المادة 10
مادة 10:
يجب على كل مستثمر مؤسسة مفتوحة قبل صدور النظام الاداري العام الذي بموجبه تدخل مؤسسته في لوائح المحلات الخطرة او المضرة بالصحة او المزعجة - ان يقدم لمدير الصحة والاسعاف العام في خلال ستة اشهر من صدور نظام التصنيف البيانات والمصورات اللازمة للطلبات والتصاريح كما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم .