All legislation

مرسوم Decree No. 1119 04/11/1936

يتعلق بتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل الصادر في 22-7-1932 (بخصوص فتح المحلات الخطرة والمضرة بالصحة)

Type
مرسوم · Decree
Number
1119
Date
04/11/1936
Official Gazette
Issue 3357, 11/11/1936, p. 2-6
Status
In force
Amended by
قانون رقم 221 تاريخ 13/05/1993 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 100 تاريخ 07/04/1943 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يجب على كل شخص يعتزم فتح محل خطر او مضر بالصحة او مزعج داخل في لائحة محلات - الصنف الاول والثاني ان يطلب الترخيص - قبل انشاء المحل - من مدير الصحة- العامة واذا كان المحل داخلا في لائحة محلات الصنف الثالث وجب عليه تقديم- تصريح لرئيس بلدية المنطقة الكائن فيها المحل وحيث لا توجد بلدية يقدم هذا- التصريح الى قائمقام القضاء

ويجب ان يشتمل طلب الترخيص او التصريح - حسب - مقتضى الحال - على ما يأتي:

1- اسم الستدعي او مقدم التصريح مع ذكر كنيته ومحل اقامته واذا كان المستدعي شركة فيذكر اسمها واسم المحلة التي ستقام فيها المؤسسة وصفة موقع- الطلب .

2- المكان الذي ستقام فيه المؤسسة وحدوده .

3- نوع الصناعة التي ينوي المستدعي معاطاتها وعدد العمال الذين يريد استخدامهم - وعند الاقتضاء- يذكرنوع المحركات وقوتها وكيفية استعمالها- والطرق الصناعية ونوع المواد التي يستخدمها والمنتجات التي سينتجها وذلك لتقدير- المحاذير التي يمكن ان تتأتى عن المؤسسة المنوي انشاؤها ' تقدم مع استدعاء طلب الترخيص او التصريح المستندات الاتية:

1- مصور موجز بمقياس 1/1000 على الاقل تبين فيه الجهات التي تحيط بالمؤسسة الى مسافة تبلغ على الاقل عشر شعاع المسافة المختصة بالاعلان المعين بمقتضى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل غير انه لا يجوز ان تكون المسافة المذكورة اقل من 250 مترا هذا للمؤسسات الداخلة في لائحة محلات الصنف الاول وخمسين مترا للمؤسسات التي هي من الصنف الثاني وتبين- على الاخص - في هذا المصور المدارس والمستشفيات والملاجىء والمباني العامة والمحطات- ومستودعات السكك الحديدية وخطوطها واهم المؤسسات الصناعية والمساكن المنفردة- والمتوجبة والابار وجداول الماء والمجاري . وهذا المصور لا يجب تقديمه لاجل- محلات الصنف الثالث.

2- مصور اجمالي بمقياس 1/200 على الاقل تبين فيه الترتيبات التي يراد اجراؤها في المحل والغاية التي يخصص لها البناء والاراضي التابعة له مباشرة وتضاف الى هذا المصور البيانات والاوصاف والرسوم منظمة بطريقة تظهر- من جهة- ما اذا كانت الترتيبات المادية المنوي اجراؤها تحول دون المحازير التي يمكن ان تتأتى عن المحل سواء كان من جهة السلامة او النظافة او عدم ازعاج الجوار ام من جهة الصحة العامة والزراعة. '

' وفي كل الاحوال تبين بدقة كيفية تصريف المياه المبتذلة وكيفية استعمالها ومصير النفايات حسبما يقتضيه نوع الصناعة ويحق للادارة ايضا ان تطلب الايضاحات التي تراها مفيدة لا سيما ما يتعلق بطرق ادخال المواد التي يراد استعمالها في المحل ويجب ان يقدم طلب الترخيص والمستندات المبينة فيما تقدم في نسختين .

وعلى رئيس البلدية او القائمقام حيثما يقدم لاحدهما تصريح يختص بمحل من الصنف الثالث ان يحيل هذا التصريح مع رأيه فورا الى مديرية الصحة- العامة التي تقرر ما اذا كان موجبا لاعطاء سند ايصال بذلك.

Possibly affected, check: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 221 / 1993 )

مادة 2:

لا تنظرالادارة في طلب ترخيص الا بعد ما يدفع صاحب الشأن رسم التحقيق المحدد كما يلي:

- محلات الفئة الاولى: خمسماية ألف ليرة لبنانية.

- محلات الفئة الثانية: أربعماية ألف ليرة لبنانية.

- محلات الفئة الثالثة: ثلاثماية ألف ليرة لبنانية..

تدفع هذه الرسوم الى خزينة الحكومة وفي كل الاحوال تكون نفقات التحقيق وخصوصا نفقات الاعلان والنشر على عاتق المستدعي.

المادة 3

مادة 3: عندما يتناول مدير الصحة والاسعاف العام تصريحا او الطلب ترخيص ويرى ان الصناعة المشار اليها غير داخلة في جدول المؤسسات المصنفة يبلغ صاحب الشأن في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر ويجري الامر على هذا المنوال عندما يرى ان طلب غير قانوني وناقص او ان الصناعة التي يعتزم المستدعى معاطاتها تستوجب تصنيف المحل في غير الصنف الذي ذكر في الطلب او التصريح ويكلف المستدعي اما بسحب طلب الترخيص او تصريحه او يتصحيحها واما باستبدال طلب الترخيص بالتصريح او التصريح بطلب الترخيص واذا راى صاحب الشأن ان ليس من الواجب عليه ان يعمل بمقتضى هذا الطلب فعليه ان يعلم مدير الصحة العامة بذلك هو يبت في الامر في خلال شهر واحد بعد ان يأخذ رأي لجنة الصحة الدائمة وهذا الرأي يكون معللا بتقرير تضعه اللجنة الفنية الفرعية للجنة الصحية الدائمة

المادة 4

مادة 4:

عندما يتناول مدير الصحة والاسعاف العام طلب ترخيص قانوني بمحل داخل في الصنفين الاول او الثاني او بعد تصحيح او اكمال هذا الطلب عند الاقتضاء وفاقا للمادة السابقة يحيله الى السلطات المحلية ذات الاختصاص لاجل اجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي الصادر في 23 تموز سنة 1932 .

وفي الوقت ذاته يحيل المدير المستندات الملحقة بطلب الترخيص الى اللجنة الصحية الدائمة وهي تعين لجنة فرعية لتعطي رأيها من حيث اعداد المحل والتجهيزات الفنية التي يراد ادخالها فيه, وذلك في خلال شهر على الاكثر من تاريخ استلامها اضبارة القضية. تحال بعدئذ الى لجنة الصحة الدائمة نتائج التحقيق مع الطلب الذي دعا اليه فتبدي اللجنة المذكورة رأيها عند الاطلاع على الملف وتقرير اللجنة الفرعية.

المادة 5

مادة 5:

عندما يتلقى مدير الصحة والاسعاف العام طلب ترخيص لمدة معينة تختص بصناعة جديدة او بتطبيق طرق جديدة ويرى بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة ان ليس لهذه الصناعة او لطرقها الصناعية محاذير تستوجب تصنيف تلك الصناعة الجديدة او تعديل التصنيف السابق لهذه الصناعة التي تطبق عليها الطرق الجديدة - او ان الصناعة الجديدة يمكن ادخالها في الصنف الثالث - يعلم حينئذ المدير المقدم الطلب حالا انه ما من موجب لمتابعة طلبه.

اذا رأى المدير انه من الواجب اعطاء نتيجة ما لهذا الطلب بسبب المحاذير الناشئة عن هذه الصناعة وطرقها فانه يعينبعد اخذ رأي لجنة الصحة- الدائمة - الطريقة الواجب اتباعها وتكون حسب مقتضى الحال - اما بطلب ترخيص نهائي بمؤسسة من الصنف الاول واما بطلب ترخيص نهائي يمؤسسة من الصنف الثاني ويبلغ صاحب الشأن مال هذا القرار حالا.

ثم بعد اكمال الطلب او تصحيحه عند الاقتضاء - بصورة تجعله مطابقا لمنصوص المادة الاولى من هذا المرسوم يجري التحقيق القانوني بشأنه.

ان طلبات الترخيص لمدة معينة لمؤسسات من الصنفين الاول او الثاني ستنشأ في امكنة ينتظر ادخال تغييرات في جوارها اما من حيث السكن واما من حيث تبديل وجهة استعمالها -يجب تقديمها بالصورة ذاتها واخضاعها لنفس معاملات التحقيق المفروضة على طلبات الترخيص النهائية التي تصاغ لمثل هذه المؤسسات.

على مدير الصحة العامة ان يبت بطلبات الترخيص ذات المدة المعينة بالطرق وضمن المهل المحددة لطلبات الترخيص النهائية.

عندما يمنح مدير الصحة والاسعاف العام رخصة ذات مدة معينة يحدد هذه المدة. على كل صاحب رخصة لمدة معينة يريد تجديد رخصته ان يقدم طلبا جديدا بذلك.

المادة 6

مادة 6:

كل صاحب رخصة دائمة او ذات مدة معينة لم يفتح مؤسسته في خلال المدة المعينة في قرار الترخيص ثم اراد ان يبدأ باستثمارها يجب عليه ان يعلم بذلك مدير الصحة العامة بكتاب مضمون يبين فيه - عند الاقتصاد- الاسباب القاهرة التي دعت الى هذا التأخير. تسري هذه الاحكام ايضا على كل مستثمر انقطع عن استثمار مؤسسته مدة سنتين متواليتين ثم اراد العودة الى استثمارها واذا اثبت صاحب ترخيص ان اسبابا قاهرة حالت دون فتح مؤسسته ضمن المدة المعينة- في قرار الترخيص او اضطرته الى وقف استثمارها مدة سنتين متواليتين فيعطيه مدير الصحة والاسعاف العام - بناء على طلبه وبعد اخذ رأي لجنة الصحة الدائمة - مهلة جديدة لمباشرة العمل او العودة- اليه بموجب قرار معلل .

واذا لم يثبت ان هناك اسبابا قاهرة فيتخذ مدير الصحة بعد الاستشارة المذكورة قرارا معللا بالغاء الرخصة.

المادة 7

مادة 7:

عندما يثبت مفتش المحلات المصنفة من ان مؤسسة حائزة على رخصة نهائية لمدة معينة, لم تفتح في خلال المهلة المحددة في قرار الترخيص او انها لم تستثمر طيلة سنتين متواليتين ينظم محضر ضبط بذلك ويحرر المحضر بحضور صاحب الترخيص . واذا لم يكن حاضرا فيدعى بحسب الاصول واذا فتحت مؤسسة بعد انقضاء المهلة المحددة في قرار الترخيص او اذا اعيد استثمارها بعد الانقطاع عن العمل سحابة سنتين متواليتين فيجب تنظيم محضر الضبط في مهلة سنة من تاريخ فتح المؤسسة او العودة الى استثمارها وذلك تحت طائلة بطلان المعاملة التي تليه .

انه مع الاحتفاظ بما يمكن ضبطه من المخالفات وفاقا للمادة 33 من المرسوم الاشتراعي الصادر في 22 تموز سنة 1932- يبلغ مدير الصحة والاسعاف العام مآل محضر الضبط هذا الى صاحب الترخيص ويكلفه ان يخبره كتابة ضمن مهلة يحددها له عما اذا كانت اسباب قاهرة حالت دون استثمار مؤسسته او اجبرته على وقفها وان يقدم كل المستندات المثبتة '' وبعد ان يتناول مدير الصحة والاسعاف العام جواب صاحب الشأن او اذا لم يتناول جوابا منه بعد انقضاء المهلة التي حددها له كان له ان يبت في الامر بعد أخذ رأي اللجنة الصحية الدائمة. فاذا تثبت اي المدير من وجود قوة قاهرة فيعطي صاحب العلاقة مهلة جديدة لا تتجاوز السنتين ليعود الى استثمار محله وان لم يثبت من وجود قوة قاهرة فيعلمه ان محضر الضبط قد حفظ ويتخذ مدير الصحة العامة قرارا بالغاء الترخيص وفي كل الاحوال يجب ان يشار في قرار المدير الى محضر الضبط المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة والى تبليغه الى صاحب الشأن والى المهلة التي اعطيت- للاجابة والى جوابه عند الاقتضاء. ويجب ان يكون هذا القرار معللا .'

المادة 8

مادة 8:

اذا لم يفتح محل من الصنف الثالث في خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح او اذا انقطع استثماره مدة تزيد على سنتين متواليتين فيجب على صاحبه ان يقدم تصريحا جديدا بالصيغ المبنية في المادة الاولى من هذا المرسوم .

المادة 9

مادة 9:

عند ما يتغير مستثمر محل مرخص به او مصرح به يجب ان يذكر في التصريح المنصوص عليه في المادة ال 23 من المرسوم الاشتراعي الصادر في 22- تموز سنة 1932 اسم المستثمر الجديد وكنيته ومحل اقامته واذا كان المستثمر الجديد- فيذكر اسمها ومركزها الرئيسي وصفة موقع التصريح .

المادة 10

مادة 10:

يجب على كل مستثمر مؤسسة مفتوحة قبل صدور النظام الاداري العام الذي بموجبه تدخل مؤسسته في لوائح المحلات الخطرة او المضرة بالصحة او المزعجة - ان يقدم لمدير الصحة والاسعاف العام في خلال ستة اشهر من صدور نظام التصنيف البيانات والمصورات اللازمة للطلبات والتصاريح كما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم .

المادة 11

مادة 11:

ان التثبت من انقطاع مؤسسة موجودة قبل صدور النظام الاداري العام الذي تصنف بموجبه الصناعة التابعة لها المؤسسة- يجري بحسب نفس الشروط والصيغ والمهل المحددة في الفقرتين الاخيرتين من المادة- السابقة من هذا المرسوم فيبلغ مدير الصحة العامة محضر الضبط الى صاحب العلاقة- وبعد ان يبين هذا ملحوظاته او يبديها بناء على طلب المدير يصدر المدير - عند الاقتضاء- قرارا معللا يسقط بموجبه حق صاحب المؤسسة بالقدم .

المادة 12

مادة 12:

ان المستثمر الذي يريد ان يعيد العمل في معمل تهدم ولم يعد صالحا للاستعمال موقتا بسبب حريق او انفجار او حادث آخر طرأ عليه من جراء اعمال الاستثمار الفنية- يلزمه ان يستحصل - وفاقا للصيغ المذكورة في المادة الاولى- على رخصة جديدة او يقدم تصريحا جديدا حسب الصنف التابعة له المؤسسة .

المادة 13

مادة 13:

ان انشاء مؤسسة معدة لصناعة داخلة في الصنفين الاول او الثاني او فتح هذه المؤسسة او الشروع في استثمارها دون ترخيص يسستوجب حسب الظروف - ايقاف العمل فيها او اقفالها بموجب قرار من مدير الصحة العامة. هذا مع الاحتفاظ بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي الصادر في 22 تموز سنة 1932 .

Possibly affected, check: قرار رقم 5118 تاريخ 29/07/1969, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 14

مادة 14:

عند انتهاء اشغال البناء وتجهيز المحل يجب على صاحب الرخصة ان يطلب من مدير الصحة والاسعاف العام ايفاد مندوب ليتحقق ان التجهيزات اتت مطابقة للشروط المذكورة في طلب الترخيص او لواجبة بمقتضى قرار الترخيص فاذا ثبتت هذه المطابقة تعطى اجازة استثمار لصاحب الترخيص . واذا لم تكن مطابقة, فيرسل الى صاحب الترخيص قرار يخطر فيه بوجوب التقيد بالمصورات والشروط المدونة في رخصته.

المادة 15

مادة 15:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور

Case law

Rulings that cite it.