All legislation

مرسوم Decree No. 1230 02/12/1936

انشاء لجنة في مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة للنظر في الكتب المستعملة في المدارس ودرس مخطوطات هذه الكتب

Type
مرسوم · Decree
Number
1230
Date
02/12/1936
Official Gazette
Issue 3369, 09/12/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1230 تاريخ 02/12/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة لجنة خاصة للنظر في الكتب المدرسية تتألف هذه اللجنة برئاسة السيد صبحي سليمان حيدر مدير المعارف العامة والفنون الجميلة يعاونه المسيو ليون كوانته مستشار المعارف العامة. اما اعضاؤها فهم السادة: يوسف البستاني رئيس دائرة المطبوعات والترجمة بشاره عبدالله الخوري شبلي الملاط رئيس قلم في مجلس النواب راشد طباره قائمقام واصف بارودي مفتش المعارف العامة جورج صراف " " " سليم الخوري " " " جوزف داغر أمين دار كتب معاون اديب فرحات المعلم في مدرسة الصنائع والفنون رشاد مغربي المعلم في مدرسة حوض الولاية للبنين تجتمع هذه اللجنة القيام على دعوة من رئيسها

المادة 2

مادة 2: تكلف اللجنة القيام بما يأتي: اولا - النظر في الكتب المستعملة في المدارس وتقرير ابقائها موقتا او اخراجها من ايدي الطلاب ان الكتب التي توافق عليها اللجنة هي وحدها التي يمكن تدريسها في مدارس الحكومة اللبنانية وفي المدارس الخاصة. اما بيان هذه الكتب فيبلغه مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الى جميع المدارس ثانيا - تعيين لجان فرعية من اعضائها تكلف تأليف كتب مدرسية لكل قسم من اقسام التعليم بشرط ان تكون هذه الكتب متفقة مع مناهج التدريس الرسمية ومشبعة بالروح والعواطف اللبنانية ولكل لجنة فرعية يمكنها - لتتمكن من وضع كتب جديدة - ان تستعين بذوي الكفاءة والاشخاص من اساتذة التعليم الرسمي او التعليم الخاص اذا رأت ذلك مفيدا تدرس اللجنة مخطوطات الكتب وتختار الاصلح. ويمكنها ان تقترح على الحكومة اعطاء مكافأآت او مساعدات مالية لافضل مؤلف في فئته

المادة 3

مادة 3:

ان حق اختيار الكتب الموضوعة باللغة الفرنسية والمطبوعة في فرنسا عائد الى اللجنة. واما الكتب الجديدة الموضوعة بالعربية او بالفرنسية والمطبوعة في لبنان والبلاد المجاورة فلا يجوز استعمالها في المدارس الرسمية او في المدارس الخاصة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الا بقرار يصدره مدير المعارف العامة والفنون الجميلة بعد موافقة اللجنة. ويجب ان تذكر الموافقة على الصفحة الاولى من المؤلف اذا كان مطبوعا في لبنان او في سوريا

المادة 4

مادة 4: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 2 كانون اول سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر