The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: تلغى المادة 195 ويستبدل بها النص التالي: 1- خلافا لاحكام المادتين 90 و91 يمكن لكل ضابط طيار يلتحق بالجيش اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1958 ان يسرح بعد اكماله عشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة وذلك بناء لطلب توافق عليه السلطة العسكرية العليا وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التالية: أ- يستفيد من تعويض الصرف اذا لم يكن قد اكمل الحد الادنى في الخدمة او بلغ السن القانونية المحددة للتقاعد في المادة 191. لا يمكن ان يتدنى هذا التعويض عن عشرة الاف ليرة لبنانية لعشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة ولا ان يتعدى الثلاثين الف ليرة لتسع عشرة سنة خدمة منها خمس عشرة سنة بصفة ربان طائرة, وذلك وفقا لجدول تضعه السلطة العسكرية العليا بالنسبة الى الرتبة ومدة الخدمات والسنوات الاضافية المكتسبة من اعمال حربية او خدمات جوية ب - اما اذا كان قد بلغ الحد الادنى في الخدمة او بلغ السن القانونية المحددة للتقاعد في المادة 191 فلا يمكنه ان يتقاضى تعويض الصرف انما يستفيد من المعاش التقاعدي. ج- اذا كان قد قام بدورة تخصص على نفقة الدولة قبل تسريحه بثمانية عشر شهرا لا تطبق عليه احكام المادة 116 الا فيما يتعلق بنفقات الدراسة وبتعويضات الانتقال خارج البلاد باستثناء النفقات الجوية د- تسري عليه الاحكام المتعلقة بضباط الاحتياط

2- بصورة انتقالية يمكن للضباط الطيارين الذين دخلوا الجيش قبل اول كانون الثاني سنة 1958 ان يستفيدوا من احكام الفقرة 1 من هذه المادة في حال املائهم الشروط التالية: أ- ان يكونوا قد اكملوا على الاقل عشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة وان يكونوا قد بلغوا الثلاثين من عمرهم ب - تحدد السلطة العسكرية العليا في كل سنة وفقا لمقتضيات الخدمة العدد الاكبر من الضباط الذين يمكنهم الاستفادة من هذه الاحكام كما انها تبين الشروط الواجب املاءها لتسريح الضباط خلال سنة معينة 3- تسري على صفوف الضباط الطيارين الذين دخلوا الجيش قبل اول كانون الثاني سنة 1958 احكام الفقرة 2 من هذه المادة غير ان تعويض الصرف الذي يستحق لهم لا يمكن ان يتدنى عن خمسة الاف ليرة لبنانية لعشر سنوات خدمة منها ست سنوات بصفة ربان طائرة

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244392/article/25/