المادة 14
يجاز للموظفين المصنفين في ملاك وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية استنادا للمرسوم الاشتراعي رقم 91 تاريخ 16/9/83, وخلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ضم خدماتهم السابقة في مصلحة الانعاش الاجتماعي او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتسديد ما يترتب عليهم من محسومات تقاعدية لصندوق الخزينة. اما الموظفون الذين سبق لهم تصفية تعويضاتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او صندوق الخزينة فيتوجب عليهم اعادة كامل تعويض نهاية الخدمة دفعة واحدة الى صندوق الخزينة.