The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 26

المادة 26

للقاضي في اي من هذه الاحوال ان يتخذ لصالح الحدث المذكور تدابير الحماية او الحرية المراقبة او الاصلاح عند الاقتضاء يتدخل القاضي في هذه الاحوال بناء على شكوى الحدث او احد والديه او اولياته او اوصيائه او الاشخاص المسؤولين عنه او المندوب الاجتماعي او النيابة العامة او بناء على اخبار عليه التدخل تلقائيا في الحالات التي تستدعي العجلة على النيابة العامة او قاضي الاحداث ان يأمر باجراء تحقيق اجتماعي وان يستمع الى الحدث ووالديه او احدهما او الوصي الشرعي او الاشخاص المسؤولين عنه وذلك قبل اتخاذ اي تدبير بحقه ما لم يكن هناك عجلة في الامر فيكون ممكنا اتخاذ التدبير الملائم قبل استكمال الاجراءات السالف ذكرها ويمكن الاستعانة بالضابطة العدلية لتقصي المعلومات في الموضوع لا يعتبر افشاء لسر المهنة ولا يقع تحت طائلة احكام قانون العقوبات اي اخبار يقدم الى المرجع الصالح ممن هو مطلع بحكم وضعه او وظيفته او فنه على ظروف الحدث المعرض للخطر في الاحوال المحددة في المادة 25 من هذا القانون

المادة 26 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/26/