The whole text

مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عندما يتناول مدير الصحة والاسعاف العام تصريحا او الطلب ترخيص ويرى ان الصناعة المشار اليها غير داخلة في جدول المؤسسات المصنفة يبلغ صاحب الشأن في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر ويجري الامر على هذا المنوال عندما يرى ان طلب غير قانوني وناقص او ان الصناعة التي يعتزم المستدعى معاطاتها تستوجب تصنيف المحل في غير الصنف الذي ذكر في الطلب او التصريح ويكلف المستدعي اما بسحب طلب الترخيص او تصريحه او يتصحيحها واما باستبدال طلب الترخيص بالتصريح او التصريح بطلب الترخيص واذا راى صاحب الشأن ان ليس من الواجب عليه ان يعمل بمقتضى هذا الطلب فعليه ان يعلم مدير الصحة العامة بذلك هو يبت في الامر في خلال شهر واحد بعد ان يأخذ رأي لجنة الصحة الدائمة وهذا الرأي يكون معللا بتقرير تضعه اللجنة الفنية الفرعية للجنة الصحية الدائمة

المادة 3 من مرسوم رقم 1119 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/law/244393/article/3/