The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تلغى الفقرة (أ) من المادة 73 ويستبدل بها النص التالي: أ- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة او اذا ثبت عجزه الصحي بدرجة تعطيل تعادل او تفوق عشرة بالمئة فتقرر السلطة العسكرية العليا تسريحه بناء على اقتراح اللجنة الصحية المنصوص عليها في المادة 146 غير انه يمكن وضع صاحب العلاقة في الاعتلال الموقت لمدة سنة - ويمكن ان يوضع في الاعتلال النهائي بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال بعد معالجته وفقا لنصوص المواد 101-102-103 تحسب مدة الاعتلال الموقت كخدمة فعلية لتقاضي المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف واستعادة المحسومات التقاعدية ولا تحسب لا للقدم ولا للترقية

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244392/article/8/