The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 52

المادة 52

تتولى مصلحة الاحداث لدى وزارة العدل تنظيم العمل في كل شؤون الاحداث المعنيين بهذا القانون ووضع الخطط الوقائية والتأهيلية المناسبة والإشراف عليها والتنسيق مع اي وزارات اخرى معينة في الموضوع ومع القطاع الاهلي الذي تعتمده هذه المصلحة وفقا للمعايير المعتمدة, كل ذلك بموجب مراسيم تنظيمية تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. بعد صدور المراسيم التنظيمية ووفقا لها, يحدد وزير العدل بقرار منه الجمعيات المعتمدة لدى مصلحة الأحداث.

المادة 52 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/52/