المادة 11
- يجوز ان يقرر القاضي بموافقة القاصر وموافقة الضحية ان يتم القاصر عملا للمتضرر او عملا ذي منفعة عامة في مهلة زمنية ولعدد من الساعات اليومية التي يحددها ينفذ العمل تحت اشراف المندوب الاجتماعي المختص ويعود للقاضي ان يستبدل التدبير اذا تخلف الحدث عن اتمام العمل وفقا للشروط المقررة وذلك بعد الاستماع اليه وفي هذه الحالة تتم ملاحقته بجرم التخلف عن انفاذ قرار قضائي