المادة 18
العقاب على المخالفات مادة 18: كل مخالفة تقع في بيوت المقامرة وكل ما يكون مخالفا لاحكام هذا القرار او كل تزوير او جنحة يعلم بها احد الموظفين من ذوي الصلاحية يحرر عنها محضرا في نسختين ليرفع لحاكم دولة لبنان الكبير وهو يحيل احدى هاتين النسختين الى السلطة القضائية لاجراء المحاكمة ويبقى له الحق في اقفال المحل الذي تكون قد حصلت فيه تلك المخالفة اقفالا موقتا