The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 11

المادة 11

- يجوز ان يقرر القاضي بموافقة القاصر وموافقة الضحية ان يتم القاصر عملا للمتضرر او عملا ذي منفعة عامة في مهلة زمنية ولعدد من الساعات اليومية التي يحددها ينفذ العمل تحت اشراف المندوب الاجتماعي المختص ويعود للقاضي ان يستبدل التدبير اذا تخلف الحدث عن اتمام العمل وفقا للشروط المقررة وذلك بعد الاستماع اليه وفي هذه الحالة تتم ملاحقته بجرم التخلف عن انفاذ قرار قضائي

المادة 11 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/11/