The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 46

المادة 46

إن الأصول الإجرائية السابق ذكرها في هذا الباب الرابع والتي تفترض وقوع جرم إرتكبه الحدث غير لازمة في حال تحرك قضاء الاحداث في الأحوال موضوع الباب الثالث لحماية الحدث من المخاطر. للقاضي في هذه الاحوال, النائب العام او القاضي المنفرد, بحسب المقتضى, ان يتبع الاجراءات التي يراها ضرورية للاحاطة بظروف المخاطر وحقيقتها بالاستماع الى من يجد ضرورة في الاستماع اليه كالحدث اهله وغيرهم وان يستعين بالاشخاص والمؤسسات التي يمكنها انارته حول هذه الظروف وحول التدابير الصالحة الممكن اتخاذها والمساعدة على تنفيذ هذه التدابير وتأمين الغاية المرتجاة منها, الا ان التقرير النهائي للتدبير الواجب اتخاذه يبقى من صلاحيات القاضي المنفرد. ان قرارات القاضي في نطاق الباب الثالث لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة ولكن التدابير المقررة خاضعة لإعادة النظر في كل وقت بحسب المقتضى, بمبادرة من القاضي او بناء على مراجعة صاحب حق في الموضوع.

المادة 46 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/46/