذكره في هذا الباب يبت به وفقا للاحكام السارية على الضباط وافراد الجيش فيما يتعلق بحقوق الموسيقيين وامتيازاتهم المختلفة وانضباطهم 2- بالاضافة الى ذلك يمكن منح ضباط وافراد موسيقى الجيش بعض الامتيازات الخاصة بقرار تتخذه السلطة العسكرية العليا (بدلات اختصاص - تعويض فرق الراتب - الاشتراك افراديا بحفلات خارج ساعات العمل في موسيقى الجيش - السكن خارج الثكنات الخ...)

مادة 254- احكام انتقالية 1- يجري تصنيف الموسيقيين الموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للدرجات المنصوص عليها في المادة 243 (الفقرة "ب ") بقرار تتخذه السلطة العسكرية العليا استنادا الى مؤهلات الموسيقيين الفنية والى مسلكهم في الخدمة. يستفيد الموسيقيون المصنفون من حدود السن المبينة في المادة 251. 2- كل موسيقي يصنف في درجة راتبها ادنى من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل التصنيف يستفيد من تعويض يعادل الفرق بين راتبه القديم والراتب المخصص للدرجة المصنف فيها 3- يحق للسلطة العسكرية العليا في فترة انتقال لا تتعدى الخمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي ان تعدل استثنائها شروط القدم والدرجة المحددة في الفقرة -1- من المادة 246 وذلك لسد النقص الممكن حصوله في ملاك موسيقى الجيش بمناسبة التنظيم الجديد

المادة 28

مادة 28: 1- يضاف في نهاية المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 بعد المادة 254 النص التالي: القسم الثاني عسكريو الاحتياط اولا- التعريف : 2- يتضمن القسم الثاني هذا, المواد من 255 لغاية 298 المدرجة فيما بعد: مادة 255- تتألف عناصر الاحتياط من مجموع المواطنين اللبنانيين الذين اكملوا تدريبهم العسكري في الجيش وفي المدارس وفي مراكز التدريب العسكري المنظمة من قبل السلطة العسكرية العليا تطلق على هذه العناصر التسمية التالية: - عسكريو الاحتياط- او الاحتياطيون - غير انه لا يجبر على الانضمام الى قوى الاحتياط ارباب العائلات الذين يعيلون خمسة اولاد على الاقل والمواطنون المعتبرون كمعيلين وحيدين لعائلاتهم الا اذا كانوا اختياريين ثانيا- التعيين: مادة 256- الضباط- يعين ضباط الاحتياط من بين: 1- الضباط المسرحين من الخدمة الفعلية 2- صفوف الضباط المسرحين من الخدمة الفعلية الذين حازوا خلال خدماتهم العسكرية او خلال فترة تدريب اجريت بعد تسريحهم شهادة آمر فصيلة او كوكبة او الشهادة الادارية العليا والذين يجتازوا بنجاح امتحان الاهلية لرتبة ملازم وفقا للشروط وللبرنامج التي تحددها السلطة العسكرية العليا. 3- المواطنين الذين تابعوا بنجاح الدروس المنظمة من قبل السلطة العسكرية العليا لتنشئة ضباط الاحتياط مادة 257- تحدد السلطة العسكرية العليا عدد ضباط الاحتياط تبعا لحاجة الجيش في زمن الحرب . مادة 258- العسكريون غير الضباط: يعين الاحتياطيون غير الضباط من بين: 1- العسكريون غير الضباط المسرحين من الخدمة الفعلية بعد اكمال ستة اشهر على الاقل في الخدمة 2- المواطنين الذين اكملوا التدريب العسكري بكامل دوراته '' ثالثا- الزميات الاحتياطيين: المادة 259- يبقى الاحتياطيون في الحياة المدنية تحت تصرف السلطة العسكرية العليا وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي ضمن المدات الاتي بيانها: 1- ضباط الاحتياط (من الجيش او من التدريب العسكري) اختصاصيون - لمدة خمس عشرة سنة تلي تسريحهم من الخدمة الفعلية على ان لا يتجاوزوا الخامسة والستين غير اختصاصيين - لمدة خمس عشرة سنة تلي تسريحهم من الخدمة الفعلية على ان لا يتجاوزا السن المحددة لرتبهم في الخدمة الفعلية مضافا اليها خمس سنوات 2- الاحتياطيون غير الضباط الذين اكملوا ستة اشهر في الخدمة الفعلية: اختصاصيون - لمدة 15 سنة تلي تسريحهم من الخدمة الفعلية على ان لا يتجاوزوا سن الخامسة والخمسين غير اختصاصيين - لمدة 15 سنة تلي تسريحهم من الخدمة الفعلية على ان لا يتجاوزوا سن الخمسين 3- الاحتياطيون غير الضباط المنشؤون من التدريب العسكري - لمدة خمس عشرة سنة تلي نهاية تدريبهم العسكري على ان لا يتجاوزوا الخامسة والثلاثين مادة 260- على كل احتياطي في الحياة المدنية تنطبق عليه احكام المادة 259 ان: 1- يلبي كل دعوة توجهها اليه السلطة العسكرية العليا سواء أكان لتأمين واجب الدفاع عن البلاد في زمن الحرب او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما دعت الحاجة الى ذلك او للاشتراك بفترات التدريب او لدورات استكمال العلوم العسكرية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي 2- يعلن عن محل اقامته ويدلي بكل المعلومات التي تطلبها اليه السلطة العسكرية العليا بغية ادارة القوى الاحتياطية 3- لا يخضع للالزاميات الواردة في الفقرة "1" من هذه المادة اعضاء المجلس النيابي الاحتياطيين وذلك مدة توليهم النيابة '' رابعا- تشكيل الاحتياط مادة 261- تتألف عناصر الاحتياط من فئتين: الفئة الاولى- العناصر اللازمة للقوات المعبئة الفئة الثانية- بقية العناصر الاحتياطية الممكن استخدامها استثنائيا عند الحاجة. مادة 262- تؤخذ عناصر احتياط الفئة الاولى من: أ- الضباط تدرج حكما اسماء الضباط القابلي التعبئة في لائحة الفئة الاولى ب - غير الضباط يقبل الاحتياطيون غير الضباط في الفئة الاولى بناء لطلباتهم في حال عدم كفاية عدد الاختياريين تقرر السلطة العسكرية الانخراط الاجباري في الفئة الاولى كما وانه يمكن لهذه السلطة في حال تجاوز الطلبات الاختيارية عن العدد اللازم ان تحدد طلبات القبول في هذه الفئة وفقا للحاجة على ان تنتقي العناصر المتميزة. مادة 263- يدخل في الفئة الثانية جميع العسكريين الاحتياطيين غير المنخرطين في الفئة الاولى خامسا- التدريب العسكري للاحتياطيين: مادة 264- اعتبارات عامة: - يخضع الاحتياطيون للتدريب العسكري الاجباري وفقا لاحكام المادة 260 - يتم التدريب العسكري للاحتياطيين خلال فترات التمارين المجراة في الجيش وفي اثناء جلسات استكمال المعارف العسكرية. '' مادة 265- مدة تدريب العسكريين الاحتياطيين: - تقسم فترات التدريب العسكري للاحتياطيين كما يلي: أ- احتياط الفئة الاولى 1- التدريب في وحدات الجيش - يتم تدريب الاحتياطيين المنتمين الى الفئة الاولى من كل الرتب خلال 21 يوما في السنة على الاكثر 2- في مراكز استكمال العلوم العسكرية: - يتم تدريب الضباط خلال دورات استكمال العلوم على ان لا تتعدى مدتها 12 ساعة في السنة - ويتم تدريب صفوف الضباط خلال دورات لا تتعدى مدتها 6 ساعات في السنة ب - احتياط الفئة الثانية: - لا يخضع احتياطيو الفئة الثانية لفترات التدريب ولدورات استكمال المعارف العسكرية. مادة 266- يمكن لضباط الاحتياط ولصفوف ضباط الفئة الاولى ان يتبعوا في الجيش دروات دراسية لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد ضمن الشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا التي بوسعها عند الاقتضاء تخفيض مدات التدريب الاجبارية سادسا- دعوة الاحتياطيين مادة 267- تحدد السلطة العسكرية العليا زمن دعوة الاحتياطيين الى فترات التدريب والى حضور دورات استكمال المعارف العسكرية على ان تؤخذ بعين الاعتبار تذليل الصعوبات التي من شأنها ان تعرقل اعمال الاحتياطيين العادية مادة 268- لا يمكن للاحتياطيين المدعوين الى فترات التدريب او الى حضور دورات استكمال المعارف العسكرية ان يعفون من هذه التمارين او الدورات او طلب تأجيلها الا لاسباب قاهرة تثبت صحتها على ان يدعى الذين استفادوا من التأجيل الى فترة تدريب او دورة مماثلة باسرع ما يمكن من الوقت '' مادة 269- يمكن للسلطة العسكرية العليا في الحالات المنصوص عليها في المادة 69 ان تستبقي موقتا بالخدمة الاحتياطيين الذين استدعوا لفترة او دورة التدريب بعد انقضاء الفترة المقررة. اما اذا كان الاستبقاء مستندا الى الفقرة "ج" من المادة 69 الانفة الذكر فعلى السلطة العسكرية العليا ان تفيد وزارة الدفاع الوطني المكلفة ابلاغ الحكومة عن هذا التدبير في مهلة ثمانية ايام. وبهذه الحالة لا يمكن ان تتعدى مدة الاستبقاء لثلاثة اشهر. اما الاحتفاظ بالاحتياطيين لمدة جديدة عند انتهاء الثلاثة اشهر المذكورة فيقرر بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزارة الدفاع الوطني المبني على تقرير تضعه السلطة العسكرية العليا. مادة 270- ما خلا فترات التدريب العادية يمكن ان يقبل ضباط الاحتياط وصفوف الضباط والافراد التابعين الى الفئة الاولى بناء على طلبهم لاتمام فترة تدريب في الحيش لمدة 15 يوما في السنوات التي لم يستدعوا خلالها لا يشمل هذا التدريب الدورات الدراسية الملحوظة لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد وفقا للمادة 266 مادة 271- علاوة على فترات التدريب الاجبارية على ضباط الاحتياط واحتياطيي الفئة الاولى من صفوف الضباط ان يحضروا الى مراكز استكمال المعارف العسكرية لاعدادهم لوظائفهم المقررة في حال التعبئة. مادة 272- تحضر العناصر الواردة في المادة السابقة جميع دورات استكمال المعارف العسكرية المشار اليها الا في الظروف القاهرة التي تثبت صحتها. مادة 273- كل من يتخلف عن حضور بعض دورات استكمال المعارف العسكرية يدعى فيما بعد الى فترة تدريب تعادل مدتها مدة التغيب عن هذه الدروات بالاضافة الى الفترات المقررة '' سابعا- ترقية الاحتياطيين: أ- احكام عامة: مادة 274- 1- يرقى الاحتياطيون بنفس الشروط السارية على العسكريين في الخدمة الفعلية 2- لا تمكن الترقية في الاحتياط بعد بلوغ السن القانونية المحددة للعسكريين في الخدمة الفعلية ب - الضباط مادة 275- على الضباط المرشحين للترقية في الاحتياط ان يملوا كل الشروط التالية: 1- ان يكونوا متمتعين بالاهلية اللازمة او ما تعتبره السلطة العسكرية العليا معادلا لها 2- ان يكونوا قد اكملوا على الاقل في الخدمة الفعلية او في الاحتياط القدم المحددة لكل من الرتب التالية: - اربع سنوات برتبة ملازم للترقية الى رتبة ملازم اول احتياطي - ست سنوات برتبة ملازم اول للترقية الى رتبة نقيب احتياطي - ست سنوات برتبة نقيب للترقية الى رتبة مقدم احتياطي - اربع سنوات برتبة مقدم للترقية الى رتبة عقيد احتياطي - اربع سنوات برتبة عقيد للترقية الى رتبة زعيم احتياطي - اربع سنوات برتبة زعيم للترقية الى رتبة زعيم اول احتياطي - اربع سنوات برتبة زعيم وزعيم اول للترقية الى رتبة لواء احتياطي 3- ان يكونوا قد تابعوا كل سنتين فترة تدريب واحدة على الاقل خلال السنوات المفروض اتمامها في كل رتبة للترقية الى رتبة اعلى تعتبر المدة المنقضية في الخدمة الفعلية في حال اتباع الدورة الدراسية المنصوص عليها في المادة 266 كفترة تدريب للترقية اذا كانت مدتها ستة اشهر او اقل اما اذا تجاوزت مدتها الستة اشهر فتحسب فترتين '' مادة 276- تجري ترقية ضباط الاحتياط بالاختيار وبصفة نهائية. مادة 277- يقيد ضباط الاحتياط على جدول الترقية ويشطبون عنه بنفس الشروط السارية على ضباط الخدمة الفعلية. مادة 278- ان ضباط الخدمة الفعلية الذين يقيدون على جدول الترقية ويسرحون قبل ترقيتهم يمكن ان يرقوا في الاحتياط الى رتبهم الجديدة اعتبارا من تاريخ تسريحهم من الخدمة الفعلية. مادة 279- ان الضابط المستقيل من الخدمة الفعلية لسبب لا يمنعه عن متابعة الخدمة يمكن قبوله كضابط احتياطي برتبته بتاريخ تقديم استقالته وتمكن ترقيته بالتالي في الاحتياط عند املائه الشروط المحددة ج- الاحتياطيون غير الضباط مادة 280- 1- تسري على العسكريين غير الضباط الاحتياطيين ذات الشروط السارية على العسكريين غير الضباط الفعليين سواء اكان لجهة القدم في الرتبة السابقة او لجهة المؤهلات اللازمة لاجتياز الرتبة 2- تحدد السلطة العسكرية العليا عدد فترات التمارين وجلسات استكمال المعارف العسكرية التي يجب ان يتبعها من يرشحون للترقية كما تضع برامج الامتحانات لاجتياز الرتبة د- حق الامرة للعسكريين الاحتياطيين مادة 281- تحدد الامرة بين العسكريين الاحتياطيين والعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية كما يلي: أ- تعود الامرة الى الاعلى رتبة سواء اكان فعلي او احتياطي ب - عند تساوي الرتبة دون تساوي القدم في الخدمة فالامرة تعود الى الاكثر قدما في لخدمة الفعلية ج- عند تساوي الرتبة والقدم في الخدمة الفعلية فالامرة تعود الى العسكريين الفعليين د- يفهم بالخدمة الفعلية المدة المنقضية: - في وضع الخدمة الفعلية - عند الاستدعاء الى الخدمة الفعلية - اثناء القيام بفترات ودورات التدريب '' مادة 282- تحدد الامرة بين العسكريين الاحتياطيين كما يلي: أ- عند تساوي الرتبة تعود الامرة للاقدم في الخدمة الفعلية المتممة بالرتبة ذاتها. ب - عند تساوي القدم في الخدمات الفعلية لاخر رتبة فالامرة تعود للاقدم في الخدمات الفعلية بالرتبة السابقة وهكذا دواليك لغاية الرتبة الادنى ج- عند تساوي القدم في الخدمات الفعلية لكل الرتب فالامرة تعود لمن ادرج قيده بالافضلية على جدول الترقية لاول رتبة - يفهم بالخدمات الفعلية لتحديد حق الامرة ما بين الاحتياطيين المدة المنقضية في وضع الخدمة الفعلية المحسوبة كما يلي: أ- المدة الحقيقية المنقضية في الخدمة الفعلية ب - ضعف المدة الحقيقية المنقضية في الخدمة الفعلية عند الاستدعاء الى الخدمة لفترات او دورات تدريبية الخ... ثامنا- احكام جزائية وتأديبية: مادة 283- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يرتكبها احتياطي تعرضه للعقوبات التي تفرض بحق العسكريين الفعليين استنادا الى القوانين النافذة كقانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري وسائر انظمة الجيش مادة 284- كل احتياطي يدعى لتأمين واجب الدفاع عن البلاد في الحالات المنصوص عليها في المادة 259 ولا يلتحق بمركزه بالتاريخ المحدد لاسباب قاهرة تثبت صحتها يعتبر بعد انقضاء ثلاثة ايام على تاريخ استدعائه متخلفا عن الحضور وتجري ملاحقته وفقا للاصول ''

مادة 285- كل احتياطيي يدعى للاشتراك بفترة تدريب او لحضور احدى دورات استكمال المعارف العسكرية ولا يلبي الدعوة لاسباب قاهرة تثبت صحتها في التاريخ والساعة المحددين يتعرض للعقوبات التاديبية النافذة في الجيش . مادة 286- 1- لا يمكن ان تتعدى العقوبات التأديبية المفروضة بحق احتياطي الفئة الاولى الموجودين في منازلهم الثلاثين يوما حبسا او توقيفا صارما تخفض الى النصف مدة هذه العقوبة لاحتياطي الفئة الثانية. 2- اما فيما يتعلق بالاحتياطيين المدعويين للخدمة الفعلية او الحاضرين فترات التدريب او دروات استكمال المعارف العسكرية فتطبق عليهم لدى تعرضهم للعقوبات نفس الانظمة السارية في الجيش 3- عند فرض عقوبات تاديبية بحق الاحتياطيين تنفذ عقوباتهم داخل الثكنات العسكرية وفقا لانظمة الجيش . مادة 287- وقف ملاحقة المتخلفين عن الحضور لا يمكن وقف ملاحقة المتخلفين عن الحضور الا اعتبارا من تاريخ بلوغ المخالف السن المحددة في المادة 259. تاسعا - تعويضات واستفادات مختلفة مادة 288- رواتب - محسومات - تقاعد- ضمائم 1- لا يحق للاحتياطيين في الحياة المدنية ان يتقاضوا اي راتب او تعويض . يستثنى من ذلك الحقوق المكتسبة من الخدمات الفعلية (تقاعد عائدات مالية لاوسمة) 2- يستفيد الاحتياطيون المدعوون لحضور دورات استكمال المعارف العسكرية من نفس الحقوق المخصصة للعسكريين الفعليين باستثناء الراتب والتعويضات المتممة له 3- يستفيد الاحتياطيون المدعوون للدفاع عن البلاد في الحالات الواردة في المادة 260 او للاشتراك بفترات التدريب الاجبارية او الاختيارية من جمع الحقوق المخصصة للعسكريين الفعليين (راتب - تعويضات - معالجة- تقاعد الخ...) وذلك مع مراعاة الاحكام المحددة في الفقرات التالية من هذه المادة '' 4- تبدأ الاستفادة من احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ مغادرة محل الاقامة للالتحاق بالمركز المعين في الدعوة وتنتهي هذه الاستفادة اعتبارا من تاريخ تسريح اصحاب العلاقة. 5- يحق للاحتياطيين المدعويين لاي سبب كان ان يتقاضوا بدلات النقل وفقا للتعرفة المحددة لاقصر مسافة من محلات اقامتهم الى مكان التحاقهم ذهابا وايابا. 6- لا تحسب للتقاعد او لاعادة النظر بالتقاعد الخدمات التي يقضيها الاحتياطيون المدعوون في زمن السلم لفترات تدريب اجبارية او اختيارية كل منها الثلاثين يوما مهما بلغ مجموع مدة هذه الفترات 7- يخضع للمحسومات التقاعدية راتب الخدمة الفعلية الذي يتقاضاه الاحتياطيون في حال عدم حسبان خدماتهم للتقاعد تعود الى خزينة الدولة المحسومات التقاعدية. 8- أ- يستفيد الاحتياطيون القائمون بوظائف حكومية عامة منذ اكثر من ستة اشهر متتالية لدى استدعائهم في زمن السلم لفترة تدريب سنوية اجبارية لا تتعدى مدتها الثلاثين يوما من الاحكام التالية: - تقاضي راتبهم من المؤسسات التابعين لها بما فيه التعويض العائلي - علاوة على ذلك يتقاضون من الجيش راتب الخدمة الفعلية المخصص للدرجات والرتب الحاصلين عليها باستثناء التعويض العائلي ب - اما الذين يستدعون بناء لطلبهم للقيام بفترة التدريب المنصوص عنها في المادة 270 فيتوجب عليهم ان يختاروا: '' - اما راتب المؤسسة الحكومية التابعين لها - اما الراتب العسكري العائد للدرجات والرتب الحاصلين عليها - في حال اختيارهم راتب المؤسسة الحكومية التابعين لها لا يحق لهم ان يتقاضوا من الجيش اي راتب غير انه يمكنهم ان يطالبوا بالتعويضات الخاصة الملحوظة في الجيش اذا كانوا يملون شروط حق الاستفادة منها - وفي حال اختيارهم الراتب العسكري يتقاضون من الجيش كامل مخصصات الراتب المحددة في الفقرة "أ" اعلاه باستثناء التعويض العائلي الذي يتابعون على تقاضيه من المؤسسة الحكومية التابعين لها 9- يحق للاحتياطيين المتقاعدين المدعوين في زمن السلم لفترة تدريب اجبارية كانت ام اختيارية لا تتعدى مدتها الثلاثين يوما ان يتقاضوا طيلة هذه الفترة المعاش التقاعدي وراتب الخدمة الفعلية المخصص للدرجات والرتب الحاصلين عليها. واذا كان بينهم من يتقاضى التعويضات العائلية مع المعاش التقاعدي فيتابع على تقاضي هذه التعويضات ضمن هذا المعاش فقط. مادة 289- تعويضات يتقاضى احتياطيو الفئة الاولى لقاء الواجبات المترتبة عليهم تعويضا سنويا يعادل راتب شهر من رتبهم وذلك تشجيعا لهم لاقتباس العلوم والحصول على المؤهلات العسكرية اللازمة لا يدفع هذا التعويض لاصحاب العلاقة الا في حال قيامهم بواجباتهم في مدار السنة يدفع التعويض المشار اليه في غضون شهر كانون الاول من كل سنة - ويمكن ان يلغي هذا التعويض او يخفض وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا في حال ارتكاب اخطاء جسيمة او عدم الاشتراك بفترات التدريب او تخلفهم المتكرر عن دورات استكمال المعارف العسكرية او عدم الاهلية لتأمين موجبات الرتبة الخ... '' مادة 290- استفادات مختلفة: فضلا عن احكام المادتين 295 و296 يمنح الاحتياطيون حسب فئاتهم بعض الاستفادات المختلفة التي تحددها السلطة العسكرية العليا واذا كان منح هذه الاستفادات من اختصاص وزارات مختلفة يصار الى استصدار مرسوم بتحديد هذه المنافع يوقعه الوزراء المختصون بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا عاشرا- احكام مختلفة: مادة 291- واجبات الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يستخدمون احتياطيين 1- عندما تستدعي السلطة العسكرية العليا الاحتياطيين الى استئناف الخدمة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وعندما يكون منهم من يشغل وظيفة لدى شخص طبيعي او معنوي يتوجب على هذا الشخص ان يمنحهم الاجازات اللازمة وان يعيدهم الى وظائفهم السابقة او الى وظائف مماثلة لها عند تسريحهم من الخدمة 2- في حال عدم اعادة الاحتياطيين الى وظائفهم وفقا للفقرة السابقة وجب على من يستخدمهم اعطاؤهم اما تعويض صرف يعادل راتب سنة واحدة على الاقل واما تعويض يصرف وفقا للقوانين النافذة اذا كان مقدار التعويض هذا يتعدى راتب السنة. مادة 293- وضع الاحتياطيين في الاعتلال النهائي: تحدد بمراسيم خاصة تصدر عند الاقتضاء الضمانات التي يمكن ان يتمتع بها الاحتياطيون في الحقول الاتية: مدنية- تجارية ادارية- اميرية مادة 293- وضع الاحتياطيين في الاعتلال النهائي: يوضع في الاعتلال النهائي كل احتياطي يصبح عاجزا عن متابعة الخدمة وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا مادة 294- زواج الاحتياطيين: يسمح للاحتياطي في الحياة المدنية ان يعقد زواجه دون الحصول مسبقا على رخصة عسكرية غير انه يبقى خاضعا ولو متأهلا للواجبات المترتبة على فئة الاحتياطيين التي ينتمي اليها '' مادة 295- السفر الى الخارج: 1- كل احتياطي في الحياة المدنية يرغب في السفر الى الخارج عليه ان يعلن رغبته ضمن الشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا التي بوسعها ان توقف سفره في حالة الحرب او الطوارىء او التوتر الخطير 2- يمكن لكل احتياطيي الفئة الاولى المرخص لهم بالسفر الى احدى البلاد العربية في الشرق الاوسط ان يستدعوا الى الخدمة في زمن الحرب او في حالة الطوارىء شرط ان يكون غيابهم عن لبنان اقل من ستة اشهر بتاريخ استدعائهم. يتقرر هذا الاستدعاء بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على طلب السلطة العسكرية العليا تتحمل الدولة بدلات نقل الاحتياطيين المدعوين ضمن هذه الشروط ووفقا للانظمة المطبقة على العسكريين كما يدفع لهم هذا البدل عند تسريحهم نهائيا ارا رغبوا في العودة الى محل اقامتهم السابقة شرط ان تتم هذه العودة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تسريحهم 3- ينتقل الى فئة الاحتياط الثانية كل احتياطي من الفئة الاولى يقيم في الخارج منذ اكثر من ستة شهر واذا عاد الى لبنان قبل مضي ثلاث سنوات متتالية يبقى خاضعا حتى بلوغه السن المحددة بالمادة 259 للواجبات المترتبة على احتياطيي الفئة الثانية ويمكن اعادته الى فئة الاحتياط الاولى بناء لطلبه وموافقة السلطة العسكرية العليا 4- يشطب نهائيا من فئة الاحتياط الذي يقيم في الخارج مدة ثلاث سنوات متتالية. مادة 296- ارتداء البزة العسكرية: 1- يرتدي الضباط والنواب الاول والنواب الاحتياطيين البزة العسكرية عند اشتراكهم بناء لدعوة قانونية بفترات التدريب او بدورات استكمال العلوم العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. 2- ويرخص لهم ايضا بارتداء هذه البزة عندما يحضرون حفلات العرض او اجتماعات او اعياد او احتفالات رسمية شرط ان لا يقوموا باي عمل تحظره الانظمة العسكرية. 3- يحظر عليهم ارتداء البزة العسكرية خارج الظروف الواردة اعلاه وبنوع خاص عندما يحضرون اجتماعات عامة او خاصة ذات صبغة سياسية او انتخابية او في اثناء ممارستهم وظيفة مدنية مهما كان نوعها مادة 297- الرتبة الفخرية يمكن لضباط الاحتياط عندما تنتهي واجباتهم العسكرية في الاحتياط المحددة في المادة 259 ن يقبلوا بناء على طلبهم وموافقة السلطة العسكرية العليا بصفة ضباط فخريين. ويحملون اذ ذاك لقب رتبتهم السابقة في الاحتياط مضافا اليها كلمة "فخري" على ان يرخص لهم بارتداء البزة العسكرية في الظروف وضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 296. مادة 298- الطرق الادارية 1- تحدد السلطة العسكرية العليا بتعليمات خاصة وفقا للصلاحيات المعطاة لها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/55 الطرق الادارية المتعلقة بالتشكيل - والادارة - والتعليم - والترقية - والاعتلال والاستدعاء الخ... كما- انها تحدد علاقات الاحتياطيين بالسلطة العسكرية وهم في الحياة المدنية (ترقية - محل الاقامة الانضباط - معلومات مختلفة لازمة لادارة الاحتياط الى اخره.) 2- ترصد في موازنة وزارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتنظيم دورات التدريب الاجبارية والاختيارية ودورات استكمال المعارف العسكرية ولدفع التعويضات المختلفة او الاستفادات الممنوحة الى الاحتياطيين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 29

مادة 29: احكام انتقالية: 1- باستثناء الرياضة البدنية والدفاع المدني تتوقف دروس التدريب العسكري المقررة بموجب قانون 8 كانون الاول سنة 1953 اعتبارا من نهاية السنة المدرسية لعام 958-959. 2- تلغى المادتان 6 و7 من قانون 8/12/53 وتستبدل بالاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/55 المعدل بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. 3- يكلف وزير الدفاع والتربية الوطنية كل بما يختص به تنفيذ احكام هذه المادة

المادة 30

مادة 30: يعمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الفقرة 2 من المادة 26 التي يعمل بها اعتبارا من 2/10/1950

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل