المادة 2
مادة 2: تكلف اللجنة القيام بما يأتي: اولا - النظر في الكتب المستعملة في المدارس وتقرير ابقائها موقتا او اخراجها من ايدي الطلاب ان الكتب التي توافق عليها اللجنة هي وحدها التي يمكن تدريسها في مدارس الحكومة اللبنانية وفي المدارس الخاصة. اما بيان هذه الكتب فيبلغه مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الى جميع المدارس ثانيا - تعيين لجان فرعية من اعضائها تكلف تأليف كتب مدرسية لكل قسم من اقسام التعليم بشرط ان تكون هذه الكتب متفقة مع مناهج التدريس الرسمية ومشبعة بالروح والعواطف اللبنانية ولكل لجنة فرعية يمكنها - لتتمكن من وضع كتب جديدة - ان تستعين بذوي الكفاءة والاشخاص من اساتذة التعليم الرسمي او التعليم الخاص اذا رأت ذلك مفيدا تدرس اللجنة مخطوطات الكتب وتختار الاصلح. ويمكنها ان تقترح على الحكومة اعطاء مكافأآت او مساعدات مالية لافضل مؤلف في فئته