المادة 1
مادة 1:
يجب على كل شخص يعتزم فتح محل خطر او مضر بالصحة او مزعج داخل في لائحة محلات - الصنف الاول والثاني ان يطلب الترخيص - قبل انشاء المحل - من مدير الصحة- العامة واذا كان المحل داخلا في لائحة محلات الصنف الثالث وجب عليه تقديم- تصريح لرئيس بلدية المنطقة الكائن فيها المحل وحيث لا توجد بلدية يقدم هذا- التصريح الى قائمقام القضاء
ويجب ان يشتمل طلب الترخيص او التصريح - حسب - مقتضى الحال - على ما يأتي:
1- اسم الستدعي او مقدم التصريح مع ذكر كنيته ومحل اقامته واذا كان المستدعي شركة فيذكر اسمها واسم المحلة التي ستقام فيها المؤسسة وصفة موقع- الطلب .
2- المكان الذي ستقام فيه المؤسسة وحدوده .
3- نوع الصناعة التي ينوي المستدعي معاطاتها وعدد العمال الذين يريد استخدامهم - وعند الاقتضاء- يذكرنوع المحركات وقوتها وكيفية استعمالها- والطرق الصناعية ونوع المواد التي يستخدمها والمنتجات التي سينتجها وذلك لتقدير- المحاذير التي يمكن ان تتأتى عن المؤسسة المنوي انشاؤها ' تقدم مع استدعاء طلب الترخيص او التصريح المستندات الاتية:
1- مصور موجز بمقياس 1/1000 على الاقل تبين فيه الجهات التي تحيط بالمؤسسة الى مسافة تبلغ على الاقل عشر شعاع المسافة المختصة بالاعلان المعين بمقتضى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل غير انه لا يجوز ان تكون المسافة المذكورة اقل من 250 مترا هذا للمؤسسات الداخلة في لائحة محلات الصنف الاول وخمسين مترا للمؤسسات التي هي من الصنف الثاني وتبين- على الاخص - في هذا المصور المدارس والمستشفيات والملاجىء والمباني العامة والمحطات- ومستودعات السكك الحديدية وخطوطها واهم المؤسسات الصناعية والمساكن المنفردة- والمتوجبة والابار وجداول الماء والمجاري . وهذا المصور لا يجب تقديمه لاجل- محلات الصنف الثالث.
2- مصور اجمالي بمقياس 1/200 على الاقل تبين فيه الترتيبات التي يراد اجراؤها في المحل والغاية التي يخصص لها البناء والاراضي التابعة له مباشرة وتضاف الى هذا المصور البيانات والاوصاف والرسوم منظمة بطريقة تظهر- من جهة- ما اذا كانت الترتيبات المادية المنوي اجراؤها تحول دون المحازير التي يمكن ان تتأتى عن المحل سواء كان من جهة السلامة او النظافة او عدم ازعاج الجوار ام من جهة الصحة العامة والزراعة. '
' وفي كل الاحوال تبين بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة وكيفية استعمالها ومصير النفايات حسبما يقتضيه نوع الصناعة ويحق للادارة ايضا ان تطلب الايضاحات التي تراها مفيدة لا سيما ما يتعلق بطرق ادخال المواد التي يراد استعمالها في المحل ويجب ان يقدم طلب الترخيص والمستندات المبينة فيما تقدم في نسختين .
وعلى رئيس البلدية او القائمقام حيثما يقدم لاحدهما تصريح يختص بمحل من الصنف الثالث ان يحيل هذا التصريح مع رأيه فورا الى مديرية الصحة- العامة التي تقرر ما اذا كان موجبا لاعطاء سند ايصال بذلك.
Possibly affected, check: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.