All legislation

قرار Decision No. 737 21/07/1921

قانون لعب القمار

Type
قرار · Decision
Number
737
Date
21/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 207-221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921 (قانون لعب القمار)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

فارغة

المادة 3

فارغة

المادة 4

فارغة

المادة 5

فارغة

المادة 6

فارغة

المادة 7

مادة 7: اما فيما يتعلق بلعب البتي شفو فان الادوات المرخص باستعمالها دون غيرها هي ذات تسعة الاحصنة والارقام التسعة. والمبالغ التي يأخذها الرابحون هي المبلغ الموضوع على الرقم - ما يساوي قيمته ثماني مرات الموضوع على الفرد او المزدوج او على الفواصل والالوان - ما يساوي بدله مرتين اما ما بقي من الضروب المتعارفة في لعب البتي شفو فان الارباح تؤخذ على المعدل المار ذكره مثلا اذا وضع احدهم مبلغا على رقمين مناصفة (اشغال) وكان رابحا يأخذ ما يساويه اربع مرات وهكذا يجري فيما يتعلق بالالعاب المتفرعة عن البتي شفو كالاكرة 0بول) وما شاكلها والتي تحتوي على عدد من الارقام القابلة الضرب بتسعة واذا اعد المحل لعبا واحدا للبتي شفو او احد متفرعاته وكان لهذا اللعب لوائح متعددة للارقام فيعطى حينئذ لكل لائحة منها رقم ترتبي وتكون تحت اشراف مراقب خاص. واذا استعملت ادوات متعددة فيعطى لكل منها رقم ترتيبي او لكل لائحة واقعة تحت اشراف مراقب خاص واقل مبلغ يمكن وضعه على الارقام او متفرعاتها هو خمسة قروش سورية واكثر ليرة سورية واحدة. واما ما يوضع على الفرد والمزدوج او على الفواصل والالوان فاكثره ليرتان سوريتان

المادة 8

مادة 8: يستعمل لاجل لعب البكارا ورق مصنوع في المعامل الفرنساوية يكون لون ظاهره واحدا متناسبا وتكون كل رزمة منه ذات لاثنين والخمسين ورقة من لون خاص على انه يلزم استبداله بورق جديد في بداءة كل جلسة وفي البكارا (دوتابلو) يؤخذ لحساب الكانيوت عن كل بنك معدل عشرة في المئة بحيث لا تكون هذه القيمة اقل من خمسة وعشرين قرشا سوريا اما في البكارا (شيمن دي فير) فيؤخذ لحساب الكانيوت كلما ربح صاحب البنك على المعدل الآتي: عن مبلغ اقل من خمس ليرات - سورية - خمسة وعشرين قرشا عن مبلغ من خمس الى ما دون عشر ليرات - خمسين قرشا عن مبلغ من عشر ليرات الى ما دون خمس عشرة ليرة - ليرة واحدة عن مبلغ من خمس عشرة ليرة الى ما دون العشرين ليرة ونصف وهكذا يضاف خمسون قرشا عن كل خمس ليرات او قسم منها تؤخذ من ارباح صاحب البنك اما المبالغ التي تحصل المقامرة عليها فيجب ان تكون من اضعاف الخمسة والعشرين قرشا ولا يجوز ان تقل عن الخمسة والعشرين

المادة 9

مادة 9: اما لعب لايكارته فتستعمل له ثلاث رزم ورق يؤلف كل منها من اثنتين وثلاثين قطعة فرنساوية الصنع وذات لون واحد متناسب على ظاهرها. وكل واحدة من هذه الرزمة يجب ان يكون لونها مختلفا عن لون الاخرى وهذه الرزم الثلاث يجب استعمالها بالتتابع بعد كل توزيع وقبل الابتداء بكل دور من اللعب يأخذ من يرغب الاشتراك فيه بصفة مراهن قطعة (فيش) مرقومة بحيث يظهر منها انها اعطيت لذلك الدور. وهذه القطعة يسلمها المأمور المفوض اليه امر خلط الورق وقيد اسماء اللاعبين وقبض قيمة ما يعود لحساب الكانيوت. والراغبون في الاشتراك على الوجه المذكور يعينون للمأمور اللاعب الذي يريدون المراهنة عليه. ويدفعون له قيمة الرهن المذكور وهو اي المأمور يقيد هذه المبالغ بالتتابع عند استلامها على دفتر خاص ويذكر معها رقم القطعة (الفيش) والقيمة التي تجرى المقامرة عليها. واذا رجحت قيمة هذه المبالغ من جهة على قيمة مبالغ الجهة اخرى فيجعلها حينئذ المأمور متساوية باعادة الزيادة للمشتركين الاخيرين مع الجهة الراجحة. اما ما يخصص لحساب الكانيوت فهو على معدل عشرة في المئة يؤخذ من اصل المبالغ الموضوعة في الجهة الرابحة. والمبالغ التي تحصل المقامرة عليها يلزم ان تكون من اضعاف الخمسين قرشا وان لا تقل عن الخمسين قرشا. وفي دور اللعب المسمى (شويت) الذي يعطى بطريق التلزيم للاعب واحد يلعب ضد كثيرين - يحسب المبلغ العائد للكانيوت على نسبة قيمة (الشويت) الملزمة بحيث لا يقل عن الخمسين قرشا. هذا عدا ما يؤخذ من اللاعبين الاخرين ومن الملتزم نفسه اذا خصص شيئا زائدا عن قيمة التزامه

المادة 10

مادة 10: اما الالعاب الاخر ما خلا البوكر منها التي تعد بمقتضى المادة السادسة من النوع الثالث وهي المسماة العاب صغيرة اي الويست والبريدج والبيزيك والبيكه والكوتشين فان اللاعب بها يلزمه ان يدفع للمحل رسما معينا عن كل جلسة (بعد الظهر او السهرة) وذلك حالما يأخذ مركزه الى طاولة اللعب دون ان يلتفت الى نوع اللعب او مدة الجلسة ودون ان يكلف اللاعب دفع رسم جديد اذا جلس الى طاولات مختلفة في خلال جلسة واحدة. اما قيمة هذا الرسم فهي خمسة وعشرون قرشا سوريا عن كل لاعب وعن كل جلسة غير ان لاعب البوكر يكلف دفعه عن كل ساعة يجرى فيها اللعب

المادة 11

مادة 11: ان الدخول الى غرف المقامرة مباح للجمهور في الكازينات والفنادق والقهوات والمطاعم وفي سائر المحلات العمومية المرخص باجراء المقامرة فيها. غير ان القاصرين وضباط الجيش الثانويين ورجال الجيوش الفرنساوية البرية والبحرية ورجال الشرطة والبوليس في الدول اللبنانية والسورية وكذلك الموظفين من كل الطبقات الموكلين بالاشراف والمحافظة لا يجوز لهم ان يشتركوا باي نوع كان من انواع المقامرة. وعلى مديري المحلات المبينة آنفا ان يمنعوا من دخول غرف المقامرة كل من يعرفونه او يكون مشهودا عنه انه من ذوي السمعة السيئة وعليهم ايضا ان يمتنعوا عن قبول المقامرين المشتبه باستقامتهم كما انه يناط بهم امر السهر على منع دخول الذين تكون ازياؤهم غير لائقة او يكونون في حالة السكر الى غرف المقامرة

المادة 12

مادة 12: ان الرسم الذي تجب جبايته على لعب البتي شفو ومتفرعاته يؤخذ من الفرق بين قيمة المبلغ المسلم سلفا للمراقب في بداية الجلسة وبين مجموع ما يقبض في نهايتها فاذا كان هذا المجموع اقل مما دفع اولا فتحسم الخسارة من ارباح الايام التالية غير انه اذا تعسر في نهاية مدة الصيف حسم تلك الخسارة من ارباح ايام تالية فلا يرد حينئذ شيء مما يكون قد حصله الجباة اما القيمة التي يجب تسليمها سلفا الى المراقب في بداية كل جلسة فيحددها مدير المحل مرة واحدة في بداية الفصل بحيث انها لا تعود قابلة التغيير بين جلسة واخرى. واذا لزم في خلال الجلسة دفع سلفات جديدة فتكون على قدر السلفة الاصلية على انه يجب ان تكون قيمة السلفات متناسبة في جميع طاولات المحل الواحد ويجب تعيينها بوجه يمكن معه اجتناب امر تجديدها في خلال الجلسة ويخصص لكل آلة او جدول يكون لهما صندوق خاص لحفظ السلفيات المختصة بها دفتر لهذه السلفات مبين فيه رقم الالة او الجدول عملا باحكام الفقرة التي قبل الاخيرة من المادة السابعة المار ذكرها. وقبل استعمال هذه الدفاتر يرقمها ويمضيها مديرا الداخلية والمالية في لبنان الكبير ويلزم ان تقدم كلما طلبها احد من الموظفين الموكلين بالاشراف والمراقبة وبجباية ما يلزم اخذه من الكانيوت ان القيود الاتية التي يجب وضعها على الدفتر هي الزامية. وكل جلسة يخصص لها صفحة واحدة من الدفتر وهي قيمة السلفة المعينة وذلك قبل الابتداء بالمقامرة وبعد العد على مشهد من الجمهور واعلانها بصوت جهودي - قيمة كل سلفة جديدة تسلم في خلال الجلسة. وذلك على نمط الاعلان المار ذكره قيمة المقبوض وذلك في حال ختام الجلسة وبالطريقة عينها اما الرسوم التي تؤخذ بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتعطى الى المأمور الذي يكون مستلما الصندوق البلدي او الى مأمور آخر يعينه مدير المالية. وهذا التسليم يجري بقدر الامكان عند ختام كل جلسة وفي كل الاحوال عند اول طلب يصدر بشأنه. فعلى المأمور الجابي عندما يستلمها ان يقابل بين القيمة التي يدفعها صاحب المحل ومجموع ما هو مقيد في دفتر السلفات. وكل مبلغ يقبضه يستوجب اعطاء وصل يقطع من دفتر ذي ارومة تبين فيه قيمته بالاحرف. فيحفظ صاحب المحل هذا الوصل لاجل التحقيقات التي قد يجريها المأمورون المكلفون الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم

المادة 13

مادة 13: اما فيما يتعلق بالعاب البكارا والايكارته فان الرسم يؤخذ من قيمة الكانيوت الاصلية حسبما وضعت شروطها في المادتين الثامنة والتاسعة المار ذكرهما وكل مبلغ يختص بالكانيوت يستوجب اعطاء وصولات (تيكاه) تقطع من دفاتر ذات ارومة فعلى المقامرين ان يحفظوا معهم هذه الوصلات في اثناء وجودهم في الغرفة حيث يجب عليهم ابرازها عندما يطلبها المأمورون المكلفون بمراقبة المقامرة وقبض الرسوم العائدة الى الكانيوت اما دفاتر الوصولات (تيكاه) فيحضرها ملتزمو محلات المقامرة على نفقتهم وهم يستصنعون منها قبل فتح محلاتهم العدد الذي يظنونه كافيا لمدة الفصل ويمكنهم استصناع غيرها اذا نفذ هذا العدد وهذه الدفاتر يجب ان تكون من ثلاثة انواع كل منها من لون خاص. فالنوع الواحد منها يخصص للوصولات التي قيمتها خمسة وعشرون قرشا والثاني للخمسين قرشا والثالث لليرا الواحدة. على انه يجب ان يكون لكل محل من محلات المقامرة شكل لهذه الدفاتر مخصص به وتودع هذه الدفاتر في صندوق الدفتر دار حيث تختم الارومة وعلى الورقة التي تفصل عنها بختمي مدير الداخلية ومدير المالية وتسلم بعدئذ للملتزمين وهؤلاء يترتب عليهم اذ ذاك ان يؤدوا موقتا ما يوازي خمسة عشر في المائة من مجموع قيمتها. واذا احب الملتزمون ان لا يؤدوا سلفا قيمة الخمسة عشر في المائة بكاملها فلهم ان يبقوا في صندوق الدفتر دار قسما مما سيحتاجون اليه من هذه الدفاتر اذ ان مثل هذا الدفع لا يتم الا عن القسم الذي يستلمونه. وما يتبقى منها تدفع قيمة الخمسة عشر في المائة عنه تدريجيا حينما يستلمونه. فعلى الدفتر دار ان يفتح حسابا خاصا لكل محل يدون فيه بجهة الواردات ما يدفع من الخمسة عشر في المائة من قيمة هذه الدفاتر سواء كان ذلك دفعة واحدة او دفعات متعددة وبعد نهاية فصل الاصطياف يعيد صاحب كل محل دفاتر الوصولات (تيكاه) او اقسامها التي لم تستعمل وارومات التي استعملت منها الى الدفتر دار فيستلمها نهائيا ويجري الحساب على المبالغ الواجب دفعها نهائيا من قيمة الوصولات المقطوعة من اروماتها واذا كان المبلغ المدفوع زائدا عنها فتعاد تلك الزيادة لصاحبها ويرفض طلب اعادة مبالغ دفعت سلفا عن وصولات لم تقطع ولكنها مختصة بدفاتر لا يتبين منها انها لم تمس او لم يبتدأ بالقطع منها

المادة 14

مادة 14: تصنع دفاتر وصولات (تيكاه) قيمة كل وصل منها خمسة وعشرون قرشا يودعها الدفتر دار عنده ويختمها ويسلمها لمحلات المقامرة وذلك تحت الشروط التي نصت عليها المادة السابقة في شأن جباية الرسوم المقننة التي تخول دافعها حق الدخول لغرف الالعاب الصغيرة بمقتضى احكام المادة العاشرة وكذلك يتم امر التسليف الموقت وتوقيف الحساب النهائي على رسم الخمسة عشر في المائة من مجموع قيمة هذه الدفاتر بمقتضى الشروط المبينة في المادة السابقة ويجب على اللاعبين ان يحافظوا على الوصولات التي تثبت دفعهم الرسم المقنن وذلك في مدة وجودهم في الغرفة وان يبرزوها لدى المأمورين المكلفين الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم المذكورة

المادة 15

المراقبة والاشراف مادة 15: ان الاشخاص الذين يحق لهم وحدهم المراقبة والاشراف على المحلات المفتوحة للجمهور والمرخص باجراء المقامرة فيها هم: متصرف اللواء. قائمقام القضاء. مدير الناحية. رئيس البلدية كبار الموظفين الفرنساويين الملحقين بادارة دولة لبنان الكبير مع موظفي البوليس العام والمحلي فيها وكذلك ممثلو النيابة العامة وقضاة التحقيق (المستنطقون) ضمن منطقتهم العدلية ومفتشو المالية ومدير مال القضاء ومحاسب البلدية وسائر الموظفين اللبنانيين او الفرنساويين المعينين لهذه الغاية بمقتضى قرار خاص من حاكم لبنان الكبير ومديري الداخلية والمالية هؤلاء جميعهم يتمتعون بحق الاشراف على السواء فعليهم ان يسهروا على تطبيق احكام هذا القرار ولهم ان يطلعوا على دفاتر السلفات ودفاتر الوصولات والوصولات المقطوعة للاعبين عملا باحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المار ذكرهما

المادة 16

مادة 16: ان الموظفين غير المحاسبين التابعين لمديريتي الداخلية والعدلية - هم على الاخص موكلون بالاشراف العام على محلات المقامرة وخصوصا ما يتعلق بشروط الدخول الى الغرف ومراقبة اللاعبين المشتبه بامرهم وحالة المستخدمين المخصصين للبيع الاشراف عليه الخ. وعليهم ايضا ان يتحققوا ان القطع (الفيش) التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة التاسعة في شأن لعب الايكارته سلمت لطالبيها على الوجه المنصوص عليه وان الدفتر المذكور في الفقرة عينها مرتب كما يجب وهم يشتركون ايضا في الاشراف على جباية الرسوم المطلوبة من حاصل المقامرة وذلك بان يكونوا غالبا حاضرين عند التدقيق في فحص السلفات التي تدفع الى المراقب حينما تفتح جلسات البتي شفو ومتفرعاتها وفيما يقبض من المبالغ عند نهاية تلك الجلسات وبان يلاحضوا امر اعطاء الوصولات عملا باحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ويطلبوا ابراز هذه الوصولات من حامليها كلما رأوا لزوما للاطلاع عليها. على انه يجب عليهم وعلى الموظفين التابعين لمديرية المالية والمحاسبين البلديين ان لا يلجأوا الى هذا العمل الاخير الا بعد التبصر وعند وقوع شبهة التزوير

المادة 17

مادة 17: ان موظفي مديرية المالية وعند الاقتضاء المحاسبين البلديين موكلون - علاوة على اشتراكهم في الاشراف العام على الالعاب - بالاشراف على تحصيل ما هو مرتب من حاصل المقامرة الاصلي وهؤلاء الموظفون يجرون المراقبة كما ذكر في الفقرة الثانية من المادة السابقة ويطلعون على دفاتر السلفات ودفاتر الوصولات. ذلك ما خلا التحقيق الذي يجريه الجابي بمقتضى الطريقة والشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة

المادة 18

العقاب على المخالفات مادة 18: كل مخالفة تقع في بيوت المقامرة وكل ما يكون مخالفا لاحكام هذا القرار او كل تزوير او جنحة يعلم بها احد الموظفين من ذوي الصلاحية يحرر عنها محضرا في نسختين ليرفع لحاكم دولة لبنان الكبير وهو يحيل احدى هاتين النسختين الى السلطة القضائية لاجراء المحاكمة ويبقى له الحق في اقفال المحل الذي تكون قد حصلت فيه تلك المخالفة اقفالا موقتا

المادة 19

مادة 19: ان من يفتح محلا للمقامرة غير المحلات المرخص بها او من يضع في المحلات المرخص بها طاولات او الات لاجل المقامرة في غير الغرف المخصصة لها او من يتعاطى فيها نوعا من المقامرة من غير الانواع المحددة في المادة السادسة السابقة الذكر يعاقب يجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة فضلا عن حجز ادواته والمبالغ التي جرت عليها المقامرة اما اذا حصلت المقامرة بعد تاريخ 31 تشرين اول في المحلات المرخص بها فتعاقب هذه المخالفة بالجزاء النقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة فضلا عن حجز المبالغ المقامر بها فقط حيث يبقى امر حجز الادوات اختياريا. على انه اذا تكررت المخالفة يصبح الزاميا وتطبق على المكرر حينئذ فضلا عما ذكر آنفا - الاحكام المنصوص عليها في الفقرة التالية وهي: يعاقب مكرر المخالفة بجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة ويبقى للحكومة ايضا مع الغاء الرخصة المذكورة ان تقرر حجز قيمة الضمان المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين الاتي ذكرها وحرمان صاحبه من حق المطالبة باسترداد اي قسم كان من المبالغ المدفوعة عملا باحكام المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة من هذا القرار

المادة 20

مادة 20: يعاقب بالجزاء النقدي من خمسين الى مائة ليرة (1) كل مخالف لاحكام المادة السابعة من هدا القرار المتعلقة بالمبالغ الواجبة تأديتها للرابحين والسلفات الواجب دفعها للمراقبين وبتحديد القيمة التي تجرى المقامرة عليها (2) كل مخالف لاحكام المادتين الثامنة والتاسعة المتعلقة بالمبالغ المختصة بالكانيوت وبالتي تجرى المقامرة عليها (3) كل مخالف للمادة العاشرة المتعلقة بالرسوم الواجب دفعها قبل مباشرة الالعاب (4( كل من يهمل الترقيم او يضع رقما غير قانوني لطاولة او جدول ما لالعاب البتي شفو او متفرعاتها (5) كل من يستعمل رزم ورق غير التي نصت عليها الفقرة الاولى للمادتين الثامنة والتاسعة من هذا القرار (6) كل من يمتنع من اللاعبين عن ابراز الوصولات التي تكون بيده وبالاجمال كل من يرتكب مخالفة غير التزوير والجنح المذكورة في المادتين الواحدة والعشرين والرابعة والعشرين التاليتين

المادة 21

مادة 21: يعاقب بالجزاء النقدي كل من يعمل عملا يقصد منه الغش والخداع وخصوصا الامتناع عن اعطاء القطع (فيش) المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة المار ذكرها او اعطاء تلك القطع بصورة مخالفة للشروط المنصوص عليها او الامتناع عن اعطاء الوصولات المذكورة في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة او عن اجراء القيود في الدفاتر طبقا لما جاء في المادة الثانية عشرة او التأخير عن اجراء تلك القيود او عدم انتظام طريقة التحقيق اللازمة حين اجرائها وكذلك تعاقب بالجزاء النقدي عينه كل من خالف لاحكام المادة الحادية عشرة بالاجمال كل من عمل عملا من شأنه ان يضع شيئا من الرسوم الواجبة تأديتها او ان يعرقل امر جبايتها وفي حال التكرار يحكم بمنتهى العقوبة المعينة وينقض الحاكم امر الترخيص بفتح المحل فيتحتم حينئذ حجز قيمة الضمان المودعة وجميع المبالغ المدفوعة سلفا من اصل قيمة دفاتر الوصولات (تيكاه)

المادة 22

مادة 22: يعاقب بالجزاء النقدي من خمسمائة الى الف ليرة كل من يستعمل وصولات غير مختومة باختام مديريتي الداخلية والمالية او مختومة باختام مزودة. كذلك يعاقب من يقيد قيودا مزودة على دفتر السلفات او يستعمل دفاتر غير مرقومة وممضاة او مرقومة وممضاة بارقام وامضاء مزورة. على ان الحكم بالجزاء النقدي لاجل مخالفة احكام المادة الثانية والعشرين يتناول حتما (اي دون اضطرار لاصدار حكم صريح) اقفال المحل مع حجز قيمة الضمان وسائر المبالغ المودعة

المادة 23

مادة 23: كل من يرغب في الحصول على الترخيص في المقامرة في مكان او اكثر من الاماكن المبينة في المادة الاولى من هذا القرار وذلك في مدة فصل الصيف - يلزمه ان يقدم طلبه لحاكم دولة لبنان الكبير وهو اي الحاكم يعلمه بوصوله. ومن يرغب في الحصول على الترخيص المار ذكره في اماكن متعددة عليه ان يقدم طلبا خاصا لكل منها وكل طلب يجب ان يقدم معه رسم ممضى من الطالب يبين فيه اجماليا تكوين وهيئة غرف المقامرة وخصوصا مداخلها. فاذا كانت مداخلها وهيئتها غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة المار ذكرها كان ذلك ولكي لا يرد الطلب بتاتا يجب ان يقدم معه وصل من الدفتر دار مبين فيه قيمة المبالغ المودعة بمثابة ضمان موقت. وهذا الضمان الموقت حددت قيمته على الوجه الاتي: عاليه وصوفر الف ليرة سورية زحله وبيت مري خمسماية ليرة سوريه برمانا وضهور الشوير واهدن وبكفيا وبشري مئتين وخمسين ليرة سوريه

المادة 24

مادة 24: لا يقبل الطلب نهائيا ما لم يكن صاحبه راشدا ذا سيرة حسنة لم يصدر عليه حكم شائن

المادة 25

مادة 25: ستحدد بعد حين قيمة المكافاة التي تعطى لبعض الموظفين المكلفين الاشراف على الالعاب وللجباة كما ستحدد قيمة ما يخصص لمن يشغلون وظائف معلومة من اصل الجزاء النقدي الذي يحكم بمقتضى منطوق المادتين التاسعة عشرة والثانية والعشرين المار ذكرهما

المادة 26

مادة 26: يجب تعليق هذا القرار في جميع الغرف المعدة للعب في المحلات المفتوحة للجمهور والمرخص باجراء المقامرة فيها

المادة 27

مادة 27: ان كلا من السكرتير العام ومديري المالية والداخلية ورئيس دوائر البوليس ومتصرفي الوية لبنان الشمالي وجبل لبنان والبقاع مكلف في ما اختص به تنفيذ هذا القرار