المادة 30
مادة 30: يعمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الفقرة 2 من المادة 26 التي يعمل بها اعتبارا من 2/10/1950
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 In force
مادة 30: يعمل باحكام هذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الفقرة 2 من المادة 26 التي يعمل بها اعتبارا من 2/10/1950
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244392/article/30/